<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
قضت محكمة النقض في ذلك بأنه :
" من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التحقيق الذي يصح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم إنما هو الذي يجري وفقاً للأحكام التي رسمها القانون لشهادة الشهود في المادة 68 وما بعدها من قانون الإثبات ، تلك الأحكام التي تقضي بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاض يندب لذلك ، و توجب أن يحلف الشاهد اليمين ، إلى غير ذلك من الضمانات التي تكفل حسن سير التحقيق توصلاً إلى الحقيقة ، أما ما يجري سماعه من شهود بمحضر الشرطة أو التحقيقات الإدارية أو أمام الخبير، فلا تعد تحقيقاً بالمعنى المقصود ، إذ هو إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدي به كقرينة تعزز بأدلة أو قرائن أخرى .
لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالإخلاء و التسليم على أقوال الشهود الذين سمعوا أمام خبير الدعوى و لم تسمعهم المحكمة، دون أن تعززها أدلة اخرى أو قرائن ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب الذي جره للخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن " .
( الطعن رقم 3312 لسنة 78 ق – جلسة 18/3/2009 )
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش