<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا في ذلك بأن :
" من حيث إن التسجيل الإختياري يترتب عليه خضوع المسجل لكافة الإلتزمات التي يفرضها قانون الضريبة العامة على المبيعات و منها الإلتزم بتقديم الإقرار في الميعاد المحدد ، و من ثم تكون للمدعي مصلحة حالة و مباشرة في الطعن على قرار رفض إلغاء تسجيله تخلصاُ من الإلتزامات التي يلقيها على عاتقه هذا التسجيل و يضحى ما تثيره الجهة الإدارية في هذا الصدد خليقاُ بالرفض .
و من حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مفاد نصوص المواد 1 و 18 و 19 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 أن المشرع أوجب على كل منتج صناعي بلغ إجمالي مبيعاته من السلع المنتجة محلياُ الحد المقرر للتسجيل أن يتقدم إلى مصلحة الضرائب على المبيعات بطلب لتسجيل اسمه و بياناته و ذلك بغية حصر السلع و الخدمات و الرقابةعلى تحصيل الضريبة المقررة و توريدها ، كما أعطى لكل شخص طبيعي و معنوي لم تبلغ مبيعاته حد التسجيل الحق في طلب التسجيل الإختياري مما من شأنه إفادتهم من المزايا التي يتضمنها القانون و منها نظام خصم الضريبة السابق سدادها على المدخلات ( السلع الوسيطة ) الداخلة في إنتاج السلع الخاضعة لضريبة المبيعات و كذلك المردودات.
كما ذهب قضاء هذه المحكمة إلى أنه لما كانت المادة (22) من قانون ضريبة المبيعات المشار إليه تنص على أنه " يجوز لرئيس المصلحة أن يلغي التسجيل في الحالات و بالشروط و الأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية" في حين أن المادة (17) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1996 جعلت لأي مسجل فقد أحد شروط التسجيل التي يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابي إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله، فإذا كان إلغاء التسجيل جائزاُ لمن توافرت فيه شروط الخضوع للتسجيل إبتداء ثم فقد إحدى هذه الشرائط ، فإن البداهة القانونية تقتضي التسوية بين الحالة المشار إليها و بين من طلب التسجيل و لم يكن ملزماُ بذلك أصلاً و إنما سلك ذلك السبيل إرادةً و إختياراً ، و يكون النص الصريح على إلغاء التسجيل دون ترخيص للجهة الإدارية في الحالة الأولى كاشفاً عن وجه الحق في الحالة الثانية في ضوء ما يقرره صريح حكم المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون التي تنص على أنه " في حالة فقد المسجل أحد شروط التسجيل التي يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابي إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله و على رئيس المصلحة أن يلغي تسجيل مقدم الطلب إعتباراً من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التي صدر فيها قرار الإلغاء " فإذا كان فقدان أحد الشروط المتطلبة قانوناًُ للتسجيل و تشمل بلوغ الحد المالي المحدد قانوناً ، يرتب إلتزاماًً على الجهة الإدارية بإلغاء التسجيل ، فإن مفاد ذلك يكون لمن لم تتوافر فيه شروط التسجيل إبتداءً فله أن يطلب إلغاء تسجيله و يكون على المصلحة لزاماً الإستجابة إلى طلبه حسب مفاد حكم المادة (17) المشار إليها.
و من حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر في قضائه و قضى بإلغاء قرار مصلحة الضرائب على المبيعات برفض إلغاء تسجيل نشاط مورث المطعون ضدهم رغم أن تسجيل نشاطه كان إختيارياًُ و من ثم يكون هذا القضاء جديراً بالتأييد و يضحى الطعن الماثل خليقاًُ بالرفض مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات ".
( الطعن رقم 4343 لسنة 46 ق- جلسة 24/2/2007 )
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش