<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
قضت محكمة النقض في حكم حديث في شأن العلاوات الخاصة للعاملين المدنيين بالدولة بعدم خضوع تلك العلاوات لضريبة المرتبات حال تقديرها و عند ضمها للمرتب الأساسي و كذا الأجور الإضافية و المكافآت و الإثابات و الحوافز، و قد أكدت المحكمة أن ذلك المبدأ يسري أيضاً على العاملين بالقطاع الخاص نظراً لوحدة العلة من منح العلاوة الخاصة لهما ، تلك العلة المتمثلة في رفع المعاناة عن كاهلهم الناشئة عن ارتفاع الأسعارالمتسم بالاستمرارية .
فقد قضت المحكمة في ذلك كله بالآتي :
" و حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في في تطبيقه إذ قضى برفض الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من قضاء باستبعاد ما ترتب على ضم العلاوات الخاصة من 1/7/1992 من زيادة للأجور الإضافية و المكافآت و الإثابات عن شهري يوليو و أغسطس سنة 2000 عند تحديد الضريبة الموحدة على المرتبات و ما في حكمها ورد الضريبة السابق سدادها عن الشهرين السابقين حال أن النص الإستثنائي بإعفاء العلاوات الخاصة المضمومة للمرتب الأساسي من الخضوع للضريبة لم يشر إلى إعفاء ما ينتج عن ضم هذه العلاوات للمرتب الأساسي للعامل من زيادة في الأجور الإضافية و المكافآت و الإثابات و ما لحقها من زيادة نتيجة ذلك الضم للمرتب الأساسي و من ثم لا يسري عليها الإستثناء بالإعفاء ، فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه و يستوجب نقضه.
و حيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقرر – بقضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 119 من الدستورعلى أن " إنشاء الضرائب العامة و تعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون و لا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة بالقانون " ، و النص في المادتين 55 ، 58 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 في شأن الضريبة على الدخل من أن الضريبة العامة على المرتبات تصيب كافة ما يستولي عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله و بوصفه دخلاً له إلا ما استثني منه بنص خاص ، و لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة و ضم العلاوات الإجتماعية إلى الأجور الأساسية تنص على أنه " يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20 % من الأحر الأساسي لكل منهم في 30/6/1992 ....و لا تعتبر هذه العلاوة جزء من الأجر الأساسي للعامل ، و لا تخضع لأية ضرائب أو رسوم ، و في المادة الرابعة منه على أن " تضم إلى الأجور الأساسية للخاضعين لاحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ... و لا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم ..." ، مفاده أن المشرع رغبة منه في مساعدة العاملين بالدولة لمواجهة الزيادة في أعباء المعيشة فقد منحهم علاوة خاصة بنسبة 20% و لتحقيق الهدف منها فقد أبعدها عن الخضوع للضريبة على المرتبات حال تقريرها وكذلك عند ضمها إلى الأجر الأساسي للعامل و ذلك وفق صريح النص المشار إليه سلفاً الذي لا ينبغي تقييده دون مبرر ، و إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون فد أصاب صحيح القانون بما يتعين معه رفض الطعن " . الطعن رقم 3962 لسنة 77 ق – جلسة 23/4/2009 .
" و حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه إذ أيد الحكم الإبتدائي في قضائه بعدم خضوع الزيادة في الأجر و الحوافز المترتبة على ضم العلاوات الإجتماعية للأجر الأساسي للمطعون ضده لضريبة المرتبات طبقاً لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1992 و ما تلاه من قوانين أخرى بالمخالفة لأحكام القانون رقم 187 لسنة 1993 بما يعيب الحكم و بوجب نقضه .
و حيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقرر – بقضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 119 من الدستورعلى أن " إنشاء الضرائب العامة و تعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون و لا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة بالقانون " ، و النص في المادتين 55 ، 58 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 في شأن الضريبة على الدخل من أن الضريبة العامة على المرتبات تصيب كافة ما يستولي عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله و بوصفه دخلاً له إلا ما استثني منه بنص خاص ، و لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة و ضم العلاوات الإجتماعية إلى الأجور الأساسية تنص على أنه " يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20 % من الأحر الأساسي لكل منهم في 30/6/1992 ....و لا تعتبر هذه العلاوة جزء من الأجر الأساسي للعامل ، و لا تخضع لأية ضرائب أو رسوم ، و في المادة الرابعة منه على أن " تضم إلى الأجور الأساسية للخاضعين لاحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ... و لا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم ..." ، مفاده أن المشرع رغبة منه في مساعدة العاملين بالدولة لمواجهة الزيادة في أعباء المعيشة فقد منحهم علاوة خاصة بنسبة 20% و لتحقيق الهدف منها فقد أبعدها عن الخضوع للضريبة على المرتبات حال تقريرها وكذلك عند ضمها إلى الأجر الأساسي للعامل و ذلك وفق صريح النص المشار إليه سلفاً الذي لا ينبغي تقييده دون مبرر ، و إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون فد أصاب صحيح القانون بما يتعين معه رفض الطعن " . الطعن رقم 1332 لسنة 74 ق – جلسة 12/5/2008 .
" و حيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن من المقرر وفقاً لحكم المادة الأولى من القانون المدني أن النصوص التشريعية إنما تسري على جميع المسائل التي تتناولها في لفظها أو في فحواها ، وأن فحوى اللفظ لغة يشمل إشارته و مفهومه و اقتضاءه ، و المراد بمفهوم النص هو دلالته على شئ لم يذكر في عبارته و إنما يفهم من روحه ، فإذا كان النص تدل عبارته على حكم في واقعة اقتضت هذا الحكم و وجدت واقعة أخرى مساوية لها في علة الحكم أو أولى منها بحيث يمكن تفهم هذه المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو رأي فإن مؤدى ذلك أن يفهم أن النص يتناول الواقعتين و أن حكمه يثبت لهما لتوافقهما في العلة سواء كان مساوياً أو أولى و يسمى المفهوم من باب أولى أو مفهوم الموافقة ، لما كان ذلك و كان مؤدى ما نصت عليه المواد الأولى و الثانية و الرابعة من القانونين رقمي 149 لسنة 1988 و 123 لسنة 1989 – المنطبقان على الواقع في الدعوى – بتقرير علاوة خاصة شهرية للعاملين بالدولة و الهيئات و المؤسسات العامة و شركات قطاع الأعمال و القطاع العام هو عدم خضوع هذه العلاوة لأية ضرائب أو رسوم بغية رفع المعاناة عن كاهلهم نتيجة الارتفاع المتزايد و المستمر في الأسعار – حسبما ورد في المذكرة الإيضاحية لهما – فإن هذه العلاوة إذا ما منحت للعاملين بالقطاع الخاص طواعية من مالكيه فإن مفهوم هذه النصوص يؤدي إلى عدم إخضاعها لأية ضرائب أو رسوم لتوافقها معها في العلة على نحو متساو، يؤكد هذا النظر أن المشرع عندما أصدر القانون رقم 29 لسنة 1992 بشأن هذه العلاوة فطن لذلك و أورد في المادة الخامسة منه نصاً يقرر إعفاء العلاوة الخاصة التي تمنح للعاملين بالقطاع الخاص من الضرائب و الرسوم أسوة بالعاملين بالحكومة والمؤسسات و الهيئات العامة وهو ما يعتبر كاشفاً لذلك المفهوم ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد قرار لجنة الطعن بعدم خضوع العلاوة الخاصة الممنوحة للعاملين لدى الشركة المطعون ضدها بالتطبيق لأحكام القانونين سالفي الذكر والتي قررها لهم مجلس إدارة الشركة و هي من أشخاص القانون الخاص – لضريبة المرتبات ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون و لا يعيبه من بعد قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب دون أن تنقضه " . الطعن رقم 2998 لسنة 65 ق – جلسة 11 / 12/2001 .
و إذا كان هذا هو المبدأ الذي استقرت عليه محكمة النقض ، و الذي بمقتضاه لا يجوز إخضاع الزيادة الحاصلة للمرتب الأساسي و الحوافز و غيرها والمترتبة على ضم العلاوات الخاصة للمرتب الأساسي للضريبة ، فإنه من الأهمية بمكان الإشارة إلى التعديل الذي أدخله المشرع على القوانين الصادرة بمنح العلاوة المخاصة و الذي تواترت عليه تلك القوانين عتباراً من سنة 2003 و حتى المرسوم بقانون الصادرسنة 2011 ، فقد نصت تلك القوانين في الفقرة الثانية من المادة الرابعة منها على أن " و لا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم ، و بمراعاة ألا يسري هذا الإعفاء على ما يحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا أو غيرها تترتب على ضم العلاوة الخاصة إلى الأجور الأساسية " ، و بالتالي فعدم خضوع العلاوة الخاصة للضريبة المذكورة يجد حده عند سنة 2003 .
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش