أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

authentication required

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

                                    

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

 

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الثاني من ينايرسنة 2011 م ، الموافق السابع و العشرين من المحرم سنة 1432 هـ.

برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان ......... ..........رئيس المحكمة

و عضوية السادة المستشارين /سعيد مرعي عمرو وتهاني محمد الجبالي وبولس فهمي إسكندرو الدكتورحمدان حسن فهمي و محمود محمد غنيم و الدكتورحسن عبدالمنعم البدراوي ..................... ..............نواب رئيس المحكمة

و حضور السيد المستشار/ حاتم أحمد بجاتو.............رئيس هيئة المفوضين

و حضور السيد/ ناصرإمام محمد حسن..................................أمين السر

 

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 36 لسنة 31 قضائية " دستورية "  .

                                  

                                    المقامة من

السيدة / منيرة توفيق السيد محمد قشطة .

 

ضد

1-   السيد رئيس الجمهورية .

2-   السيد رئيس مجلس الوزراء .

3-   السيد وزير العدل .

4-   السيد وزير المالية .

5-   السيد رئيس الهيئة القومية للتأمين والمعاشات .

6-   السيد مديرمنطقة التأمينات بالغربية .

7-   السيد مدير مكتب تأمينات السنطة .

 

الإجراءات

بتاريخ 17/2/ 2009 ، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى  قلم كتاب المحكمة ، طالبة الحكم بعدم دستورية البند 2 من الفقرة الثانية من المادة 105 من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 – قبل تعديله بالقانون رقم 12 لسنة 2000 .

و قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى ، كما قدمت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي مذكرتين طلبت في أولاهما أصلياً بعدم قبول الدعوى ، و احتياطياً الحكم برفضها .  و في ثانيتهما أصلياً الحكم برفض الدعوى ، و احتياطياً اعتبار اليوم التالي لنشرالحكم تاريخاً لإعمال مقتضاه .

 

و بعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

و نظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، و قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

 

المحـكمـــة

 

بعد الإطلاع على الأوراق ، و المداولة .

حيث إن الوقائع – على ما يتبين من سائر أوراق الدعوى – تتحصل في أن المدعية كانت قد تزوجت بتاريخ 19/1/1983 من صاحب المعاش بعد إحالته إلى التقاعد لبلوغه سن الستين ،  و أنجبت منه ولداً و بنتاً ، و بعد وفاته بتاريخ 14/10/1996 لم يُصرف معاش إلا لأولاده ، استناداً إلى أن سنها وقت الزواج أقل من أربعين سنة .  و إذ رفضت لجنة فض المنازعات بمنطقة الغربية احقيتها في صرف معاش عن زوجها الراحل ، فقد أقامت الدعوى رقم 1715 لسنة 2008 أمام محكمة طنطا الإبتدائية ، طلبت فيها أصلياً الحكم بأحقيتها في معاش عن زوجها من تاريخ وفاته ، و احتياطياً تقرير نفقة شهرية لها على الخزانة العامة .  و قد دفعت المدعية في صحيفة تلك الدعوى بعدم دستورية نص البند 2 من الفقرة الثانية من المادة 105 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه ، الذي اشترط سناً معيناً في الزوجة لكي تحصل على معاش عن زوجها ، و إذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع ، و صرحت للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقامت هذه الدعوى ، ناعية على النص المطعون فيه مخالفته لمبدأ المساواة و لمبادئ الشريعة الإسلامية .

 

و من حيث إن المادة 105 من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، بعد تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ، و قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 2000 ، كانت تنص في فقرتها الثانية على أنه :

 

" ................................

كما يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج أو الصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين ، و يستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :

1- حالة الأرملة التي كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد طلقها قبل بلوغ سن الستين ثم عقد عليها بعد هذه السن .

2- حالة الزواج التي يكون فيها سن الزوجة أربعين سنة على الأقل وقت الزواج ، بشرط ألا يكون للمؤمن عليه أو لصاحب المعاش زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين و كانت لا تزال على قيد الحياة .

3- حالات الزواج التي تمت قبل العمل بهذا القانون .

 

و قد صدر القانون رقم 12 لسن 2000 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعي المشار إليه ، و استبدل بنص الفقرة الثانية بند 2 من المادة 105 من هذا القانون النص الآتي :

" (2)  حالة الأرملة التي يكون المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوج بها بعد بلوغه سن الستين ،  بشرط ألا يكون له زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين و كانت لا تزال على قيد الحياة  ".

و إعمالاً لنص المادة الثانية من هذا القانون ، يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، و قد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية في 15/4/2000 .

 

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – إذ تعد شرطاً لقبول الدعوى الدستورية – مناطها ارتباطها بالمصلحة في الدعوى الموضوعية ، و ذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها و المطروحة على محكمة الموضوع .  و لما كانت رحى النزاع في الدعوى الموضوعية ، التي أقيمت هذه الدعوى بمناسبتها ، تدور حول استحقاق المدعية لمعاش عن زوجها المتوفي بتاريخ 14/10/1996 ، و الذي كان قد تزوج بها في 19/1/1983 ، بعد بلوغه سن الستين ، حال كونها لم تبلغ عندئذ سن الأربعين .  و كان صدر الفقرة الثانية من المادة 105 السالفة الذكر قد اشترط لاستحقاق الأرملة معاشاً أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين ، و استثنت هذه الفقرة من هذا الشرط حالات محددة أوردتها في بنود ثلاثة ، جاء البند 2 منها – المطعون فيه – متعلقاً بحالة الزواج التي يكون فيها سن الزوجة أربعين سنة على الأقل وقت الزواج ، و بشرط ألا يكون للمؤمن عليه ، أو لصاحب المعاش زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال على قيد الحياة .  و لما كان هذا الاستثناء يرتبط ارتباط لزوم لا يقبل الانفصال بالشرط الذي ورد بصدر الفقرة ذاتها ، باعتبار أن الاستثناء منه يفترض بقاءه ، و من ثم فإن نطاق الدعوى المعروضة يمتد ليشمل هذا النص الذي تضمن الشرط المشار إليه باعتباره مطروحاً على المحكمة بحكم اللزوم ، و بهذا النطاق تتحقق المصلحة الشخصية المباشرة للمدعية في هذه الدعوى .  و لا يغير من ذلك تعديل البند 2 المشارإليه بالقانون رقم 12 لسنة 2000 ، ذلك أن إلغاء النص المطعون فيه أو تعديله لا يحول دون الطعن عليه ممن طبق عليهم خلال فترة نفاذه ، وجرت في شأنهم آثاره .

 

و حيث إن الدستور إذ عهد بنص المادة 122 منه إلى المشرع بصوغ القواعد القانونية التي تتقرر بموجبها على خزانة الدولة ، مرتبات المواطنين و معاشاتهم و تعويضاتهم و إعاناتهم ومكافآتهم ، على أن ينظم أحوال الاستثناء منها ، و الجهات التي تتولى تطبيقها ، فذلك لتهيئة الظروف التي تفي باحتياجاتهم الضرورية ، و تكفل مقوماتها الأساسية التي يتحررون بها ن العوز، و ينهضون معها بمسئولية حماية أسرهم و الارتقاء بمعاشها ، بما مؤداه أن التنظيم التشريعي للحقوق التي كفلها المشرع في هذا النطاق ، يكون مجافياً أحكام الدستور، منافياً لمقاصده ، إذا تناول هذه الحقوق بما يهدرها أو يفرغها من مضمونها .

 

و لازم ذلك أن الحق في المعاش ، إذا توافر أصل استحقاقه وفقاً للقانون ، إنما ينهض التزاماً على الجهة التي تقررعليها ، و هو ما تؤكده قوانين التأمين الاجتماعي ، على تعاقبها ، إذ يتبين منها أن المعاش الذي تتوافر بالتطبيق لأحكامها شروط اقتضائه عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقاً للنظم المعمول بها ، يعتبر التزاماً بنص القانون في ذمة الجهة المدينة ، و إذا كان الدستور قد خطا بمادته السابعة عشرة خطوة أبعد في اتجاه دعم التأمين الاجتماعي ، حين ناط بالدولة ، أن تكفل لمواطنيها خدماتهم التأمينية ، الاجتماعية منها و الصحية ، بما في ذلك تقرير معاش لمواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم في الحدود التي يبينها القانون ، فذلك لأن مظلة التأمين الاجتماعي ، التي يمتد نطاقها إلى الأشخاص المشمولين بها ، هي التي تكفل لكل مواطن الحد الأدنى لمعيشة كريمة لا تمتهن فيها آدميته ، و التي توفر لحريته الشخصية مناخها الملائم ، و لضمانة الحق في الحياة أهم روافدها ، و للحقوق التي يمليها التضامن بين أفراد الجماعة التي يعيش في محيطها ، مقوماتها ، بما يؤكد انتماءه إليها ، و تلك هي الأسس الجوهرية التي لا يقوم المجتمع بدونها ، و التي تعتبر المادة 7 من الدستور مدخلاً إليها .

 

لما كان ذلك ، و كان صدر الفقرة الثانية من المادة 105 من قانون التأمين الاجتماعي قد اشترط لاستحقاق المعاش بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين ، فإنه يكون قد حرم الأرملة التي تزوج بها المؤمن عليه أو صاحب المعاش بعد بلوغه سن الستين من خدمات التأمين الاجتماعي ، دون سبب منطقي أو ضرورة جوهرية تبرر هذا الحرمان ، و بغير أن يكفل لها عيشاً كريماً ، و هو ما ينافي أحكام الدستورالواردة بالمواد 7 و 17 و 122 منه .

 

و حيث إن الحرية الشخصية التي كفلها الدستورفي المادة 41 منه باعتبارها حقاً طبيعياً ، هي أصل يهيمن على الحياة بكل أقطارها ، و تندرج تحتها الحقوق التي لا تكتمل الحرية الشخصية في غيبتها ، و من بينها الحق في الزواج و ما يتفرع عنه من الحق في تكوين أسرة و تنشئة أفرادها وفقاً للأسس التي حددها الدستوربنص المادة 9 منه ، و كلاهما من الحقوق الشخصية التي لا تتجاهل القيم الدينية أو الخلقية أو تقوض روابطها ، و لا تعمل كذلك بعيداً أو انعزالاً عن التقاليد التي تؤمن بها الجماعة التي يعيش الفرد في منفها ، بل تعززها و تزكيها و تتعاظم بقيمتها بما يصون حدودها و يرعى مقوماتها .  و إذ كانت علاقة الزوجية تعد نهجاً حميماً و نبعاً صافياً لأدق مظاهرالحياة و أبلغها أثراً ، فإن الزواج يكون – في مضمونه و مرماه – عقيدة لا تنفصم عراها أو تهن سلابتها ، و تصل روابطها في خصوصيتها إلى حد تقديسها ، و لا يجوز تبعاً لذلك التدخل تشريعياً في هذه العلائق للحد من فرص الاختيار التي تنشئها و تقيمها على أساس من الوفاق و المودة ،  و ذلك ما لم تكن القيود التي فرضها المشرع على هذا الاختيارعائدة في بواعثها إلى مصلحة جوهرية لها ما يظاهرها ، تسوغ بموجباتها تنظيم الحرية الشخصية بما لا يهدم خصائصها ، ذلك أن تقييد الحرية الشخصية لغير مصلحة جوهرية ، لا يغتفر ، و بوجه خاص إذا أصابها في واحد من أهم ركائزها بأن تعرض دون مقتض لحق من يريد الزواج في اختيارمن يطمئن إليه و يُقبل طواعية عليه ، ليكونا معاً شريكين في حياة ممتدة تكون سكناً لهما و يتخذان خلالها أدق قراراتهما ، و أكثرها ارتباطاً بمصائرهما ، و بما يصون لحياتهما الشخصية مكامن أسرارهما و أنبل غاياتها .

 

و حيث إنه متى كان ذلك ، فإن حق اختيار الزوج لا يمكن أن يكون منفصلاً عن خواص الحياة العائلية أو واقعاً وراء حدودها ، إذ يتصل مباشرة بتكوينها ، و لا يعدو إنكاره أن يكون إخلالاً بالقيم التي تقوم عليها الحرية المنظمة ، و هو كذلك يناقض شرط الوسائل القانونية السليمة ، و ما يتوخاه من صون الحرية الشخصية بما يحول دون تقييدها بوسائل إجرائية أو وفق قواعد موضوعية لا تلتئم و أحكام الدستورالتي تمتد حمايتها كذلك إلى ما يكون من الحقوق متصلاً بالحرية الشخصية ، مرتبطاً بمكوناتها ، توقياً لاقتحام الدائرة التي تظهر فيها الحياة الشخصية في صورتها الأكثرتآلفاً و تراحماً .

 

و حيث إن الحق في الزواج ، بما يشتمل عليه من حق اختيارالزوج ، إنما يقعان داخل مناطق الخصوصية التي كفل صونها دستورجمهورية مصر العربية بنص المادة 45 التي تقرر أن لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون ، ذلك أن الحق في الخصوصية يشملها بالضرورة باعتباره مكملاً للحرية الشخصية .

 

و متى كان ذلك ، و كان اشتراط النص المطعون فيه زواج المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل بلوغه سن الستين لاستحقاق أرملته معاشاً عنه ، و بما تضمنه الاستثناء الوارد بالبند 2 فيما يتعلق بالزوجة التي بلغت سن الأربعين وقت الزواج ، يؤثرسلباً في الحق في الزواج ، كما ينتقص من الحق في اختيارالزوجة أو الزوج بما يفرضه إجحافاً من ظروف تحيط بهذين الحقين ، بإقحام شروط تكتنف مباشرتهما تعد غريبة عنهما ، و لا تربطها باستحقاق الأرملة معاشاً عن زوجها المتوفي صلة منطقية ، و على وجه لم تأت به الشرائع السماوية و لا تفرضه القيم الخلقية ، إذ تتعلث هذه الشروط بتوقيت إقامة العلاقة الزوجية ، و خصوصياتها و دخائلها التي يتمثل فيها جوهرالحرية الشخصية و الحياة الخاصة اللتين كفلها الدستور، و من ثم يكون النص المطعون عليه في النطاق المحدد سلفاً مخالفاً أيضاً للمواد 9 ، 41 ، 45 من الدستور.

 

وحيث إن القضاء بعدم دستورية صدر الفقرة الثانية من المادة 105 من قانون التأمين الاجتماعي ، على النحوالسالف إيضاحه ، يرتب سقوط الاستثناءات التي وردت عليه ، باعتبارأن الاستثناء من قاعدة قانونية يفترض دوماً بقاءها .

 

و من حيث إن إعمال أثر هذا الحكم بأثر رجعي يؤدي إلى تحميل خزانة الدولة بأعباء مالية إضافية في ظل ظروف اقتصادية تستلزم تجنيبها حمل هذا العبء ، لذا فإن المحكمة ، و دون إخلال بحق المدعية في الاستفادة من هذا الحكم ، تُعمل الرخصة المقررة في الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانونها ، و تحدد اليوم التالي لنشرهذا الحكم بالجريدة الرسمية تاريخاً لإعمال آثاره .

 

فهذه الأسباب

حكمت المحكمة :

أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الثانية من المادة 105 من قانون التأمين الاجتماعي الثادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 2000 ، فيما نصت عليه من أنه " يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج أو التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين ، و بسقوط باقي هذه الفقرة .

ثانياً : بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية تاريخاً لإعمال آثاره .

ثالثاً : إلزام الحكومة المصروفات ، و مبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر                                      رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: المحكمة الدستورية العليا
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 569 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,920,037

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]