<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
العضو المنتدب هوصاحب الصفة عن الشركة التابعة أمام القضاء
قضت محكمة النقض في ذلك بأن :
" مفاد المواد 21 ، 22 ، 23 ، 24 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن المشرع أوجب على مجلس إدارة الشركة القابضة أن يختار من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة غير المتفرغين عضواً منتدباً أو أكثر يتفرغ لإدارة الشركة التابعة وتمثيلها أمام القضاء و في صلاتها بالغير ، و أجاز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى رئيسه بأعمال العضو المنتدب على أن يتفرغ للإدارة ، بما لازمه أن العضو المنتد ب لإدارة الشركة هو صاحب الصفة في إنابة المحامين لمباشرة الدعاوى و المنازعات أمام جميع المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها ، و كان الثابت من الأوراق أن الأستاذ/............المحامي الذي وقع صحيفة الطعن قد أودع التوكيل رقم .........الصادر إليه من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة في 28/12/1991 و لم يقدم حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الطعن سند وكالته عن العضو المنتدب لإدارة الشركة ، فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة " .
( الطعن رقم 5398 لسنة 62 ق – جلسة 15/12/2002 )
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش