<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
جواز إثبات مدة عقد الإيجارالخاضع للقانون المدني باليمين الحاسمة – عدم جواز تجاوز مدته ستين سنة و ذلك قياساً على الحكر – جواز تحديدها بحياة المستأجر لأن حياة المستأجر مؤقتة
قضت محكمة النقض في ذلك بأنه :
" من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه و إن كان عقد الإيجار عقداً زمنياً مؤقتاً ، إلا أن المشرع لم يضع حداً أقصى لمدته ، فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار مادامت هذه المدة لا تجعل الإيجار مؤبداً أو في حكم المؤبد ، فإذا اتفقا على مدة طويلة تجعل الإيجارفي حكم المؤبد أو إذا اتفقا على مدة يتعذر تحديدها ، انعقد الإيجارلمدة يحددها القاضي تبعاً لظروف و ملابسات التعاقد ، و يجوز له تحديدها بحياة المستأجر ، لأن حياة المستأجر مؤقتة ، فإذا قيست مدة الإيجار بها بقي الإيجار مؤقتاً ملزماً للمؤجر و المستأجر ما يقي المستأجر حيا، بشرط ألا تجاوز مدته ستين سنة ، و ذلك قياساً على الحكرالذي لا تزيد مدته القصوى على تلك المدة وفقاً لنص المادة 999 من القانون المدني ، كما أن من المقرر أيضاً أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً و مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها الحكم ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه ، كما أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات ، و كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع أن عقد الإيجار أبرم ليكون سارياً لمدة حياته و لم يبرم لمدة ثمان سنوات و طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك ، كما طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده بشأن هذا الأمر، إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الإبتدائي أقام قضاءه بإنهاء العلاقة الإيجارية وتسليم العين المؤجرة للمطعون ضده على سند من أن عقد الإيجار قد انتهى بالإنذار المعلن للطاعن في 5/12/2004 باعتبار أنه غير محدد المدة و انعقد للفترة المعينة فيه لدفع الأجرة و هي مشاهرة ، و التفت عن طلب الطاعن بإحالة الدعوى إلى التحقيق على سند من أنه لا يجوزإثبات ما هو ثابت بالكتابة إلا بالكتابة رغم عدم تمسك المطعون ضده بذلك ، و أن قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود و بالقرائن في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليست من النظام العام ، كما أنه التفت عن الرد على طلب توجيه اليمين الحاسمة لإثبات اتجاه إرادة طرفي النزاع إلى انعقاد مدة الإيجارلمدد أخرى ، و رغم أن هذا الدفاع – بشقيه – دفاع جوهري من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة ".
( الطعن رقم 6993 لسنة 77 ق – جلسة 3/12/2009 )
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش