<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
إثبات عقد الأمانة في جريمة خيانة الأمانة
من المتفق عليه فقهاً و قضاء فيما يتعلق باثبات جريمة خيانة الإمانة ، أنه يتعين التفرقة بين اثبات الفعل المكون للجريمة وهو الإختلاس أو التبديد أو الإستعمال ، و كذا الوقائع المادية المتصلة بالجريمة كتسليم الشئ من عدمه و رده ، و هذه يجوز اثباتها بكافة طرق الإثبات المقررة و في إطار الإقتناع الذاتي للقاضي الجنائي ، أما بالنسبة لإثبات عقد الإمانة فهو أمر يخضع للقواعد المقررة في قانون الإثبات و على القاضي التقيد بها .
و في ذلك قضت محكمة النقض بأن :
" من المقرر قانوناً أن ما يتعين التزام قواعد الإثبات المدنية فيه عند بحث جريمة التبديد هو عقد الأمانة فى ذاته ، أما الاختلاس فهو واقعة مستقلة يصح للمحكمة الجنائية التدليل عليها بجميع طرق الإثبات دون أن تقف فى سبيلها القاعدة المدنية القاضية بعدم تجزئة الإقرار ".
الطعن رقم 1221 لسنة 30 جلسة 16-10-1961
و من المقرر في قضاء النقض كذلك أن المحكمة لا تتقيد في إثبات جريمة تبديد منقولات الزوجية بقواعد الإثبات المدنية في خصوص إثبات واقعة استلام المنقولات أو نفي حصولها ، و لا في خصوص واقعة رد المنقولات أو نفي حصولها ، و لا في خصوص إثبات واقعة الإختلاص أو الإستعمال أو التبديد أو نفي حصولها ، فهي وقائع مادية يجوزإثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة رجوعاً إلى الأصل وهو مبدأ حرية اقتناع القاضي الجنائي ( الطعن رقم 127 لسنة 44 ق – جلسة 24/2/1974 ، الطعن رقم 1794 لسنة 44 ق – جلسة 19/1/1975 ).
و من المقرر أيضاً في قضاء ذات المحكمة أنه يجوز في إثبات جريمة تبديد منقولات الزوجية إثبات عقد الإمانة الذي تزيد قيمته على مائة جنيه – ألف جنيه حاليا- بشهاد الشهود إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة ، و كل كتابة تصدر من الزوج و يكون من شأنها أن تجعل وجو د عقد الإمانة قريب الإحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة ، و تقدير كون الورقة المراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة تجعل وجود عقد الإمانة قريب الاحتمال أو لا تجعله كذلك هو مما يستقل به قاضي الموضوع .( الطعن رقم 56 لسنة 42 ق – جلسة 18/3/1973 ).
ومن المقرر كذلك في قضاء النقض أنه يجوز في جريمة تبديد منقولات الزوجية إثبات عقد الأمانة الذي تزيد قيمته على مائة جنيه – الف جنيها حاليا – بشهادة الشهود إذا وجد مانع مادي أو أدبي حال دون حصول الزوجة على دليل كتابي إعمالاً للفقرة الأولى من المادة 63 من قانون الإثبات ، و قيام المانع أو عدم قيامه يدخل في نطاق الوقائع ، فيترك تقديره لقاضي الموضوع تبعاً لوقائع كل دعوى و ملابساتها .( الطعن رقم 1216 لسنة 12 ق – جلسة 11/5/1942 ، الطعن رقم 1395 لسنة 19 ق – جلسة 30/1/1950 ، الطعن رقم 777 لسنة 29 ق – جلسة 22/1/1959 ، الطعن رقم 5705 لسنة 65 ق – جلسة 28/5/2001 ).
و من المقرر كذلك في قضاء النقض أنه يجوز للمحكمة - فى جريمة إختلاس الوديعة - قبول الإثبات بالبينة عند وجود سبب صحيح مانع عادة من الإستيثاق بالكتابة . فإذا سلمت إمرأة مصوغاتها لخالتها عند إقامتها بمنزلها لشقاق بينها و بين زوجها خوفاً على مصوغاتها من الضياع جاز لها إثبات التسليم بالبينة .(نقض في 5/2/1931 مجموعة عمر ص 237 .
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
ساحة النقاش