أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برفض دعوى                                      مطالبة بالمستحقات المالية للمرقى لدرجة كبير بدرجة مدير عام

 

 

 

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية

الدائرة ( 28 )

 

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 22/2/2011

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/                    نائب رئيس مجلس الدولة

                                                         و رئيــــــــــــــس المحكمـــــــة

و عضوية السيد الأستاذ/                         المستشار المساعد بمجلس الدولة

و عضوية السيد الأستاذ/                         المستشار المساعد بمجلس الدولة

و حضورالسيد الأستاذ النائب /                 مفـــــــــــــوض الدولـــــــــــــــــــة

سكرتارية الأستاذ/

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 17801 لسنة 63 ق

المقامة من / أموزيس فهيم قليني

ضـــــــــــد

الهيئة العامة للتحكيم و اختبارات القطن بالأسكندرية

الوقائــــــــــــــــــع

بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/8/2009  أقام المدعي هذه الدعوى بطلب الحكم بقبولها شكلاً و في الموضوع بأحقيته في صرف كافة الحقوق و البدلات المقررة لوظيفة مدير عام قيادي ، و ما يترتب على ذلك من آثار و فروق مالية و الزام الجهة الإدارية المصروفات .

 

و ذكر المدعي شارحاً لدعواه أنه تمت ترقيته إلى وظيفة كبير بدرجة مدير عام اعتباراً من 1/8/2003 و من ثم فإنه يستحق صرف البدلات المقررة لوظيفة مدير عام طبقاً لنص المادة 42 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بمنح بدل التمثيل و البدلات الأخرى التي تمنح لمديري العموم و كذا كافة الحقوق المقررة لمن يشغل هذه الوظيفة و خلص إلى طلباته سالفة البيان .

 

و خلال تحضير الدعوى قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات .

و أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى .

 

و تدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها ثم قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم و بها صدر و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

 

 

 

المحكمــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات ، و بعد المداولة .

و من حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، و في الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدي له البدلات و الحوافز و كافة الحقوق المقررة لوظيفة مدير عام قيادي و ما يترتب على ذلك من آثار و فروق مالية و إلزام الجهة الإدارية المصروفات .

 

و من حيث إن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلا.

و من حيث أن قرارات وزير التنمية الإدارية أرقام 616 لسنة 2000 ، 199 لسنة 2002 ، 415 لسنة 2003،  250 لسنة 2005 و قراري رئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة أرقام 240 و 241 لسنة 2000 و 327 لسنة 2004 و 487 لسنة 2006 و غيرها من القرارات قد عمدت إلى رفع الدرجة المالية لمن سغل الدرجة الأولى المدد التي حددتها إلى مدير عام بمسمى كبير باحثين أو أخصائيين أو فنيين أو كتاب بحسب الأحوال، مع استمراره في ممارسة ذات الأعمال و المكئوليات و الواجبات التي يمارسها قبل الرفع ، على أن يكون شغله لوظيفته في الدرجة المرفوع إليها بصفة شخصية ، و تلغي بمجرد خلوها من شاغلها ، الأمر الذي يقطع بأن الغاية من هذا القرار هي معالجة الرسوب الوظيفي في الدرجات المالية بإفادة العامل الذي قضى مدداً معينة في درجة من المزايا المالية المقررة للدرجة المالية التي تعلوها دون شغل الوظيفة اتي تقررت لها هذه الدرجة .

 

و من حيث أنه طبقاً لما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة أن التعيين في الوظائف القيادية سواء كان تعييناً مبتدأ أم متضمناً للترقية يكون لمدة مؤقتة أقصاها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة بالشروط و الإجراءات المحددة بالقانون رقم 5 لنسة 1991 بشأن الوظائف القيادية و لائحته التنفيذية ، و أن هذه الوظائف القيادية هي تلك التي يتولى شاغلوها الإدارة القيادية من درجة مدير عام فما فوقها ،  و من ثم فلا سبيل لشغل أ ي من هذه الوظائف إلا وفقاً لأحكام هذا القانون ، و ينبني على ذلك عدم استحقاق المزايا المالية المقررة لتلك الوظائف إلا لمن يشغلها فعلا طبقاً لأحكام ذلك القانون ، و من ثم فلا يستفيد من هذه المزايا من يرقى إلى وظيفة كبير طبقاص لقرار وزير التنمية الإدارية رقم 616 لسنة 2000 ، و إن كانت هذه الوظيفة مقرر لها درجة مدير عام ، و ذلك بحسبان أنه لم يشغل هذه الدرجة طبقاً للقانون سالف الذكر.

(فتوى رقم 314 بتاريخ 20/4/2002 مجموعة المبادئ التي قررتها الجمعية – المكتب الفني – الفترة من أغسطس 2001 حتى يناير 2002 ص 162 و ما بعدها ).

 

و من حيث أنه ترتيباً على ما تقدم ، فإنه بالنسبة لمن يعين في وظيفة كبير طبقاً لأي من قرارات وزير التنمية الإدارية أرقام 616 لسنة 2000 ، 199 لسنة 2002 ، 415 لسنة 2003 ، 250 لسنة 2005 أو قرارات رئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة أرقام 240 و 241 لسنة 2000 و 327 لسنة 2004 ، 487 لسنة 2006 المشار إليها و غيرها من القرارات فإنه يستفيد من جميع المزايا المقررة لهذه الوظيفة متى توافرت فيه شروط استحقاقها وفقاً للقواعد التي تضعها السلطة المختصة ، و لكنه لا يستفيد من المزايا المقررة للوظائف القيادية و من بينها وظيفة مدير عام و التي يتم شغلها طبقاً للقانون رقم 5 لسنة 1991 ، باعتبار أن هذه الوظائف القيادية لا تشغل إلا طبقاً لهذا القانون .

 

و من حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي قد رقي إلى وظيفة كبير أخصائيين اعتباراً من 1/8/2003 بدرجة مديرعام و هي وظيفة تكرارية يشغلها المدعي بصفة شخصية غير أنها لا تندرج ضمن وظائف الإدارة العليا و التي تبدأ بوظيفة مدير عام  و من ثم فإنه لا يستحق المزايا المالية و منها بدل التمثيل و الحافز المميز و غيرها من البدلات و المزايا المقررة لمن يشغل وظيفة مديرعام قيادي بالمجموعة النوعية  لوظائف الإدارة العليا باعتبار أنه لا يشغل وظيفة مدير عام و لا يقوم بأعباء وواجبات هذه الوظيفة حيث خلت الأوراق من دليل على أن الإدارة قد كلفته بأعمال  مهام وظيفة مدير عام قيادي ،  و من ثم فإن دعواه تكون على غير سند من القانون حرية بالرفض و هو ما يتعين القضاء به .

 

          و من حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

 

فلهذه الأســــــــــــــباب

 

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً ، و برفضها موضوعاَ ، و الزمت المدعى المصروفات .

                                    أشرف سعد الدين

                                   المحامي بالإسكندرية

                                           0126128907                   

المصدر: اشرف سعد الدين
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 1713 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,947,317

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]