<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
اقتراح بتعديل ميعاد إيداع أسباب الطعن الجنائي
تنص المادة (34) في فقرتيها الاولى و الثانية من قانون حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض رقم 57 لسنة 59 على انه :
" يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم في ظرف ستين يوما من تاريخ الحكم الحضوري او من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة او من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة. و يجب ايداع الاسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد ............".
و مفاد النص المذكور أن الطعن بطريق النقض يتم بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم وفقاُ لصراحة ذلك النص، و ميعاد هذا التقرير ستون يوما تحسب من التاريخ المشار إليه بالمادة سالفة الذكر، كما أوجبت فقرتها الثانية إيداع أسباب الطعن خلال ذات الميعاد المحدد للتقرير بالطعن، و تجاوز ميعاد إيداع الأسباب يترتب عليه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا حتى و لو تم التقرير بالطعن في الميعاد ، و من الأمور الهامة في شأن إيداع الأسباب ما قضت به محكمة النقض من أن" تفصيل الأسباب ابتداء مطلوب على وجه الوجوب تحديداُ للطعن و تعريفاُ بوجهه منذ افتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهله موطن مخالفة الحكم للقانون أو موطن البطلان الذي وقع فيه " الطعن رقم 25601 لسنة 67 ق- جلسة 22/2/2000 .
و من حيث إن تلك القيود و الشروط الشكلية و الموضوعية لإيداع الأسباب تتنافر مع تحديد المشرع لتاريخ بدء سريان ميعاد ذلك الإيداع على النحو السابق، لكون الإيداع يفترض بالضرورة الاطلاع على الحكم و حيثياته حتى يمكن استنباط و استخراج ما يكون قد اعتوره من مخالفات قانونية متعددة الاوجه، و هذا الاطلاع لا يكون – بالطبع – إلا من تاريخ ايداع اسباب الحكم، الامر الذي يستوجب – عقلا و قانونا و عدلا – أن يكون ميعاد إيداع أسباب الطعن من تاريخ إيداع أسباب الحكم ، و ليس من تاريخ صدوره، و إلا عد ذلك عدوانا و إخلالا بحق الدفاع ( المتهم و محاميه) في إيداع أسباب الطعن خلال الستين يوما.
فقد نص قانون الاجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 في مادته الرقيمة ( 312 ) على أن :
" يحرر الحكم بأسبابه كاملا خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان .... و لا يجوز تأخير توقيع الحكم على الثمانية أيام المقررة إلا لأسباب قوية ، و على كل حال يبطل الحكم اذا مضى ثلاثون يوما دون حصول التوقيع ، ما لم يكن صادرا بالبراءة...........".
و البين من النص المذكور أن المشرع قد منح القاضي حقه في تحرير أسباب حكمه و تحريرها في وقت مناسب لذلك لا يجاوز ثلاثين يوما، و له ان يستنفذه كاملا و يودع أسباب حكمه في اليوم الثلاثين ، و هذا حق القاضي ، و هو حق مشروع ، و لكن للمتهم و دفاعه حق كذلك في الاستفادة من كامل الميعاد الذي تحدد ليكون ميقاتا – من أوله لآخره – لإيداع أسباب الطعن وفق صريح نص المادة ( 34 ) المشار اليها بصدر هذا الاقتراح ، أي انه حق للمتهم لا يجوز الانتقاص منه ، غير أن إمكانية إيداع أسباب الحكم في اليوم الثلاثين من تاريخ صدوره – و هو أمر واقع و مشاهد – يعني أن إيداع أسباب الطعن أصبح مقصورا على ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما ، و ليس ستين يوما بعد استبعاد الثلاثين يوما الممنوحة للقاضي لإيداع أسباب حكمه ، أي ان ما يستوجبه الطعن من الإطلاع على الحكم و حيثياته و دراسته دراسة متانية و شاملة – تحقيقا لجوهر حق الدفاع - و استظهار الاخطاء القانونية و الواقعية و الفنية و غيرها التي وقع في حماتها الحكم الطعين ، وتأسيسها و ردها الى مصادرها و التنسيق بينها ، فضلا عما يقتضيه ذلك من التروي و التفكير و التدبر ، كل ذلك يجب ان يتم في تلك الفترة القصيرة التي لا تغني و لا تسمن من جوع، لا سيما في القضايا ذات الشأن ، و هو ما ينال و ينتقص و يخل بل و يهدر الحق القانوني للمتهم في إيداع أسباب طعنه خلال الستين يوما ، في حين ان ذلك كله قدر المشرع أهميته و احتياجه لوقت مناسب جعله ستين يوما .
الامر الذي يقتضي التدخل التشريعي بتعديل نص المادة (34) المشار اليها سلفا ليصبح مبدأ سريان ميعاد إيداع أسباب الطعن بالنقض من تاريخ إيداع أسباب الحكم و ليس من تاريخ صدوره .
أشرف سعد الدين المحامي
ساحة النقاش