الدكتور أحمد عبد الظاهر أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة

authentication required

الحماية القانونية للشعارات الرسمية

 

مقال للدكتور أحمد عبد الظاهر

أستاذ القانون الجنائي المساعد بجامعة القاهرة

 

تحرص الدول المعاصرة على وضع شعار وطني لها. ويكتسب الشعار الوطني درجة كبيرة إلى حد النص عليه في بعض الدساتير. وهكذا، ووفقاً للمادة الخامسة من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة لسنة 1971م، «يكون للاتحاد علمه وشعاره ونشيده الوطني، ويحدد القانون العلم والشعار وتحتفظ كل إمارة بعلمها الخاص لاستخدامه داخل إقليمها». وتنفيذاً لهذا التفويض الدستوري، صدر القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1972م بشأن شعار الإمارات العربية المتحدة وخاتمها الرسمي، والذي خضع للتعديل بموجب القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2010م.

 

وحرصاً على توفير الاحترام والتوقير اللازم للشعار الوطني، تنص المادة الثالثة من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1972م – معدلة بموجب القانون رقم (3) لسنة 2010م – على أن «لا يجوز استعمال شعار الدولة للأغراض التجارية والصناعية والشخصية إلا بإذن خاص من رئيس الدولة وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية الحصول على هذا الإذن. ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على 100.000 (مائة ألف درهم) أو بإحدى هاتين العقوبتين».

 

وفيما يتعلق بإمارة أبوظبي، صدر القانون رقم (5) لسنة 2010 بشأن شعار إمارة أبوظبي. وطبقاً للمادة الثالثة من هذا القانون، «يحظر على الجهات غير الحكومية استعمال شعار الإمارة أياً كان الغرض من الاستعمال». ووفقاً للمادة الرابعة من ذات القانون، «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الثالثة من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين».

 

وبدورها، تحرص اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية – المعروفة اختصاراً باسم «اتفاقية باريس» – على حماية شعارات الدول وأسماء المنظمات الدولية الحكومية ومختصراتها وشعاراتها. بيان ذلك أن المادة السادسة (ثالثاً) من الاتفاقية تنص على أن «1- (أ) توافق دول الاتحاد على رفض أو إبطال تسجيل الشعارات الشرفية والأعلام وشعارات الدولة الأخرى الخاصة بدول الاتحاد والعلامات والدمغات الرسمية الخاصة بالرقابة والضمان التي تتخذها هذه الدول وكل تقليد لها من ناحية الشعار، وتوافق على اتخاذ الإجراءات الملائمة لمنع استعمالها دون تصريح من السلطات المختصة، وذلك سواء كعلامة صناعية أو تجارية أو كعناصر مكونة لها. (ب) تسري كذلك أحكام الفقرة الفرعية (أ) أعلاه على الشعارات الشرفية والأعلام والشعارات الأخرى والأسماء أو الأسماء المختصرة الخاصة بالمنظمات الدولية الحكومية التي تكون دولة أو أكثر من دول الاتحاد عضواً فيها باستثناء الشعارات الشرفية والأعلام والشعارات الأخرى والأسماء أو الأسماء المختصرة التي تكون فعلاً موضوعاً لاتفاقيات دولية سارية تستهدف ضمان حمايتها. (ج) لا تلتزم أية دولة من دول الاتحاد بتطبيق أحكام الفقرة الفرعية (ب) أعلاه على أصحاب الحقوق المكتسبة بحسن نية قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية في تلك الدولة، ولا تلتزم دول الاتحاد بتطبيق الأحكام المذكورة إذا كان الاستعمال أو التسجيل المشار إليهما في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه ليس من طبيعته أن يوحي للجمهور بوجود صلة بين المنظمة المعنية والشعارات الشرفية والأعلام والشعارات والأسماء أو الأسماء المختصرة، أو إذا كان من غير المحتمل أن يكون هذا الاستعمال أو التسجيل من طبيعته تضليل الجمهور بوجود صلة بين المستعمل والمنظمة. 2- لا يسري الحظر المتعلق بالعلامات والدمغات الرسمية الخاصة بالرقابة والضمان إلا في الحالات التي تكون فيها العلامات المتضمنة لها معدة للاستعمال على سلع من نفس النوع أو من نوع مماثل. 3- (أ) لتطبيق هذه الأحكام توافق دول الاتحاد على أن تتبادل فيما بينها، عن طريق المكتب الدولي، إرسال القائمة الخاصة بشعارات الدولة وبالعلامات والدمغات الرسمية الخاصة بالرقابة والضمان وكل التعديلات اللاحقة عليها والتي ترغب أو قد ترغب فيما بعد في حمايتها بصفة مطلقة أو في حدود معينة بمقتضى هذه المادة. وتضع كل دولة  من دول الاتحاد القوائم التي يتم الإخطار عنها تحت تصرف الجمهور في الوقت المناسب. ومع ذلك لا يكون هذا الإخطار إلزامياً بالنسبة لأعلام الدول. (ب) يقتصر تطبيق أحكام الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة على الشعارات الشرفية والأعلام والشعارات الأخرى والأسماء أو الأسماء المختصرة الخاصة بالمنظمات الدولية الحكومية والتي ترسلها هذه المنظمات إلى دول الاتحاد عن طريق المكتب الدولي. 4- يجوز لكل دولة من دول الاتحاد خلال مدة 12 شهراً من تسلم الإخطار أن ترسل عن طريق المكتب الدولي ما قد يكون لديها من اعتراضات إلى الدولة أو المنظمة الدولية الحكومية المعنية. 5- بالنسبة لأعلام الدولة، يقتصر تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه على العلامات التي سجلت بعد 6 نوفمبر 1925. 6- بالنسبة لشعارات الدولة غير الأعلام وكذلك بالنسبة للعلامات والدمغات الرسمية الخاصة بدول الاتحاد والشعارات الشرفية والأعلام والشعارات والأسماء أو الأسماء المختصرة الخاصة بالمنظمات الدولية الحكومية، يقتصر تطبيق تلك الأحكام على العلامات المسجلة بعد مضي أكثر من شهرين من استلام الإخطار المشار إليه في الفقرة (3) أعلاه. 7- في حالة سوء النية، يكون للدول الحق في شطب حتى العلامات المسجلة قبل 6 نوفمبر 1925 والمشتملة على شعارات الدولة والعلامات والدمغات الخاصة بها. 8- يجوز لرعايا كل دولة ممن صرح لهم باستعمال شعارات الدولة وعلامات ودمغات دولتهم أن يستعملوها حتى وإن كانت متشابهة مع تلك الخاصة بدولة أخرى. 9- تتعهد دول الاتحاد بحظر الاستعمال غير المصرح به في التجارة للشعارات الشرفية للدولة الخاصة بدول الاتحاد الأخرى متى كان هذا الاستعمال من طبيعته إحداث تضليل بخصوص مصدر المنتجات. 10- لا تمنع الأحكام السابقة الدول من مباشرة الحق الذي تخوله لها الفقرة الفرعية (3) من الفقرة (ب) من المادة (6) (خامساً) في رفض أو إبطال تسجيل العلامات التي تشتمل، بغير ترخيص، على شعارات شرفية أو أعلام أو شعارات أخرى للدولة أو على علامات أو دمغات رسمية معمول بها في إحدى دول الاتحاد وكذلك على العلامات المميزة الخاصة بالمنظمات الدولية الحكومية المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه».

 

وفي الختام، تجدر الإشارة إلى أن المادة السادسة (ثالثا) من اتفاقية باريس قد وردت تحت عنوان «الحظر الخاص بشعارات الدولة وعلامات الرقابة الرسمية وشعارات المنظمات الدولية الحكومية». كما تجدر الإشارة إلى أن المقصود بلفظ «الاتحاد» الوارد بهذه المادة هو «الدول التي تسري عليها الاتفاقية». إذ تنص المادة الأولى البند الأول من الاتفاقية على أن «تشكل الدول التي تسري عليها هذه الاتفاقية اتحاداً لحماية الملكية الصناعية». وقد صادقت دولة الإمارات العربية المتحدة على الاتفاقية، وذلك بموجب المرسوم الاتحادي رقم (20) لسنة 1996م في شأن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية (صدر هذا المرسوم في الثامن والعشرين من شوال سنة 1416هـ الموافق الثامن عشر من مارس سنة 1996م).

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1299 مشاهدة
نشرت فى 2 فبراير 2012 بواسطة law

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

156,158