أولا يقدم طلب لمكتب تسوي المنازعات الأسرية يشتمل على بيانات جوهرية عن طرفي التداعي ( الزوج ، والزوجة ) بعد تقديم طلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية وإنهاء عمل هذا المكتب بكتابة تقريره ترفع الدعوى لاستيفاء الشكل وهو عرض الصلح وإن كان هناك ولد يعرض الصلح مرتين وذلك وفقا للمادة 18 من القانون رقم ا لسنة 2000م تبدأ في اتخاذ إجراءات التحكيم ، وتقرير الحكمين لا يقيد المحكمة بما تنتهي إليه عملا بالمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000م وغالبا يتطلب حضور الزوجة مع التحكيم وذلك لكي تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة الزوجية وتخشي ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ، وهناك خبيران لابد من حضورهما في الجلسة أي أن حضورهما وجوبيا وذلك ليكتب كل منهم تقريره أحدهم خبير نفسي والأخر اجتماعي ويشترط أن يكون أحدهما من النساء وذلك عملا بالمادة 2 ، 11 من القانون 10 لسنة 2004م ثم يأتي رأي النيابة العامة بمذكرة وهو رأي لا يقيد المحكمة فيما تنتهي إليه
شروط التطليق بالخلع قضاء:-
1) أن تفتدي الزوجة نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وتخالع زوجها على ذلك،،،،، وذلك يكون موضح في صحيفة دعواها وحين تحضر الجلسة وتقر بالبغض الشديد لزوجها
2) أن ترد عليه الصداق الذي أعطاه لها سواء أثناء نظر دعوى الخلع أو قيامها بعرضه عرضا قانونيا صحيحا مبرئا لذمتها قبل رفع الدعوى ،،،، ولا يجوز للقاضي أن بحكم بالخلع قبل رد الصداق وتقريرها بالتنازل عن كافة حقوقها
3) أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ،،،، وقد جرى العمل في المحاكم على حضور الزوجة أمام المحكمة لكي تقرر بذلك ,,,, وبالتالي لا يلزم للحكم بالتطليق بالخلع أن تثبت الزوجة بشهادة الشهود أو بالمستندات أنها تبغض الحياة الزوجية بل يكفي أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة الزوجية بصحيفة دعواها . وبالتالي فإنه لا يجوز للمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات شئ مما تقدم.............................
وإنشاء الله سبحانه وتعالى في المرة القادمة سنتحدث عن مدى أحقية الزوجة أو الزوج في الطعن على الحكم الصادر بدعوى الخلع
ساحة النقاش