جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
الدستور المصري
وتشمل الأبواب الأولى:
باب الحقوق والحريات والواجبات العامة.
باب السلطات العامة ونظام الحكم، ويتضمن سلطات رئيس الجمهورية والحكومة، واختصاصات مجلس النواب والشيوخ، والسلطة القضائية والإدارة المحلية، وباب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة.
باب الأحكام العامة ويتضمن تقديم الدستور، وباب المواد الانتقالية ويتم وضعه في نهاية الدستور.
* باب المقومات الأساسية للمجتمع:
*الباب الأول:
*المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصري
*"الباب الأول: الدولة
*مادة 1
*جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، وهي موحدة لا تقبل التجزئة ونظامها ديمقراطي. الشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل وإفريقيا وآسيا، ويشارك بإيجابية في الحضارة الإنسانية.
*نص مرادف:
*جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة وهي موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطي، والشعب المصري جزء من الأمة العربية، يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة، وهو جزء من الأمة الإسلامية والقارة الآسيوية، ويساهم في تآخيها وتآلفها، ويعتز بانتمائه إلى الجماعة الإفريقية وحوض النيل، ويسعى إلى تكاملها واتحادها، ويشارك بإيجابية في الحضارة الإنسانية.
*مادة "2"*
*الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع.
*مادة "3"ومادة "4" ما زالتا تحت الدراسة.
*مادة "5"*
*السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية وهو مصدر السلطات، وذلك كله على الوجه المبين في هذا الدستور.
*مادة "6"
*لا تزال قيد الدراسة.
*مادة "7"*
*يقوم النظام السياسي الديمقراطي على مبادئ الشورى والمواطنة التي تسوي بين كل مواطنيها في الحقوق والواجبات والتعددية السياسية والحزبية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وكفالة الحقوق والحريات والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وذلك كله على الوجه المبين في هذا الدستور، ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين، بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
*مادة "8"*
*الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصري ولا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها، إلا في حدود القانون.
*مادة "9"*
*تحت قيد الدراسة.
*الباب الثاني "المقومات الأساسية للمجتمع".
*الفصل الأول: المقومات الاجتماعية والخلقية.
*مادة "10"
* يقوم المجتمع المصري على العدل والمساواة والحرية والتراحم والتكافل الاجتماعي والتضامن بين أفراده في حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين.
*مادة "11"
*تضمن الدولة الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.
*مادة "12"
*الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق الوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها وحماية تقاليدها وقيمها الخلقية.
*مادة "15"
*تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية
والوطنية والحقائق العلمية والثقافة العربية والتراث التاريخي والحضاري للشعب، وذلك في حدود القانون.
*مادة "18"
*تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين في الحروب أو بسببها، ولأسر الشهداء ومصابي "ثورة الخامس والعشرين" وشهداء الواجب الوطني ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية في فرص العمل عند التساوي في الجدارة، وفقًا للقانون.
*مادة "24"*
*تحمي الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصري، وتعمل على تعريب العلوم والمعارف، واللغة العربية مادة أساسية في كافة مراحل التعليم والتربية الدينية والتاريخ الوطني مادتان أساسيتان في التعليم قبل الجامعي بجميع أنواعه، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة.
*مادة "25"
*تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار من الذكور والإناث، وتسخر طاقات المجتمع لتنفيذ هذه الخطة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.
*مادة 26 *
*المعلمون هم الركيزة الأساسية في نجاح خطط التعليم وبلوغ أهدافه وعلى الدولة أن ترعاهم أدبيًا ومهنيًا، وأن تضمن لهم معاملة مالية تحفظ كرامتهم وتعينهم على التفرغ لرسالتهم السامية.
*مادة "27"
*حرية البحث العلمي مكفولة، وتخصص الدولة نسبة كافية من الناتج القومي للبحث العلمي، وفقًا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي وتطويرها.
الفصل الثاني: المقومات الاقتصادية:
*مادة (30) يهدف الاقتصاد الوطني إلى تحقيق التنمية المستدامة، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاهية، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى، وضمان حد أدنى للأجور، بما يكفل حياة كريمة للمواطن.
*مادة (31) «نقلت»
*مادة (32) كل الثروات الطبيعية ملك للشعب وعوائدها حق له، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطني، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، وكل مال لا مالك له يؤول لملكية الدولة.
*ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضي الدولة أو أي من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة، إلا بناء على قانون.
*مادة (33) للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته في وحداتهم الإنتاجية وفقًا للقانون، ويكون تمثيلهم بنسبة خمسين بالمائة في عضوية مجالس إدارة وحدات القطاع العام المنتخبة، وبنسبة ثمانين بالمائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونيات الزراعية والصناعية.
*مادة (33) مكرر يشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات ذات النفع العام في إدارتها والرقابة عليها، وفقًا للقانون.
*مادة (34) الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وتوسيعها، وتنمية المحاصيل الزراعية والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعي وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية والحرفية.
*وينظم القانون استخدام أراضي الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمي الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال.
*مادة (34) مكرر: ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتكفل استقلالها ودعمها وتنظيم الصناعات الحرفية، وتشجعها بما يؤدي إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل.
*مادة (35) تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف وتحميها وفقا للقانون.
*مادة (36) حذفت.
*مادة(37) حُذفت.
*مادة (38) حُذفت.
*مادة (39) لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض
عادل.
*مادة (40) المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا يجوز المصادرة الخاصة إلا
بحكم قضائي.
*مادة (40) مكرر: (للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطني على كل من الدولة
والمجتمع).
*مادة (41) دمجت أحكام هذه المادة مع المادة 34 من هذا الباب، وكان نصها: "ينظم القانون ملكية الأراضي الزراعية وغير الزراعية، ضمانًا للعدالة الاجتماعية، وحماية للأمن القومي، ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال".
*مادة (42) نقلت ودمجت مع المادة 34 في باب الحقوق والحريات.
*مادة (43) الادخار واجب وطني، تحميه الدولة، وتشجعه، وتنظمه.
*مادة (44) تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيري وتشجعه، وينظم القانون الأوقاف، ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقًا لشروط الواقفين.
*مادة (45) نقلت.
*مادة (46) نقلت إلى باب الأحكام، ونصها: "الرموز الوطنية المعنوية واجبة التوقير والاحترام، ويحظر ازدراؤها وفقًا للقانون".
*مادة (47) نقلت أحكام المادة إلى صدر المادة 24 في باب المقومات الأساسية.
*مادة (48) تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.
*مادة (48) مكرر: نهر النيل وموارد المياه الجوفية ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
الباب الثاني: الحقوق والحريات والواجبات العامة
*مادة (1) الكرامة الإنسانية حق لكل مواطن، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها، ولا يجوز بحال ازداء أو إهانة أي مواطن.
*مادة (2) المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل ، أو (العرق)، أو اللغة، أو الدين، أو العقيدة، أو الرأي، أو الوضع الاجتماعي، أو الإعاقة.
*مادة (3) الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس.
*مادة (4) فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه، ولا حبسه ولا منعه من التنقل، ولا تقييد حريته بأي قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضي المختص.
*ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابته خلال اثنتي عشرة ساعة، وأن يقدم إلى قاضي التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يتم التحقيق معه إلا في حضور محاميه.
*ولكل من (يعتقل) أو تقيد حريته، ولغيره حق التظلم أمام القضاء من هذا الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتمًا، وينظم القانون مدة الحبس الاحتياطي وأسبابه.
*مادة (5): كل من يُقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز ترهيبه أو إكراهه أو إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيًا وصحيًا، وخاضعة للإشراف القضائي، ويعاقب المسؤول عن مخالفة شيء من ذلك، وفقا للقانون.
*وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أي مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.
*مادة (6) للمنازل حرمة، فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبعد تنبيه من فيها، وبأمر مسبب من القاضي المختص، يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته، وذلك كله في غير حالات الخطر أو الاستغاثة.
*مادة (7): لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، ولا مراقبتها ولا الاطلاع عليها إلا بأمر مسبب من القاضي المختص، ولمدة محددة، في الأحوال التي يبينها القانون.
*مادة (8): حرية الاعتقاد مطلقة ( وتمارس الشعائر بما لا يخالف النظام العام)، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذي ينظمه القانون.
*مادة (9) حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.
*مادة (10): حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على ما تنشره محظورة، (ولا يكون إنذارها ولا وقفها ولا إلغاؤها إلا بحكم قضائي)، ويجوز الاستثناء في حالة إعلان الحرب أن تفرض عليها رقابة محددة.
*مادة (11): حرية إصدار الصحف، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتلفزيوني ووس ائط الإعلام الرقمى.
*مادة (12) ................................................*
*ملحوظة: حُذفت هذة المادة المستحدثة، وكان ترتيبها المادة (21) فى مشروع لجنة الحقوق والحريات، وجاء نصها الأصلي، كما يلي: "لا يجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم، باستثناء ما يتعلق منها بالنيل من سمعة الأشخاص، أو أعراضهم أو سبهم أو قذفهم أو الحض على العنف والتمييز.
*ولما عرض هذا النص على الصياغة في قراءته الأولى، حذفت الاستثناءات الواردة في نهاية المادة، باعتباره تحصيلا لحاصل وذكرًا لمعلوم، ومن ثم أصبح نص المادة: "لا يجوز توجية الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم".
*وفي القراءة الثانية لهذا النص، اتفقت اللجنتان "لجنتا الصياغة والحريات" على حذف المادة، لأنها تتعارض مع أحكام المادة (2) بشأن مبدأ عدم التمييز من ناحية، ولعدم دقة مفهوم جرائم النشر المنصوص عليها بالمادة من ناحية ثانية، ولأن الاصل في تحريك الدعوى الجنائية هو للنيابة العامة لا للادعاء المباشر من ناحية ثالثة، ولأن هذا النص محله القانون لا متن الدستور من ناحية رابعة.
*مادة(13)............................................*
*ملحوظة: حذفت المادة في القراءة الثانية من قبل الصياغة وكان نصها المقدم من لجنه الحقوق والحريات هو: "حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي، حق لكل مواطن، وتكفل الدولة توفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك".
*وعدلتها لجنة الصياغة في القراءة الأولى، وأصبح نصها بعد هذه القراءة: "حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي حق لكل مواطن"، وفي القراءة
الثانية، تم حذفها، وذلك لورود ما تتضمنه في مواد أخرى.
*مادة (14) حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة، فلا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، أو منعه من مغادرتها أو العودة إليها، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة.
*مادة (15)................. حُذفت لدمج أحكامها بالمادة 14 من هذا الباب، نظرًا لوحدة الموضوع، ومنعًا لتداخل أحكامها.
*مادة (16) تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل أجنبي بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات التي يكفلها هذا الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسين، (وذلك كله وفقًا لما ينظمه القانون).
*مادة (17) للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحًا، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها.
*وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها.
*مادة (18) للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار (ما دامت الغايات مشروعة والوسائل سلمية)، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
*مادة (19) حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
*وينظم القانون قيامها على أسس ديمقراطية، ومشاركتها في خدمة المجتمع، وفي رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
*وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية.
*مادة (20) حرية الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيًّا كان مصدرها ومكانها، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات، والإفصاح عن المعلومات، وبما لا يتعارض مع الأمن القومي، أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة.
*وينظم القانون قواعد الحصول على المعلومات، وإجراء التظلم من رفض إعطائها، والجزاء المناسب لمن يقوم بذلك.
*مادة (21) الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجباري، وفقًا للقانون.
*مادة (22) حماية البيئة واجب وطني، ولكل شخص حق العيش في بيئة صحية سليمة، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لصون البيئة وحمايتها من التلوث، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.
*مادة (23) الحفاظ على الوحدة الوطنية، وحماية الأمن القومي، واجب على كل من الدولة والمجتمع.
*مادة (24) يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب، ولا يكون فرضها ولا تعديلها ولا إلغاؤها ولا الإعفاء منها ولا تكليف أحد بأداء غير ذلك منها إلا في حدود القانون.
*مادة (25) لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابع وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية والهيئات النظامية، ويجب الرد كتابة على هذه المخاطبات خلال مدة محددة.
*مادة (26) مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح، وإبداء الرأي في الاستفتاء، وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها ونزاهتها، وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين، دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
*مادة (27) لكل مواطن الحق في التعليم المطابق لمعايير الجودة، وهو مجاني في مراحله المختلفة بمؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامي في مرحلة التعليم الأساسي، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتُعنى بالتوسع في التعليم الفني وتشجيعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.
*مادة (28) المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي والكساء، حقوق مكفولة، تلتزم الدولة بالعمل على توفيرها للمواطنين.
*مادة (29) يحظرالرقُّ، والعمل القسري، وانتهاك حقوق النساء والأطفال، وتجارة الجنس، ويجرم القانون كل ذلك.
*مادة (30) تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن الحق في الضمان الاجتماعي إذا لم يكن قادرًا على إعاله نفسه أو أسرته، في حالات العجز عن العمل أو البطالة المؤقتة أو الشيخوخة، وبما يضمن حد الكفاية.
*مادة (31) تلتزم الدولة برعاية ذوي الإعاقة (صحيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا ونفسيًّا)، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقي بالثقافة الاجتماعية نحوهم وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.
*مادة (32) الصحة الجسدية والنفسية حق مكفول لكل مواطن، وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحي للمواطنين، وفق نظام صحي موحد، ويحظر حرمان أي شخص من العلاج الطبي لأي سبب في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
*وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية، وتراقب جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والدعاية المتصلة بالصحة، وتتيح للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدني المعنية دورًا فاعلا في الإشراف والرقابة الصحية.
*مادة (33) العمل حق واجب وشرف لكل مواطن، وتكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، ويعمل الموظف العام في خدمة الشعب، وتكفل الدولة إتاحة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
*وتكفل الدولة لكل عامل الحق في الأجر العادل والإجازات والتقاعد والتأمين الاجتماعي، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل، وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
*مادة (34) الملكية الخاصة مصونة، وتؤدى اجتماعيًّا في خدمة الاقتصاد الوطني دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا، وحق الإرث فيها مكفول وفقًا للقانون.
*مادة (35) لكل طفل فور ولادته الحق في اسم ورعاية أسرية وتعذية أساسية ومأوى وخدمات صحية وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية، وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه البيئة الأسرية، وتكفل حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع.
*ويحظر تشغيل الأطفال قبل تجاوزهم سن الإلزم التعليمي في أعمال لا تناسب أعمارهم، ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى، وتوفير المساعدة القانونية، ويكون ذلك في مكان منفصل يراعى فيه الجنس وتفاوت الأعمار، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.
*مادة (36) تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التي ترسخ مساواة المرأة مع الرجل في مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، وسائر المجالات الأخرى، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
*توفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، وتكفل للمرأة الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وحق الإرث، والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع.
*وتولي الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة وغيرهن من النساء الأكثر احتياجًا.
*مادة (37) حرية الإبداع، بأشكاله المختلفة، حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع، وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافي الوطني بتنوعه وأشكاله المختلفة، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية.
*مادة (38) تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم، وتنميتهم (روحيًّا وخلقيًّا وثقافيًّا وعلميًّا وبدنيًّا ونفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا)، وتمكينهم
من المشاركة السياسية الفاعلة.
*مادة (39) ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيًّا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.
*مادة (40) الحياة الآمنة حق لكل إنسان، تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحمايته مما يهدده من ظواهر
إجرامية، وتكفل حصول المستحقين على تعويض عادل في حالات القتل، أو العجز الناشئ عن الجريمة، وذلك على الوجه الذي يبينه القانون.
*مادة (41) لجسد الإنسان ومكوناته حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق.
*مادة (42) كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في هذا الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.
*الباب ( ) سيادة القانون:
*مادة (43) حذفت
*مادة (44) استقلال القضاء وحصانة القضاة، ضمانتان أساسيتان؛ لحماية الحقوق والحريات.
*مادة (45) العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
*مادة (46) لا تُقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون.
*والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكم قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع، وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محامٍ يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم محامٍ فيها.
*وتوفر الدولة حماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين.
*مادة (47) التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا، وتيسر ذلك لغير القادرين ماليًّا. ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يُحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثائية محظورة، ولا يجوز محاكمة مدني أمام قضاء عسكري.
*مادة (48) حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، ويضمن القانون لغير القادرين ماليًّا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.
*مادة (49) حذفت*
*مادة (50) تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وامتناع الموظف العام عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
*مادة (51) السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح، يحظر فيه كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر، وتُعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم".
مادة (52) يجب على الدولة أن ترعى مصالح المصريين المقيمين بالخارج وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصري، وتشجع وتنظم مشاركتهم في تنمية الوطن.
الباب الثالث: السلطات العامة
الفصل الأول: السلطة التشريعية
*المادة (1)*
*يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ويمارس السلطة التشريعية على الوجه المبين في هذا الدستور.*
*المادة (2)*
*عدد أعضاء البرلمان المنتخبين يحدده القانون، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين في مجلس النواب، وعن مائة وخمسين في مجلس الشيوخ، وينتخبون عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشيوخ عددًا لا يزيد على عشرة، (عشرين) (وفقًا لما ينظمه القانون).
* مادة (3)*
* لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
*مادة (4)*
*يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان، وفيما عدا الحالات الاستثنائية التي يحددها القانون، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ
له بوظيفته أو عمله وفقًا لما ينظمه القانون.
* مادة (5)*
*يؤدي عضو البرلمان أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
*مادة (6)*
* يتقاضى عضو البرلمان مكافأة يحددها القانون.
*مادة (7)*
*يشترط فيمن يترشح لعضوية البرلمان أن يكون مصريًّا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، ويجب أن يحصل عضو مجلس النواب على شهادة التعليم الأساسي على الأقل.
* وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين عامًا، وأن يحصل عضو مجلس الشيوخ على شهادة التعليم العالي (الجامعي) على الأقل، وألا يقل سنة يوم فتح باب الترشح عن أربعين عامًا (خمسة وثلاثين عامًا)، ويبين القانون الشروط الأخرى الواجب توافرها في عضو البرلمان.
*المادة (7) مكرر:
*ينظم القانون أحكام الانتخاب وتقسم الدوائر.
*مقترح: رأت لجنة الصياغة، أن تجمع أحكام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية في نص موحد، بدلا من إدراجها بالمادتين (2،7) في المشروع المقدم من لجنة الموضوع، وأن يترك ذلك للقانون الذي يتولى تنظيم هذه الأمور.
*المادة (8):
* مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويُجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.
*مادة (8) مكرر:
*مدة عضوية مجلس الشيوخ ست سنوات ميلادية، تبدأ من أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات، وفقًا لما ينظمه القانون.
*مادة (9):
*تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وتبطل العضوية من تاريخ إبلاغ البرلمان بحكم المحكمة.
*مادة (10):
*إذا خلا مكان عضو البرلمان قبل انتهاء مدته، وجب شغل مكانه طبقًا للقانون، خلال ستين يومًا من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لعضوية سلفه.
*مادة (11):
*لا يجوز إسقاط عضوية البرلمان إلا إذا فقد العضو النفع والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس الذي ينتمي إليه العضو، بأغلبية ثلثي الأعضاء.
*مادة (12):
*لا يجوز لعضو البرلمان أثناء توليه منصبه، أو لأحد أفراد أسرته، بالذات أو بالواسطة، أن يشتري أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله أو أن يقايضها لنفسه، أو (أن يبرم معها أي عقد آخر من عقود المعارضة).
*ويتعين على عضو البرلمان، وأفراد أسرته، تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام، وعند تولي المنصب أو تركه، تعرض على مجلس النواب، وإذا تلقى أي منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذي ينظمه القانون.
*مادة (13):
* لا يؤاخذ عضو البرلمان عما يبديه من أفكار وآراء تتعلق بأعماله في المجلس الذي ينتمي إليه.
*مادة (14):
* لا يجوز، في غير حاله التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان، إلا بإذن سابق من مجلسه، وفي غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس (رئيس المجلس) ويقر المجلس عند أول انعقاد له، بما اتخذه من إجراء.
*مادة (15)*
*مقر البرلمان، بمجلسيه في عاصمة الدولة، ويجوز لأي منهما في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته في مقر آخر أو مدينة أخرى، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس، واجتماع البرلمان على خلاف ذلك غير مشروع والقرارات التي تصدر عنه باطلة.
*مادة (16):
*يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم أسلوب العمل فيه، وكيفية ممارسة اختصاصاته.
*مادة (17):
*يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.
*مادة (18):
*جلسات البرلمان علنية، ويحوز انعقاد أي من مجلسيه في جلسة سرية، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة من أعضائه على الأقل، ثم يقر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تُجرى في جلسة علنية أم سرية.
*مادة (19):
* يدعو رئيس الجمهورية، البرلمان للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفضل رئيس الجمهورية دور الانعقاد، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
*مادة (19) مكرر:
*يجوز انعقاد أي من مجلسي البرلمان في اجتماع غير عادي؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذي دعا من أجله المجلس.
*مادة (20):
*ينتخب كل مجلس رئيسًا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي، لمدة كامل الفصل التشريعي لمجلس النواب، ونصف الفصل التشريعي لمجلس الشيوخ، وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محلة إلى نهاية مدته، ويجوز لثلث أعضاء أي من المجلسين، في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي، طلب انتخاب رئيس جديد للمجلس أو أحد الوكيلين.
*مادة (21):
* لا يكون انعقاد أي من مجلسي البرلمان صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه، ويتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، وعند تساوي الآراء يصبح الموضوع الذي جرت المناقشة في شأنه مرفوضًا.
*نص مرادف: لا يكون انعقاد أي من مجلسي البرلمان صحيحًا، ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، وعند تساوي الآراء يصبح الموضوع الذي جرت المناقشة بشأنه مرفوضًا.
*مادة (22)*
* لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو من أعضاء البرلمان، اقتراح مشروعات القوانين، وفي كل الأحوال لا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ اقتراح الضرائب أو زيادتها.
*مادة (23):
* يُحال كل مشروع قانون إلى اللجنة المعنية بالبرلمان؛ لفحصه وتقديم تقرير عنه، أما مقترحات القوانين المقدمة من أي من أعضاء المجلسي�