إختصار لحيثيات الحكم التاريخى فى قضية قطع الاتصالات والتى رفعها المركز المصرى لحقوق السكن ضد مبارك ورجاله

 

من أهم الفقرات التى وردت فى حيثيات الحكم والتى ذكرتها المحكمة ما يلى:

 

- ليس من شك أن مواقع التواصل الاجتماعى على الإنترنت لا تخلق ثورات بل يخلقها القهر والحكام المستبدون والفقر والغضب، ومن ثم لم تكن تلك المواقع سوى وسائل للتعبير انتزعها المتواصلون اجتماعيا وسياسيا تأكيدا لحقوقهم المقررة فى الاتصال والمعرفة وتدفق المعلومات وتداولها والحق فى التنمية والحق فى الحياة الحرة الكريمة التى تظللها العدالة الاجتماعية، ومن ثم لا يكون حجبها أو تقييدها إلا انتهاكا لكل تلك الحقوق. - وعن الظروف والملابسات التى صدر خلالها قرار قطع الاتصالات وخدمات الإنترنت، والتى تعد أحد جوانب فحص القرار من حيث المشروعية والملاءمة للتحقق من توفر ركن الخطأ، فإنه يبين أن البلاد قد عاشت حقبة من الفساد السياسى، وإهدار المال العام، وانتهاك الحقوق والحريات العامة، وتزوير وتزييف الحياة النيابية، وغيبة العدالة الاجتماعيةـ، وبروز الفوارق الشاسعة بين الطبقات، وتخلى النظام الحاكم السابق نهائيا عن مسئولياته السياسية والاجتماعية تجاه المواطنين. فازداد الفقراء فقرا وانتشرت الرشوة والمحسوبية واستغلال النفوذ، وتدخل جهاز مباحث أمن الدولة فى حرمة وخصوصية المواطنين وتحديد مصائرهم فى شغل الوظائف العامة وغيرها فصار رضاه صك الغنم والسلامة، وانتشر فى ربوع البلاد القمع الأمنى لإسكات الأفواه المعارضة للسلطات العامةللسلطات العامة، وتضخمت السجون بالمعتقلين السياسييين، وشاع التضليل الإعلامى وتفريغ الحقائق من مضمونها، ووقعت السلطة التشريعية فى براثن الأغلبية المصطنعة للحزب الحاكم على مدار سنوات، ودمغت الانتخابات التى اجريت فى شهرى نوفمبر وديسمبر سنة 2010 بمخالفات جسيمة أخرجتها عن الفهوم الصحيح للعملية الانتخابية، ولم تفلح سيادة القانون أو سلطة القضاء فى الحيلولة دون ذلك التزوير والتزييف، فأصدرت محاكم القضاء الإدارى ألف وثلاثمائة حكم نهائى واجب النفاذ لم ينفذ منها سوى خمسة عشر حكما، الأمر الذى عصف بمبدأ سيادة القانون وحجية الأحكام......... وفى ظل هذه الظروف فاض الكيل بالشعب المصرى الصابر فكانت ثورة 25 يناير 2011 ثورة اجتماعية كاملة بمعنى الكلمة شكلت حدثا فاصلا بين عهدين.  - جاء سبب القرار المطعون فيه الظاهر والمعلن والمتدثر بعباءة مقتضيات واعتبارات الأمن القومى عاريا من الصحة ليمثل سببا مختلقا للتغطية على السبب الحقيقى لصدور القرار المتمثل فى حماية النظام، حيث لم تكن ثمة حالة تدعو للمساس بالأمن القومى وتتطلب حماية ذلك الأمن بقطع خدمات الاتصالات والإنترنت بل كانت هناك حالة من حالات التعبير السلمى عن الرأى اجتمع عليها الشعب المصرى الأعزل طالبت بالعيش والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وضرورة إسقاط النظام القمعى المتسبب فى الإفقار وتكبيل الحريات والنهب المنظم لثروات مصر.    - مما يشوب قرار قطع خدمات الاتصالات وخدمات الإنترنت الصادر عن شخوص من القائمين على شئون حكم البلاد، أنه قرار خرج عن الحدود الأساسية المقررة دستورا بمخالفة القسم الذى استلزم الدستور- ومن بعده الإعلان الدستورى- أن يؤديه كل من رئيس الجمهورية ونائبه والوزراء، بالقسم بالله العظيم أن يحافظ مخلصا على النظام الجمهورى وأن يحتارم الدستور والقانون وأن يراعى مصالح الشعب رعاية كاملة............. وبالتالى فإن تصدى كل من رئيس الجمهورية السابق ورئيس مجلس الوزراء الأسبق ووزير الداخلية الأسبق لإصدار قرار بقطع خدمات الاتصالات وخدمات الإنترنت وتقطيع أوصال المجتمع المصرى وتعريض أمنهم وحياتهم للخطر بغير ضرورة من ضرورات الأمن القومى ولمجرد حماية النظام الحاكم منتهكين الحقوق والحريات العامة ومنها حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة والحق فى الموجة والطيف الترددى وحق الاتصال والحق فى الخصوصية، والحق فى المعرفة وتدفق المعلومات وتداولها مما يشكل حنثا باليمين منطويا على خيانة للأمانة السياسية مرتبا لمسئولية سياسية فضلا عن المساءلة الجنائية التى يؤثمها قانون محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء الصادر بالقانون رقم 247 لسنة 1956، كما تؤثمه المواد ( من 39 إلى 50) من القانون رقم 730 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ويعدم القرار المشار إليه (قرار قطع الاتصالات). - ومتى كان ما تقدم جميعه، فإن قرار قطع خدمات الاتصالات وخدمات الإنترنت يكون قد صدر مشوبا بعيوب مخالفة دستورية والقانون مفتقرا للسبب القانونى المشروع الذى يقيمه، معتديا على حرية التعبير وحرية الصحافة والحف فى الموجة والطيف الترددى وحق الاتصال والحق فى الخصوصية، والحق فى المعرفة وتدفق المعلومات وتداولها، منطويا على إنحراف فى استعمال السلطة مستهدفا غير غايات الصالح العام، بما يخرجه من حظيرة المشروعية، وبالتالى يتوفر ركن الخطأ بوصفه أحد أركان المسئولية الإدارية للازم للحكم بالتعويض.       - الإعلان أن مجلس الوزراء يرى أن إصدار السلطات المختصة أوامرها إلى شركات الاتصالات بوقف خدمة الإنترنت، والرسائل القصيرة فى سائر أنحاء الجمهورية، وخدمة المحمول فى القاهرة والإسكندرية ومناطق أخرى مستخدمة حقها القانونى لم يكن قرارا ملائما، فلم تكن السلطات السالف بيانها تستخدم أى حق قانونى لها، إذ لم يكن على ما تقدم ثمة حالة من حالات المساس بالأمن القومى بالمفهوم المتقدم، كما لم تكن الحماية تستهدف كيان الدولة وإنما تستهدف حماية النظام الحاكم والعمل على ديمومته على كراسى الحكم والسلطة، كما كان للقرار تبعات كارثية تسببت فى استشهاد المئات وجرح الألاف، ومن ثم لم يكن هناك أى حق قانونى تستخدمه السلطات، فضلا عن أن عدم المشروعية والبطلان الذى كان إسهاما من مرتكبيه فى سيل دماء الشهداء الأبرياء لا يمكن أن يليق معه وصفا دبلوماسيا بعدم الملاءمة. - لم يثبت للمحكمة أن أى من اعتبارات أو مقتضيات الأمن القومى كانت رائد أى من مصدرى القرار، فقد صدر القرار بعد التجهيز والتخطيط له بليل لتعطيل حق التظاهر والاحتجاجات الشعبية السلمية التى تم مواجهتها بالعنف وإصدار الأوامر بقتل المتظاهرين المنادين بالخبز والحرية والعدالة الاجتماعية..... وكان تقطيع أوصال الأمة بقطع الاتصالات وخدمات الإنترنت ذو أغراض استراتيجية هدفت تقطيع أوصال الأمة بقطع الإتصالات وخدمات الإنترنت ذو أغراض إستراتيجية هدفت إلى شل حركة المتظاهرين وتشتيت جموعهم وعجزهم عن التواصل والتعبير عن مكاليهم السلمية، وقطع سبل الإنقاذ والغسعاف لمن أصيب من المواطنتين برصاص الغدر ونقل من استشهد، وتمكين فئة ضالة من البلطجية والمستفيدين من الاعتداء على المتظاهرين، وكان دافع مصدرى القرار هو الهوى والتمسك الجامح بكراسى السلطة مهما كان الثمن ، وفى مقابل ذلكط كان المتظاهرون الذين استهدفهم القرار هم (حماة الامن القومى)، فاتسم تعبيرهم بالسلمية والإصرار على إحداث التغيير، وتواصلت الثورة عبر الأيام من 25 يناير 2011 إلى أن حققت جانبا كبيرا من أهدافها يوم 11 فبراير 2011 بتخلى رئيس النظام السابق عن الحكم، ولم يكن الطريق إلى تحقيق الهدف معبدا أو سهلا ميسورا، ولكنه كان مفروشا بدماء الشهداء الطاهرة تحت ستار حماية الأمن القومى بينما كانت الغاية والهدف هو حماية الأمن الشخصى لمصدرى القرار والتمسك المقيت بكرسى الحكم وما أتاحه لهم من منافع ومفاسد وفساد استشرى فى البلاد كالنار فى الهشيم. - فكان يوم الجمعة 28 يناير وهو ما سمى (جمعة الغضب) يوماً فارقا فى تاريخ مصر بعد أن أحتشد المتظاهرون فى إصرار على تغيير النظام، فصدر قرار قطع خدمات الاتصالات وخدمات الإنترنت لعل ذلك يعجل بإجهاض المطالبات الشعبية السلمية ويحمى سلامة النظام، فزاد الاحتشاد وقابله عنف غير مسبوق من الشرطة بقيادة وزير الداخلية الاسبق، وهو عنف أكد الانحراف فى السلطة، فسقط المئات من الشهداء، وأصيب الألاف من المواطنين فى جميع الأنحاء، حال تجمعهم سلمياً فى ميدان التحرير بالقاهرة وفى غيره من أماكن مشابهة فى مدن أخرى نتيجة إطلاق النار عليهم بعد أن قطعت عنهم خدمات الاتصالات وخدمة الرسائل القصيرة، وأنعكس الهوى والغرض فى نفوس رئيس الجمهورية السابق ووزير الداخلية الاسبق ورئيس وزراء حكومة النظام والحزب الساقط تصميماً على قهر الإرادة الشعبية لجموع المصريين اعتقاداً فى نجاح أدوات القهر كما اعتاد النظام فزادت وحشية التصدى لإصرار المتظاهرين على نجاح الثورة، فلقى عدداً كبيراً من المتظاهرين سلمياً مصرعهم بالدهس المتعمد من سيارات اتخذت أرقاماً دبلوماسية تارة، ومن مصفحات الشرطة تارة اخرى وكان ذلك ذلك حماية للنظام وليسس دفاعاً عن كيان الدولة، وعمد وزير الداخلية بعد أن قطع أوصال المجتمع المصرى بقطع خدمات الاتصالات وخدمات الانترنت إلى إصدار الأوامر بانسحاب الشرطة عصر ذلك اليوم أمام الإصرار الشعبى تاركاً خدمات الاتصالات مقطوعة دون حتى محاولة منه أو من رئيس الجمهورية السابق أو من رئيس مجلس الوزراء الأسبق رئيس اللجنة الوزارية المخططة لقطع الاتصالات بالأمر بإعادة الخدمة إلى حالتها لإنقاذ ما عسى أن يمكن إنقاذه من أرواح الشهداء الأبرار، ونزلت القوات المسلحة الى الشارع، وسادت أعمال الحرق والنهب والتخريب للممتلكات العامة والخاصة استغلالاً لتلك الأوضاع ومنها استمرار قطع خدمات الاتصالات والإنترنت، وتواصلت المظاهرات أيام 29، 30، 31 يناير وفيها ظهر الانفلات الأمنى بصورة أوضح وعلى مدار أوسع، وظهرت حالات اقتحام سجون عديدة فى أنحاء الجمهورية وإطلاق المساجين منها والتعدى على أقسام الشرطة وبنايات بعض المحاكم والنيابات وغيرها من مصالح حكومية وخاصة وأسهم فى ذلك كله قرار قطع الاتصالات، وتزامن ذلك مع أعمال البلطجة واقتحام ميدان التحرير لإخلائه من المعتصمين المسالمين، حيث شهد الأربعاء الموافق 2/2/2011 اعتداء مناصرى النظام البائد والمستفيدين منه باستخدام الجمال والجياد وبعض الأسلحة البيضاء – فيما عرف إعلامياً ( بموقعة الجمل ) – إستعمل فيها المقتحمون أنواعاً متعددة من الأسلحة البيضاء والجمال والخيول والطوب وقطع الرخام فضلاً عن الرصاص الحى من قناصة فوق المبانى المطلة على ميدان التحرير وزجاجات المولوتوف، فوقع الشهداء والضحايا والمصابين، وصارت أفعال مصدرى قرار قطع خدمات الاتصالات وخدمات الإنترنت لا تقوى على تحقيق أهدافها فى حماية النظام بل أدت إلى تهديد للأمن القومى حين اضطرت القوات المسلحة المصرية الباسلة إلى تولى حماية الأمن الداخلى فضلاً عن الأمن الخارجى، ولم يؤد قطع الخدمات المشار إليها إلا إلى زيادة حشود الثورة قوة وإصراراً على تحقيق أهدافهم يوم ( جمعة الحسم ) الموافق 11/2/2011 حيث سقط النظام وتخلى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك عن الحكم.     - وحيث أنه متى ثبت ما تقدم، فإن الخطأ المنسوب لكل محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية السابق، حبيب إبراهيم العادلى وزير الداخلية الأسبق، أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، لا يمكن اعتباره خطأ مصلحياً أو مرفقياً مما ينسب فيه الإهمال والتقصير المشار إليه إلى المرفق العام ذاته أى إلى الدولة، إنما هو خطأ شخصى ينسب فيه الإهمال والتقصير إلى شخص كل منهم، فيسأل عن خطئه الشخصى المتمثل فى إصداره قرار قطع خدمات الاتصالات وخدمات الإنترنت فى غير حالات حماية الأمن القومى ومايترتب عليه من أضرار حاقت بجموع المواطنين والاقتصاد القومى وسمعة مصر الدولية، وينفذ الحكم فى أموالهم الخاصة، فالثابت أن العمل الضار الناجم عن الخطأ الشخصى جاء مصطبغاً بطابع شخصى يكشف عن رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة ووزير للداخلية بنزواتهم وعدم تبصرتهم و تغييهم منفعتهم الشخصية بحماية نظامهم الحاكم والحفاظ على كراسى الحكم، ولم يكن خطأ ينم عن موظف معرض للخطأ والصواب فقد صدر القرار بقصد النكاية والإضرار بكل من تسول له نفسه التجرأ على قدسية الحاكم ومطالبته بحقوقه الطبيعية وليس بحق الرفاهية فى العيش، كما تغيا القرار منفعتهم الذاتية وحماية مصالحهم الشخصية ومصالح رجال الحكم من الفاسدين، ولم يكن رائد القرار المصلحة العامة كما لم تكن غاية تصرفهم تحقيقهم لأحد الأهداف المنوط بالإدارة تحقيقها والتى تندرج ضمن وظيفتهم الإدارية، بل كانوا مدفوعين بحماية أشخاصهم وشخص رئيسهم ومصالح الحكام وحاشيتهم على حساب المصلحة العامة، ولم يكن خطأهم شخصياً فحسب، وإنما كان شخصياً جسيماً حتى بلغت جسامته حد ارتكاب جرائم تقع تحت طائلة القانون لازال التحقيق يجرى فيها.  - وحيث أنه ولئن ثبت للمحكمة أن قرار قطع الاتصالات وخدمات الإنترنت قد مثل خطأ شخصيا يسأل عنه فى ماله الخاص كل من رئيس الجمهورية السابق ورئيس مجلس الوزراء السابق ووزير الداخلية الاسبق، إلا أن ثمة مسئولية أخرى تقع على كاهل (الدولة) بحكم الدستور- وأكدها الإعلان الدستورى- وهى (المسئولية عن التعويض العادل لكل من وقع عليه اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو اعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، او غيرها ممن الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور) ....... ومن ثم بات على النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية ضد ل من أسهم بفعله او بمشاركته فى ارتكاب الجريمة الجنائية المشار إلهيا، كما بات على الدولة كفالة الحق فى التعويض العادل لكل من وقع عليه ذلك الاعتداء.  - وحيث أنه فى ضوء التقدير الأولى لقيمة الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى من جراء قرار قطع خدمات الاتصالات وخدمات الغنترنت والذى أعلنه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بتقدير خسائر قطاع خدمات الاتصالات والإنترنت خلا الخمسة أيام التى سرى فيها القرار بمبلغ (90 مليون دولار) تسعون مليون دولار، بما يوازى ما يصل إلى (540 مليون جنيه) خمسمائة وأربعون مليون جنيه، فإن المحكمة تعتد بهذا التقدير الأولى وتتخذه تقديرا لها بموجب سلطتها المقررة فى تحديد مدى التعويض ومقداره. وتققضى بإلزام كل من محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية السابق، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى الخزانة العامة للدولة مبلغا مقداره (540 مليون جنيه) خمسمائة وأربعون مليون جنيه عن الأضرار التى تسببوا لخطأهم الشخصى فى إلحاقها بالاقتصاد القومى.......... تعين نصيب كل منهم فى التعويض بإلزام حبيب إبراهيم العالى وزير الداخلية الأسبق (300 مليون جنيه)، وبإلزام محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية السابق بتعويض مقداره (200 مليون جنيه)، وبإلزام حبيب أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق بتعويض مقداره (40 مليون جنيه)....... ومن ثم فإن الدولة ممثلة فى هئية قضايا الدولة تكون خصما "تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم" الأمر الذى يحق لها الحصول على صورة تنفيذية للحكم مذيلا بالصيغة التنفيذية. ..... وصار كل من المدعين والمتدخل هجوميا من الخصوم الذين تعود عليهم منفعة من تنفيذ الحكم بالمعنى السالف بيانه وفقا لأحكام المادة (181) من قانون المرافعات المدنية والتجارية بما يحق معه لكل من المدعين على حدة والمتدخل الهجومى الحصول على صورة تنفيذية للحكم مذيلا بالصيغة التنفيذية للتنفيذ بمقتضاها فيما حكم به.    - -وحيث ان الدعوى قد كشفت عن القصور التشريعى الذى شاب نصوص الباب السادس من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 المنظم لموضوع (الأمن القومى والتعبئة العامة) فى المواد (64) إلى (69) ......... ومن ثم فإن المحكمة تهيب بالمشرع أن يضع ضمن أولوياته القصوى إلغاء تلك النصوص وإعادة صياغة نصوص جيدية تحدث التوازن بين الحفاظ على الاستثمارات والحفاظ على اعتبارات الأمن.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 234 مشاهدة
نشرت فى 30 يناير 2012 بواسطة kalamtha2er

عدد زيارات الموقع

417,201

تسجيل الدخول

ابحث