محمد سعيد أبو النصرل بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ هُوَ: الإِْمْسَاكُ عَنِ جميع الْمُفْطِرَاتِ ،مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ الصَّادِقِ، حَتَّى غُرُوبِ الشَّمْسِ. قال تَعَالَى: {كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَْبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَْسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْل} سورة البقرة / 187] وليس المرادُ بالخيطِ الأبيضِ والأسودِ ، هو الخيط حقيقة وإنما المقصود بَيَاضُ النَّهَارِ، وسواد وَظُلْمَةُ اللَّيْل، لاَ حَقِيقَةُ الْخَيْطَيْنِ . ، لما ورد في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم أنه قال: لما نزلت هذه الآية: { وَكُلُوا وَاشْرَبُوا } [البقرة:187] الآية قال عدي : ( عمدت إلى عقال أسود، وإلى عقال أبيض، وجعلتهما تحت وسادتي، وجعلت أنظر إليهما في الليل فلا يستبين لي شيء، فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن وسادك إذاً لعريض، إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار ). ففي هذه الآية " قَدْ أَبَاحَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْجُمْلَةَ مِنَ الْمُفْطِرَاتِ لَيَالِيَ الصِّيَامِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالإِْمْسَاكِ عَنْهُنَّ فِي النَّهَارِ، فَدَل عَلَى أَنَّ حَقِيقَةَ الصَّوْمِ وَقِوَامَهُ هُوَ ذَلِكَ الإِْمْسَاكُ "
الركن الثاني :
1- النية: والمراد بها: قصد الصوم، والنية عمل من أعمال القلوب لا تصح عبادة على الإطلاق إلا بها، قال الله سبحانه: { وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ } [البينة:5].
وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمر : ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ).فمن خطر بقلبه في الليل أن غدا من رمضان وأنه صائم فيه، فقد نوى. كذلك من تسحر، أو أمسك عن الطعام، أو خطر بقلبه الصيام غدا فقد نوى .
ومحل النية: القلب، ولا تكفي باللسان قطعا، ولا يشترط التلفظ بها والأولى عند المالكية ترك التلفظ بها. وقال الحنفية: التلفظ بها سنة .
هل النية شرط أو ركن؟
اتفق الفقهاء على أن النية مطلوبة في كل أنواع الصيام، فرضا كان أو تطوعا، إما على سبيل الشرطية أو الركنية واعتبرها الحنفية والحنابلة وكذا المالكية على الراجح، شرطا ،وهي عند الشافعية ركن كالإمساك عن المفطرات. 
النية نوعان :
النوع الأول: نية المعمول له، وهي الإخلاص لله تعالى، وابتغاء مرضاته ووجهه، ويرجو ثوابه - سبحانه وتعالى -؛لقول الله تعالى - عز وجل -: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء}سورة البينة، الآية: 4. 
النوع الثاني: تمييز العبادات بعضها عن بعض: كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر مثلا، وتمييز صيام رمضان من صيام غيره، أو تمييز العبادات من العادات، كتمييز: غسل الجنابة من غسل التبرد والتنظف، ونحو ذلك. 
صفة النية:
صفة النية أن تكون جازمة، معينة، مبيتة، مجددة، على ما يلي:
أثر النية:
وأثر النية: هو تحقيق الثواب، فيحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية؛ لأن ما قبله لم يوجد فيه قصد القربة، فلا يقع عبادة، لقوله صلى الله عليه وسلم: «وإنما لكل امرئ ما نوى»، فيصح تطوع حائض أو نفساء طهرت في يوم بصوم بقيته، وتطوع كافر أسلم في يوم بصوم بقية اليوم، ولم يكن كل من الحائض والكافر قد أكلا من طلوع الفجر .
صفات النية :
- أولا: الجزم بالنية:
هذا شرط عند الجمهور فالجمهور يشترط الجزم بالنية في الصوم؛ قطعا للتردد، والجزم ليس بشرط عند الحنفية: حيث يرون أنه لا يشترط في الصوم المقيد بزمن معين أن تكون النية جازمة، فإن نوى الصوم ليلة الثلاثين من شعبان، على أنه إن ظهر كونه من رمضان، أجزأ عن رمضان ما صامه بأي نية كانت، إلا أن يكون مسافرا أو نواه عن واجب آخر، فيقع عما نواه عنه.
2- ثانيا: التعيين
ومعنى: (تعيين النية) أي ينوي الصيام: عن رمضان، أو عن كفارة أو عن نذر ... فتعيين النية في الفرض: شرط عند الجمهور، وليس بشرط عند الحنفية. 
3- ثالثا: التبييت.
والتبييت: إيقاع النية في الليل، ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وهو شرط متفق عليه فإذا نوى الإنسان الصيام في أية ساعة من ساعات الليل كانت النية كافية ، ولا يضره أن يأكل أو يشرب بعد النية ما دام ذلك كله قبل الفجر، قال الفقهاء التبييت: شرط في صوم الفرض عند المالكية والشافعية والحنابلة فلا بد أن تكون النية في فرض الصيام من الليل؛ لحديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من لم يجمع(أي يعزم وينوي ) الصيام قبل الفجر فلا صيام له)، لكن تساهل بعض الفقهاء أحيانا في تحديد وقت النية لبعض أنواع الصيام. كما فعل الحنفية .
وقت نية الفرض في رمضان
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في وقت نية الفرض في رمضان والصوم الواجب على النحو الآتي:
القول الأول: لا يجزئ صيام فرض حتى ينويه بقلبه في أي وقت من الليل، فلا بد في صيام رمضان، والكفارات، والنذر، وكل صوم واجب: أن ينوي من كل ليلة ولو من أولها بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وبهذا قال الإمام أحمد، ومالك والشافعي؛ لحديث حفصة، وعائشة، وابن عمر - رضي الله عنهم .
القول الثاني: يجزئ صيام رمضان وكل صوم واجب بنية من النهار، وبهذا قال الإمام أبو حنيفة.
-النية في النفل
صيام التطوع يجوز أن ينوي من النهار عند الجمهور - خلافا للمالكية لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقال: هل عندكم شيء؟ ، فقلنا: لا، فقال: فإني إذا صائم قالت: فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأهديت لنا هدية - أو جاءنا زور(الزائر، والضيف) - قالت: فلما رجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلت: يا رسول الله: أهديت لنا هدية - أو جاءنا زور - وقد خبأت لك شيئا، قال: ((ما هو؟)) قلت: حيس (دقيق وسمن، وتمر مخلوط).قال: ((هاتيه)) فجئت به فأكل، ثم قال: ((قد كنت أصبحت صائما))، وفي رواية: ((دخل علي النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم فقال: ((هل عندكم شيء؟)) فقلنا: لا، قال: ((فإني إذن صائم))، ثم أتانا يوم آخر فقلنا: يا رسول الله: أهدي لنا حيس، فقال: (أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل)
ثواب صيام التطوع بنية من النهار:
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، في ثواب صيام التطوع بنية من النهار: هل يثاب ثواب يوم كامل، أو يثاب من حين النية؟ على قولين:
القول الأول: مذهب الإمام أحمد، وهو الصحيح من مذهبه، والمنصوص عليه: أن الصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية؛ فإنه قال: ((من نوى في التطوع من النهار كتب له بقية يومه، وإذا أجمع من الليل كان له يومه))،وهذا قول بعض أصحاب الشافعي.
القول الثاني: يحكم له بالصوم من أول النهار، اختاره القاضي في المجرد، وأبو الخطاب في الهداية، والمجد في شرحه، وهو قول بعض أصحاب الشافعي؛ لأن الصوم لا يتبعض في اليوم.
- رابعا: تجديد النية، أو تعدد النية بتعدد الأيام.
هل ننوى كل ليلة للصيام في رمضان ؟
اختلف العلماء رحمهم الله في تجديد النية في الصيام أو تعدد النية بتعدد الأيام على قولين:
القول الأول: يرى الجمهور أن تجديد النية شرط ، فيشترط عند الجمهور النية لكل يوم من رمضان على حدة؛ لأن صوم كل يوم عبادة على حدة، غير متعلقة باليوم الآخر، بدليل أن ما يفسد أحدهما لا يفسد الآخر، فيشترط لكل يوم منه نية على حدة.
القول الثاني: وهو رأي مالك وزفر وهو رواية عن أحمد –قالوا : تجزئ وتكفي نية واحدة من أول شهر رمضان لجميع الشهر، فيجوز صوم جميع الشهر بنية واحدة.
الإغماء والجنون والسكر بعد النية:
- اختلف الفقهاء فيما إذا نوى الصيام من الليل، ثم طرأ عليه إغماء أو جنون أو سكر:
فإن لم يفق إلا بعد غروب الشمس، فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم صحة صومه، لأن الصوم هو الإمساك مع النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي فأضاف ترك الطعام والشراب إليه، فإذا كان مغمى عليه فلا يضاف الإمساك إليه، فلم يجزئه.
وذهب الحنفية إلى صحة صومه، لأن نيته قد صحت، وزوال الاستشعار بعد ذلك لا يمنع صحة الصوم، كالنوم.
الركن الثالث: هو الصائم نفسه، بشرط أن يكون مسلماً عاقلاً بالغاً قادراً على الصيام.
janjeel

.: عدد زوار الموقع :.


  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 68 مشاهدة
نشرت فى 20 مايو 2018 بواسطة janjeel

تفاصيل

janjeel
معا لصالح الوطن والمواطن »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

328,658
نتيجة بحث الصور عن فانوس رمضاننتيجة بحث الصور عن جاك للاجهزة الكهربائية