بقلم / محمد سعيد أبوالنصر
بالتعامل مع الناس خبرت أنهم يحبون الإسلام لكنهم قد لا يعرفون عنه الكثير نظرًا لبعدهم عن القراءة المتأنية ،وقد يمنعهم من ذلك ،ضيق الوقت ، واختلاف العصر ، وكون الكتب التي تعرض الإسلام مطولة أو متخصصة فرأيت أن اختار من فتاوي العلماء وبساتين الفقهاء أسئلة متنوعة تشرح لكل من يريد أن يتعرف على الإسلام من أهله من المسلمين أو من غير أهله لنظهر سماحة الإسلام ولنبين أنه دين العقيدة والشريعة، والدين والدنيا ،والماضي والحاضر والمستقبل... طلب العلم واجب: على المسلم أن يتفقه في دينه، ويتعلم من أحكامه ما ينفعه، وما يسير به في طريق سوي حتى لا تختلط عليه الأمور، ويلتبس عليه الحق بالباطل والحلال بالحرام. ولهذا جاء في الحديث: "طلب العلم فريضة على كل مسلم" والمراد: كل إنسان مسلم، ذكرا كان أو أنثى، فالمسلمة كالمسلم في طلب العلم بالإجماع، وإن لم يرد في الحديث بلفظ "مسلمة" وإذا لم يتعلم المسلم، تكون النتيجة أنه يسير في طريق، ولكن غير الطريق السليم، يبتدع في الدين ما ليس منه، ويعبد الله على غير ما شرع، والله تعالى لا يريد من عباده أن يبتدعوا، لأن الله تعالى هو الشارع، وليس لهم أن يشرعوا في دينهم ما لم يأذن به الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" إن الإنسان المسلم إذا لم يتعلم دينه، فقد يحلل الحرام، ويحرم الحلال. ، فإذا تعلم دينه استطاع أن يسير على هدى، ويمضي على بينة من ربه فإلى اختياراتنا من حدائق الفقهاء وفتاوى السادة العلماء. 1-التوبة السؤال : فعلت ذنباً وندمتُ عليه وعاهدت الله ألا أعود ولكن أشعر بتأنيب الضمير؟ الجواب : إن من نعم الله عليك أن رزقك قلبا يخشى من الذنب ويتأثر به، وهذا الندم الذى تعانى منه من توفيق الله لك وهو توبة، قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «الندم توبة» سنن ابن ماجه، فالمسلم يستعظم الذنب ويندم على فعله وهذه إحدى أمارات الإيمان قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «إِنَّ المُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا»، وعلى السائل أن يكثر من فعل الصالحات فإن الله تعالى قال: «إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ»، وعليه أن ينوع مصادر العمل الخيِّر فيكون له حظ من الصلاة وحظ من الذكر والصيام «العبادات البدنية»، وأن يكون له حظ من الصدقة وكفالة اليتيم، أما العبادات المالية، فعليه أن يجبر خواطر الناس ويبسط المعروف إليهم، وليعلم أن الله تعالى سوف يجازيه الجزاء الأوفى في الدنيا والآخرة، مصداقًا لقوله تعالى: {هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ}. 2-إمامة الرجل لنساء أجنبيات السؤال ما حكم امامة الرجل لنساء اجنبيات عنه في الصلاة ؟ الإجابة يجوز إمامة الرجل للنساء سواء أكن من المحارم له , أم كن من الأزواج , أم كن أجنبيات عنه , أم كن مختلطات . وهذا مما لا خلاف فيه متى نوى إمامته لهن , وسواء اقتدى بالإمام في هذه الصلاة رجال مع النساء أم كن نساء لا غير , مع مراعاة تقدم صفوف الرجال على النساء لتكون الصفوف خلف الإمام من الرجال , ثم النساء . بهذا جرت السنة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا . 3-قطرات البول : يسأل: بنزول قطرات بول في الصلاة وبعد الوضوء ولا أستطيع إمساكها ولا أتيقن نزولها من عدمه؟ فما حكم الوضوء والصلاة؟ الإجابة إذا كنت على يقين من الوضوء، أو الغسل، واعتراك الوسواس في صلاتك، فألذى ينبغي عليك أن تدع الوسواس وتعمل باليقين، إلا أن تسمع صوتًا، أو تجد ريحًا، أو ترى أثرا، لما رواه البخاري ومسلم عن عباد بن تميم عن عمه أنه شكا إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الرجل الذى يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً». أما إذا كنت مبتلى بسلس البول ورأيت قطرات البول وتيقنت بنزولها منك رغماً عنك واستمر ذلك أكثر من نصف الوقت المخصص للصلاة ؛ فعليك في هذه الحالة أن تشد على فرجك شيئا من قطن أو قماش يمنع الخارج من تجاوز موضعه، وتتوضأ لكل صلاة، وتصلي على حسب حالك، ولا يضرك ما خرج من بعد ذلك في أثناء الصلاة؛ لأن المشقة تجلب التيسير. 4-حكم الجماع في الحيض وكيف اكفر عن هذا ؟ السؤال: كانت زوجتي في اخر ايام الدروة الشهرية وجامعتها وكنت لا اعرف ما الحكم الشرعي في ذلك وبعدها عرفت ان هناك كفارة ؟ فهل يجب علي الكفارة؟ وكم يجب ان اخرج من المال؟ ولفضيلتكم جزيل الشكر الإجابة أولا: حكم الجماع في الحيض: الجماع في الحيض حرام؛ لقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ " البقرة(222).} والأصل أن الجماع في الحيض مضر، وكل ما أضر بالمسلم فهو حرام عليه، قال تعالى: "وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا". ومن وقع في الجماع في الحيض وهو عالم بالحرمة فيأثم لذلك، وعليه التوبة إلى الله سبحانه سواء كان رجلا أو امرأة؛ لأنه ارتكب محرما عليه. ومن وقع فيه جاهلا بالحكم فلا إثم عليه. وأما بالنسبة للكفارة: إن جهل السائل بكفارة الجماع في الحيض مع علمه بحرمته، لا يسقط عنه الإثم إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن في وجوب الكفارة أو استحبابها خلاف بين المذاهب. * فقد استحب الحنفية والشافعية أن يتصدق بدينار ( أي ما يقدّر في الوقت الحالي بجرامين وثمن الجرام من الذهب عيار 24) إن كان الجماع في أول الحيض. وبنصف دينار إن كان الجماع في آخر الحيض. * وقد أوجب الحنابلة الكفارة في وطء الحائض ، وهو من مفردات المذهب واستدلوا بحديث ابن عباس: «يتصدق بدينار أو نصفه » رواه أحمد والترمذي وأبو داود.والمرأة إن كانت مطاوعة فعليها الكفارة كالرجل أيضا.