السؤال:
أعرف أنه لا يجوز رسم صور ذوات الأرواح من البشر أو الحيوان ، أو تزيين الغرفة بها، لكن ماذا عن غير ذوات الأرواح ، ما الحكم فيها ؟ وماذا عن الأشكال التي قد تُسمى أو تُصنف على أنها حيوانات ، ولكنها مخلوقات مختلفة، كالرسومات الكرتونية وما شابهها، فقد تبدو في سماتها العامّة على أنها قطّة مثلاً ، ولكن لديها أذرع ، وتمشي كالإنسان ، ولديها عينان دون أنف ، فبعض الناس يحتفظ بمثل هذه المجسمات أو الرسومات في بيوتهم ، ويرون أنها مجرد دمية لا أكثر ولا أقل ، وقد رأيت بعض الأخوات من تلبس قميصاً عليه مثل هذه الرسوم ، ولكنهن يلبسنه فقط عند النوم ، أما وقت الصلاة فإنهن يخلعنه ويلبسن قميصاً أخر، فما حكم ذلك؟ أرجو التفصيل.
الجواب :
الحمد لله
أولا :
يجوز رسم صور غير ذوات الأرواح كالنباتات والأزهار والأنهار ونحو ذلك وتزيين الغرف بها ما لم يحصل من وراء ذلك مخالفة شرعية كالإسراف وتضييع الأوقات والتلهّي بذلك بصورة تضيع بها المصالح الشرعية أو الدنيوية .
قال ابن باز رحمه الله :
" تصوير ما لا روح فيه كالشجر والجبل والسيارات ونحو ذلك لا حرج فيه " .
انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (9 /390) .
ثانيا :
هذه الرسوم الكرتونية إذا كانت لغير ذوات الأرواح فلا حرج فيها ، أما تلك التي تبدو في سماتها العامة على أنها صورة حيوان ما ولكن بها بعض التغيرات الخيالية ، فلا تخرج بذلك عن كونها من صور ذوات الأرواح المحرم رسمها أو اقتناؤها أو تعليقها أو تصويرها على الملابس ونحو ذلك .
فقد روى البخاري (5956) ومسلم (2107) – واللفظ له - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :" قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَّرْتُ عَلَى بَابِي دُرْنُوكًا (نوع من الستائر) فِيهِ الْخَيْلُ ذَوَاتُ الأَجْنِحَةِ فَأَمَرَنِي فَنَزَعْتُهُ " .
فصورة الخيل بأجنحة صورة خيالية ، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنزعها .
قال علماء اللجنة :
" مدار التحريم في التصوير كونه تصويرا لذوات الأرواح سواء كان نحتا أم تلوينا في جدار أو قماش أو ورق أم كان نسيجا ، وسواء كان بريشة أم قلم أم بجهاز ، وسواء كان للشيء على طبيعته ، أم دخله الخيال " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (1 /696) .
ثالثا :
لا يجوز لبس ما فيه صورة حيوان أو إنسان ، سواء في الصلاة أو خارجها ، ولو كان عند النوم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" لا يجوز للإنسان أن يلبس ثيابا فيها صورة حيوان أو إنسان " .
انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (2 /274) .
وينظر إجابة السؤال رقم (83154) .
والله أعلم .