ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية المشار اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين رغبة منهما في توسيع التعاون الاقتصادي وتنميته لما فيه مصلحة البلدين ، واقرارا منهما بضرورة توفير المناخ الاستثماري المناسب لتشجيع مواطنيهما على استثمار جزء من مدخراتهم في اقامة المشاريع الاقتصادية والخدمية في بلد الطرف الاخر ، فقد اتفقتا على ما يلي :
تعريفات

1
تعريفات لاغراض هذه الاتفاقية : 1. يقصد بتعبير ( استثمار ) مختلف الاموال المستثمرة من قبل الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين التابعين لاحدى الدولتين في الدولة الاخرى وفقا لقوانين وانظمة تشجيع الاستثمار النافذة في كل منهما ويشمل ذلك على سبيل المثال : أ . الاصول المنقولة وغير المنقولة وكذلك أي حقوق ملكية عينية كالرهونات العقارية وسندات الدين وما في حكمها من حقوق . ب. حصص واسهم وسندات الشركات او أي حقوق ومصالح اخرى في تلك الشركات وكذلك القروض والسندات التي تصدرها احدى الدولتين او أي من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين التابعين لها ، والعائدات المخصصة لغرض اعادة استثمارها والاموال المحولة اصولا الى الدولة الاخرى بما فيها الودائع . ج. حقوق الملكية الصناعية والفكرية وتشمل الحقوق المتعلقة بالنشر وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والاسماء التجارية والتصاميم الصناعية والاسرار التجارية وعمليات التصنيع التقني والمعرفة الحرفية والسمعة التجارية والمستخدمة في مشروع استثمار مرخص . 2. تعني كلمة ( مستثمر ) : أ . الاشخاص الطبيعيون من جنسية احد الطرفين المتعاقدين بموجب قوانينه ويمارسون النشاط الاستثماري في اقليم الطرف المتعاقد الاخر وفقا لقوانين وانظمة تشجيع الاستثمار المرعية لديه . ب. الاشخاص الاعتباريون ( الكيانات والوحدات المعترف لها بهذه الشخصية ) وفق قوانين الطرف المتعاقد مثل الشركات والمؤسسات العامة والخاصة والمشتركة الذين يمارسون النشاط الاستثماري في بلد الطرف المتعاقد الاخر . 3. يعني مصطلح ( عوائد ) المبالغ التي يحققها الاستثمار وعلى سبيل المثال : الارباح ، الفوائد ، ارباح الاسهم والاتاوات . 4. يعني مصطلح ( اقليم ) : أ . بالنسبة للجمهورية العربية السورية : يقصد بتعبير سورية ( الجمهورية العربية السورية ) : بمعناها الجغرافي . وهي تعني ارض الجمهورية العربية السورية ، بما في ذلك البحر الاقليمي والبر القاري وباطن الارض تحتها والفضاء الجوي فوقها وجميع المناطق الاخرى الواقعة خارج المياه الاقليمية السورية ، حيث تمارس عليها سرية حق السيادة طبقا للحقوق الدولية ولتشريعها الوطني لغايات استخراج واستثمار الموارد الطبيعة والحيوية والمنجمية وكافة الحقوق الاخرى التي تتواجد في المياه والارض وتحت قاع البحر . ب. بالنسبة للمملكة الاردنية الهاشمية : يقصد بتعبير ( المملكة الاردنية الهاشمية ) : اراضي المملكة الاردنية الهاشمية ، وكذلك المياه الاقليمية الاردنية بما في ذلك قاع البحر وجميع المناطق الاخرى الممتدة خارج المياه الاقليمية الاردنية ، حيث يمارس عليها الاردن حق السيادة طبقا للقوانين الدولية والقوانين الاردنية لغايات اكتشاف واستخراج واستغلال واستثمار المصادر الطبيعية سواء اكانت حية او غير حية وكافة الحقوق الاخرى التي تتواجد في المياه والاراضي تحت قاع البحر . 5. يقصد بتعبير ( عملة قابلة للتحويل ) : دولار الولايات المتحدة الامريكية ، والجنية الاسترليني ، والمارك الالماني ، والفرنك الفرنسي ، والفرنك السويسري ، والين الياباني ، او اية عملة اخرى تستخدم على نطاق واسع لغرض اجراء المدفوعات لاجل المعاملات الدولية التي يكون لها مشترون جاهزون في اسواق العملات الرئيسية .

تشجيع الاستثمارات

2
تشجيع الاستثمارات : 1. يشجع كل من الطرفين المتعاقدين ويهيئ ظروفا مواتية للمستثمرين من الطرف المتعاقد الاخر لاستثمار رؤوس الاموال في اقليمه ويقبل مثل هذه الاستثمارات وفق قوانينه وانظمته وسياساته الوطنية . 2. يقدم كل من الطرفين المتعاقدين التسهيلات والتصاريح اللازمة للدخول والخروج والاقامة والعمل للمستثمر ولمن تتصل اعمالهم اتصالا دائما او مؤقتا بالاستثمار من خبراء واداريين وفنيين وعمال وفقا للتشريعات والقوانين المعمول بها في البلد المضيف . 3. يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بمنح معاملة عادلة ومنصفة لاستثمارات المستثمرين من الطرف المتعاقد الاخر ، كما يلتزم بالا تكون ادارة او صيانة او استخدام او تحريك او التمتع او التنازل عن الاستثمار الذي يقوم به المستثمرون التابعون للطرف المتعاقد الاخر في اقليمه وكذلك الشركات والمشاريع التي تمت فيها هذه الاستثمارات خاضعة لاية اجراءات خاصة غير مبررة قانونا . 4. تتمتع الاستثمارات وعائداتها التي يوظفها الاشخاص الطبيعيون او الاعتباريون في بلد الطرف المتعاقد الاخر بالتسهيلات والحوافز واشكال التشجيع الاخرى بما فيها الاعفاءات من الضرائب والرسوم المنصوص عليها في قوانين وانظمة الاستثمار المرعية في البلد المضيف للاستثمار . ويحدد صك الترخيص لكل من هذه الاستثمارات قانون الاستثمار الذي يطبق عليها وفقا لطبيعة المشروع وتكوينه ونشاطه الذي يمارسه . 5. على كل طرف متعاقد ان يضمن معاملة عادلة ومنصفة لاستثمارات المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الاخر المنشاة وفق قوانين وانظمة تشجيع الاستثمار لديه ويجب الا تكون هذه المعاملة اقل رعاية من تلك الممنوحة والمطبقة على رعاياه او رعايا أي دولة ثالثة . 6. تستفيد هذه الاستثمارات وعائداتها من المزايا المقررة بموجب الاتفاقيات العربية الجماعية المتعلقة بالاستثمار والتي يكون كل من الطرفين المتعاقدين طرفا فيها ومصادقا عليها اصوليا .

حماية الاستثمارات

3
حماية الاستثمارات : لا يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين الحاق الضرر بالاستثمارات العائدة للطرف الاخر وبادارة تلك الاستثمارات او استمرارها او تجديدها او بيعها او تصفيتها من خلال اجراءات مخالفة للقوانين والانظمة المرعية وفقا لما يلي : 1. لا يجوز بصورة مباشرة او غير مباشرة تاميم او نزع ملكية او تجميد استثمارات أي من الطرفين المتعاقدين في اراضي الطرف المتعاقد الاخر او استثمارات أي من اشخاصهما الطبيعيين او الاعتباريين ، كما لا يجوز اخضاع هذه الاستثمارات لاجراءات لها نفس اثار التاميم او نزع الملكية او الحد من التصرف في ملكية الاستثمارات وعائداتها الا اذا كان ذلك لنفع عام وفي سبيل المصلحة العامة لهذا البلد مقابل تعويض فوري وعادل وذلك على اسس غير تمييزية ووفقا للقوانين النافذة ويسمح باعادة تحويله وفقا للمادة الرابعة من هذا الاتفاق . 2. مع مراعاة احكام المادة السادسة من هذه الاتفاقية يكون للمستثمر حق الاعتراض على أي من هذه الاجراءات وله في سبيل ذلك الحق في اتباع مختلف الاجراءات القانونية والقضائية النافذة في البلد المضيف . 3. يتم احتساب التعويض على اساس القيمة السوقية العادلة للاستثمار ، قبل اعلان قرار نزع الملكية مباشرة او بمجرد الاعلام عن نزع الملكية للجمهور ، وتحدد هذه القيمة وفقا لمبادئ تحديد القيمة السوقية المتعارف عليها ، وفي حال عدم امكان تحديد القيمة السوقية يتم تحديد قيمة التعويض وفقا للمبادئ العادلة مع الاخذ بعين الاعتبار راس المال المستثمر ، واهتلاك راس المال ، واسم الشهرة ، وغيرها من الامور المماثلة . 4. يعامل المستثمرون التابعون لاي طرف متعاقد ممن تلحق باستثماراتهم خسائر في اراضي الطرف المتعاقد الاخر ، بسبب نشوب حرب او نزاع مسلح او ثورة او حالة طوارئ اهلية او عصيان ، معاملة لا تقل عن تلك المعاملة التي يمنحها الطرف المتعاقد الاخر للمستثمرين من رعاياه فيما يتعلق باسترداد اموالهم او التعويض عن الاضرار او التعويضات الاخرى كما ويسمح لهم بتحويلها الى الخارج وفقا لاحكام المادة الرابعة من هذا الاتفاق .

اعادة تحويل راس المال والعائدات

4
اعادة تحويل راس المال والعائدات : يسمح كل من الطرفين المتعاقدين باعادة تحويل راس المال وعائداته الى الخارج بنفس العملة التي وردت بها اصلا او باية عملة قابلة للتحويل بحرية وبدون تاخير وفقا للقوانين وانظمة الاستثمار النافذة ويشمل ذلك على سبيل المثال : 1. راس المال المستثمر بما فيه العوائد المعاد استثمارها لغرض التطوير والتوسيع والمرخص بها اصولا من الجهات المختصة في البلد المضيف . 2. الارباح او حصص ارباح الاسهم والفوائد او العائدات الاخرى المستحقة عن أي استثمار يقوم به مستثمر في البلد المتعاقد الاخر وفقا لقوانين الاستثمار النافذة لديه . 3. الاموال الناتجة عن التصفية الكلية او الجزئية لاي استثمار يقوم به مستثمرون من البلد المتعاقد الاخر وفق الاصول المحددة في قوانين تشجيع الاستثمار في البلدين المتعاقدين . 4. سداد اقساط القروض وفوائدها التي يحصل عليها من الخارج بمعرفة البلد المضيف للاستثمار بالعملات الاجنبية لغرض تمويل الاستثمار او التوسع فيه . 5. التعويضات المذكورة في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية والمدفوعات المتحصلة عن منازعات مرتبطة بالمشروع . 6. دخل مواطني الدولة الاخرى وموظفيها الذين يسمح لهم بالعمل في مجالات مرتبطة بالاستثمار طبقا لاحكام هذه الاتفاقية وضمن الحدود المنصوص عليها في قوانين وانظمة الاستثمار النافذة .

الحلول

5
الحلول : 1. اذا كان الاستثمار المرخص به اصولا لمستثمر من احد الطرفين المتعاقدين مؤمنا عليه ضد المخاطر غير التجارية بموجب نظام محدث بقانون وبموافقة الطرف المتعاقد الاخر فان أي حلول للضامن ينجم عن شروط اتفاق الضمان يجب ان يعترف به من قبل الطرف المتعاقد الاخر . 2. لن يكون الضامن مخولا بممارسة أي حقوق اخرى غير تلك التي يكون المستثمر مخولا بممارستها . 3. ان الخلاف بين طرف متعاقد ومثل هذا الضامن يتم تسويته بموجب احكام المادة السادسة من هذا الاتفاق .
المضيفة
تسوية منازعات الاستثمار بين المستثمر والدولة

6
تسوية منازعات الاستثمار بين المستثمر والدولة المضيفة : تتم تسوية الخلافات المتعلقة بمختلف اوجه الاستثمار والانشطة المتصلة بها والعائدة لاحد الطرفين المتعاقدين او رعاياهما عن طريق التوفيق او التحكيم او القضاء المختص في البلد المضيف للاستثمار او اللجوء الى محكمة الاستثمار العربية وذلك وفق احكام الفصل السادس من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية وملحقها التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بقراره رقم /841/ تاريخ 1980/9/10 .

ت
طبيق قواعد اخرى والتزامات خاصة

7
تطبيق قواعد اخرى والتزامات خاصة : يجوز للاستثمارات التي تحكمها هذه الاتفاقية ان تستفيد من الاحكام والمزايا الافضل المنصوص عليها في اتفاقيات اخرى تكون الدولتين طرفا فيها او تلك المنصوص عليها في القانون المحلي الساري في الدولة المضيفة .

لجنة متابعة تنفيذ الاتفاقية


8
لجنة متابعة تنفيذ الاتفاقية : في سبيل تحقيق اهداف هذه الاتفاقية تشكل لجنة مشتركة على مستوى الوزراء بين البلدين لتشجيع وحماية الاستثمارات ويكون من مهامها : 1. متابعة تنفيذ احكام هذه الاتفاقية . 2. بحث الوسائل والسبل التي تؤدي الى تشجيع الاستثمارات بين الطرفين المتعاقدين . 3. العمل على ازالة الصعوبات التي تعوق تنفيذ الاستثمارات . 4. بحث سبل ووسائل انشاء وتمويل المشروعات المشتركة في كلا البلدين . 5. دراسة المقترحات التي تحال اليها من الجهات المعنية في البلدين . 6. القيام بدور توفيقي للخلافات المتعلقة بالنشاط الاستشاري والعمل على حلها وديا . وتجتمع اللجنة المشتركة بصورة دورية في كلا البلدين بالتناوب وكلما اقتضت الحاجة لذلك . ولا تكون قراراتها او توصياتها نافذة الا بعد تبادل اشعار مصادقة الجهات المعنية في كل من البلدين عليها .

تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين


9
تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين : يتم تسوية أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير نصوص هذه الاتفاقية بالتشاور بين ممثلي الطرفين المتعاقدين ، اما اذا كان الخلاف ناشئا عن تطبيق هذه الاتفاقية فيمكن اذا لم يتم التوصل الى اتفاق ودي بينهما خلال اثني عشر شهرا بعد بدء الخلاف ، بناء على طلب احد الطرفين المتعاقدين ، اللجوء الى هيئة تحكيم من ثلاثة اعضاء . وعلى كل طرف متعاقد ان يعين محكما واحدا ويجب على هذين المحكمين ان يعينا رئيسا للهيئة التحكيمية يكون مواطنا من بلد ثالث . اذا لم يعين احد الطرفين المتعاقدين محكمة ولم يراع دعوة الطرف المتعاقد الاخر لاجراء ذلك التعيين خلال شهرين ، وجب تعيين ذلك المحكم بناء على طلب ذلك الطرف المتعاقد من جانب امين عام جامعة الدول العربية . اذا تعذر على كلا المحكمين التوصل الى اتفاق حول اختيار رئيس الهيئة التحكيمية خلال شهرين بعد تعيينهما ، وجب تعيين ذلك الرئيس بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين من جانب امين عام جامعة الدول العربية . مع مراعاة الاحكام الاخرى التي اتفق عليها الطرفان المتعاقدان ، تقرر الهيئة التحكيمية اجراءاتها القانونية . يتحمل كل طرف متعاقد نفقات المحكم الذي يعينه ونفقات تمثيله في الجلسات التحكيمية ويشترك الطرفان المتعاقدان في تحمل نفقات رئيس الهيئة التحكيمية والنفقات المتبقية بالتساوي . تكون قرارات الهيئة التحكيمية نهائية وملزمة لكل طرف متعاقد .

الدخول في حيز التنفيذ


10
الدخول في حيز التنفيذ : تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد ثلاثين يوما من تاريخ اخر اشعارين باستكمال اجراءات المصادقة عليها حسب القوانين النافذة في كل من البلدين المتعاقدين .

المدة والانتهاء


11
المدة والانتهاء : تسري احكام هذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات تجدد بعدها تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يقم احد الطرفين المتعاقدين باخطار الطرف المتعاقد الاخر كتابة برغبته في انهائها قبل سنة واحدة من تاريخ انتهاء سريانها ، وتبقى الاستثمارات المنجزة قبل تاريخ انهائها خاضعة لها لمدة عشر سنوات من تاريخ هذا الانهاء . حررت في يوم الاثنين الواقع في 21 رجب 1422 هـ . الموافق للثامن من تشرين الاول 2001 م من نسختين اصليتين باللغة العربية لكل منها ذات الحجية . عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية عن حكومة الجمهورية العربية السورية

ساحة النقاش

maha karamallah

investmarine
ماجستير فى العلاقات الدولية - كلية الحقوق جامعة عين شمس »

أقسام الموقع

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

34,817