عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه . أساس ذلك ؟
العبرة فى جواز الطعن بالنقض . بالعقوبة المقررة فى القانون .
لا بما تقضي به المحكمة . عقوبة المصادرة أو الغرامة الإضافية المنصوص عليها بالمادة 21 من القانون 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة . تكميلية وجوبية . يقض بإحداهما في جميع الأحوال على النحو الذي نظمه القانون . الطعن عليها بطريق النقض . جائز . علة ذلك ؟
لما كان الحكم المطعون فيه قضى ببراءة الطاعن مما أسند إليه والمصادرة ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والمستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 لا تجيز الطعن في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، وكانت العبرة في جواز الطعن بالنقض بالعقوبة المقررة في القانون لا بما تقضى به المحكمة ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة التعامل في المشغولات الذهبية أو عرضها للبيع غير المدموغة المسندة للطاعن وفقاً لنص المادة 21 من القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة المستبدلة بالقانون 15 لسنة 2002 هي الغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه ، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالمصادرة أن تقضي بغرامة إضافية توازي قيمة المشغولات غير المدموغة محل الجريمة وتسلم لصاحبها وذلك بعد دمغها على نفقته ، ويبين من هذا النص في صريح لفظه ومفهوم دلالته أن المصادرة المنصوص عليها في القانون أو الغرامة الإضافية عقوبة تكميلية وجوبية يقضى بإحداهما في جميع الأحوال على النحو الذي نظمه القانون ، مما يقتضي أن ينسبغ عليها وصف العقوبة الجنائية البحت وما لذلك من أثر في العقوبة المقررة لتلك الجريمة ، فإن الطعن يكون جائزاً .
(الطعن رقم 2525 لسنة 5 جلسة 2015/09/30)
ساحة النقاش