غرض الواقف .
للقاضى استظهاره من مجموع كلامه فى كتاب الوقف كوحدة متكاملة . شرطه .
عدم الخروج فى ذلك لشرط الواقف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يخالفه .
اعتبار شرط الواقف كنص الشارع فى الفهم والدلالة ووجوب العمل . م 10 ق 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف . إن المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف لم ترسم طريقة خاصة لاستظهار المعنى الذى أراده الواقف من كلامه، وأطلقت للقاضى حرية فهم غرض الواقف من عباراته ، إلا أن هذا الحق مقيد في عدم الخروج في هذا الفهم لشرط الواقف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يخالفه ، وكان المراد من كلام الواقف مجموع كلامه في كتاب وقفه لا خصوص كلمة بعينها أو عبارة بذاتها ، بل ينظر إلى ما تضمنه كتابه كله كوحدة متكاملة ويعمل بما يظهر أنه أراده منه واتجه إليه مقصده ، اعتباراً بأن شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة وفى وجوب العمل .
(الطعن رقم 573 لسنة 75 جلسة 2014/09/09)
ساحة النقاش