مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

لجان قسمة أعيان الوقف المنشأة بموجب ق 55 لسنة 1960 .
 
قصر اختصاصها على رفض طلب القسمة أو إجرائها .
 
عدم اختصاصها بالفصل فى أصل الاستحقاق أو مقداره ولا المنازعة حول تحديد مصرف الوقف وما إذا كان أهلياً أم خيرياً وكذا طلبات تقدير حصة الخيرات فيه .
 
حكمها بالقسمة لا أثر له على الحق محل النزاع . المنازعة حول صفة النصيب الذى شرطه الواقف لصالح الفقراء من أهليته وما إذا كان وقف أهلى أم خيرى . خروجها عن اختصاص هذه اللجان . اختصاص المحاكم العادية بالفصل فيها .       
 
المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى النص في المادة الرابعة من القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التى انتهى فيها الوقف أن لجان القسمة المنشأة بموجب هذا القانون لا تختص بالفصل في أصل الاستحقاق أو مقداره عند المنازعة فيه ، ولا بالفصل في المنازعة حول تحديد مصرف الوقف وما إذا كان أهلياً أم خيرياً باعتباره منازعة في أصل الاستحقاق وأيضاً طلبات تقدير وفرز حصة الخيرات فيه وإنما تأمر إذا ما أثيرت منازعة في ذلك إما برفض طلب القسمة وإما بإجرائها حسبما تراه ظاهراً من الأوراق ويكون حكمها بالقسمة في هذه الأحوال غير مؤثر على الحق المتنازع فيه وغير مانع من رفع الدعوى به إلى المحكمة المختصة ، ويؤكد ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون في التعليق على المادة 13 منه والتى تقضى في فقرتها الأخيرة بأن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في الطعن في القرارات النهائية الصادرة من لجان القسمة يكون نهائياً غير قابل للطعن أمام أية جهة قضائية من أنه " وبديهى أنه إذا كان النزاع على مقدار الاستحقاق فإن لصاحب الشأن أن يرفع بحقه دعوى أمام المحكمة على ما سبقت الإشارة إليه في المادة الرابعة من المشروع " إذ أن مضى اللجنة في إجراء القسمة يكون حسبما تراه ظاهراً من الأوراق إذا اتصل النزاع بأصل الاستحقاق ذاته أو بمقداره . لما كان ذلك ، وكانت المنازعة تدور حول صفة النصيب الذى شرطه الواقف لصالح الفقراء من أهليته وما إذا كان وقف أهلى أم وقف على الخيرات مما تعتبر من المنازعات التى تخرج عن اختصاص لجان قسمة أعيان الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 55 لسنة 1960 وتختص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة في المسائل المدنية بالفصل فيها رغم صدور حكم من لجنة قسمة أعيان الوقف محل النزاع وقضى بعدم قبول تدخل مورثة المطعون ضدهم في البند (1) إذ أنه غير مؤثر على الحق المتنازع فيه وغير مانع من رفع الدعوى به إلى المحكمة المختصة ولا يحوز في هذا الخصوص أية حجية ، وإذ التزم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بصفته بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في المادة 1090 من لجنة القسمة بوزارة الأوقاف استناداً إلى أنه لم يفصل في موضوع النزاع فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
 
(الطعن رقم 573 لسنة 75 جلسة 2014/09/09)
 
 
 

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 2316 مشاهدة
نشرت فى 12 مايو 2017 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,506,619

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر