القانون رقم 50 لسنة 1970 فى شأن العاملين فى سلك التمثيل التجارى - القانون رقم 166 لسنة 1954 بنظام السلكين الدبلوماسى و القنصلى - لائحة شروط الخدمة فى وظائف السلكين الدبلوماسى و القنصلى الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1958 . لا يجوز بقاء عضو مكتب التمثيل التجارى فى الخارج بعد إنتهاء مدة ندبه و لو كان ذلك للعلاج - أساس ذلك : أن المشرع وضع قاعدة تقضى بأن يكلف رئيس البعثة طبيبين لفحص العضو أو الموظف الإدارى أو الكتابى إذا مرض بالخارج و ذلك لتقرير ما إذا كانت حالته تستوجب عودته إلى مصر لأنها ليست مما تحتمل الشفاء أو لأنه بعد شفائه لن يكون قادراً على الإستمرار فى الخدمة بالخارج - إذا قرر الطبيبان عودته إلى مصر فيتعين على العضو أو الموظف العودة - هذه القاعدة تنطبق إذا مرض خلال مدة ندبه للعمل بالخارج و من باب أولى تطبق إذا إنتهت مدة ندب العضو فى الخارج فلا يجوز بقاؤه بعد إنتهاء ندبه بحجة العلاج - لا مسئولية على جهة الإدارة إذا إستدعت العضو للعودة إلى مصر عقب إنتهاء ندبه للخارج .
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر
نشرت فى 30 إبريل 2017
بواسطة ibrahimkhalil
المستشار القانونى ابراهيم خليل
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
2,499,252
المستشار القانوني إبراهيم خليل
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 تليفون 23952217 القاهرة مصر
ساحة النقاش