مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

        المناطق الخاضعة لحظر الحفر فيها أو منح رخص بناء عليها أو استغلالها بأي وجه إلا بترخيص من هيئة الآثار وتحت إشرافها . ماهيتها ؟
المناطق المأهولة المتاخمة للأراضي أو المواقع الأثرية‏ والواقعة خارج نطاقها والممتدة حتى مسافة ثلاثة كيلو متر . خضوعها للقيود الواردة بقانون حماية الآثار . دون حاجة لقرار يصدر بذلك . المناطق غير المأهولة . تحدد هيئة الآثار المسافة الخاضعة فيها لتلك القيود . أساس ذلك ؟ حكم الإدانة . بياناته ؟
خلو الحكم المطعون فيه الصادر بإدانة الطاعن بجريمة إجراء أعمال الحفر الأثرى دون ترخيص من بيان ماهية المنطقة التى تم الحفر فيها ‏ وتحصيل الأدلة التى استخلصت منها المحكمة ذلك‏ . قصور . يوجب نقضه والإعادة .‏       من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة الثالثة من القانون 117 لسنة 1983 بشأن الآثار أنه " تعتبر أرضاً أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التي يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة " ، كما نصت المادة 20 من القانون سالف الذكر على أنه " لا يجوز منح رخص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية ، ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة ، كما لا يجوز غرس أشجار بها أو قطعها أو رفع أنقاض منها أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال أو إجراء غير ذلك من الأعمال التي يترتب عليها تغيير في معالم هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من الهيئة وتحت إشرافها ، ويسري حكم الفقرة السابقة على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها في الفقرة السابقة والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلو متر في المناطق المأهولة أو لمسافة تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق ، ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يتبين للهيئة بناءً على الدراسات التي تجريها احتمال وجود آثار في باطنها كما يسرى حكم هذه المادة على الأراضي الصحراوية وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها " ، ونصت المادة 29 من ذات القانون على أنه " تتولى هيئة الآثار الحفاظ على الآثار والمتاحف والمخازن والمواقع والمناطق الأثرية والمباني التاريخية كما تتولى حراستها عن طريق الشرطة المختصة والخفراء والحراس الخصوصيين المعتمدين منها وفقاً للقواعد المنظمة لذلك " ، ثم نصت المادة 42/2 بند 2 المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2010 على معاقبة كل من أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك . لما كان ذلك ، وكان مؤدى ما سلف بيانه من نصوص قانونية أن المشرع أناط بالوزير المختص بشئون الثقافة سلطة تحديد خطوط التجميل في المناطق الأثرية ، وحماية الأراضي الأثرية وحظر الحفر فيها أو منح رخص بناء عليها فضلاً عن إقامة أو إجراء استغلال بأي وجه فيها إلا بترخيص من هيئة الآثار وتحت إشرافها ، وحدد القانون المناطق التي يسرى عليها هذا الحظر وهي الأراضي والمواقع الأثرية ، وكذلك الأراضي المتاخمة لتلك الأراضي التي تقع خارج نطاقها والتي تمتد إلى مسافة ثلاثة كيلو متر في المناطق المأهولة أو المسافة التي تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق ، وثالثها الأراضي التي يحتمل وجود آثار في باطنها ، والاستخلاص السائغ لهذه النصوص المشار إليها مفاده أن الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق الأراضي أو المواقع الأثرية والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلو متر في المناطق المأهولة أو المسافة التي تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق تكون خاضعة للقيود الواردة بالقانون دونما حاجة إلى قرار يصدر بذلك إلا بالنسبة للمسافة التي تحددها الهيئة في المناطق غير المأهولة ، أما بالنسبة للمناطق المأهولة فلا جدال في أن صراحة النص ووضوح عباراته تؤكد أنه لا جدال ولا مناقشة في خضوع الأراضي المتاخمة للمناطق الأثرية والمأهولة ولمسافة ثلاثة كيلو متر للقيود الواردة بقانون حماية الآثار والتي تستهدف تقرير الحماية لهذه الآثار من أي تطاول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ماهية المكان الذى أجريت فيه أعمال الحفر وما إذا كان يعد من المناطق الأثرية أو من الأراضي المتاخمة لها وأنها ليست مملوكة للدولة ولم يصدر قرار بشأنها من الوزير المختص باعتبارها أرضاً أثرية أو أنها من الأراضي الصحراوية أو المناطق المرخص بعمل محاجر فيها . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض في بيانه لواقعة الدعوى إلى ماهية المنطقة التي تم الحفر فيها على النحو المتقدم ولم يحصل الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ذلك ، فإنه يكون قاصراً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .
 
(الطعن رقم 33256 لسنة 84 جلسة 2016/01/23)

 

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 142 مشاهدة
نشرت فى 30 إبريل 2017 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,451,581

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر