طلب الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين .
يقدم من النائب العام إلى إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة مشفوعاً بالتحقيقات والمستندات المؤيدة له .
الفصل فيه يكون بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه .
المادة 3/ 1 ، 2 ، 4 من القانون 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين .
صدور قرار إدراج الطاعنين على قائمة الإرهابيين خــالياً من الأسباب . قصور . أثره ؟
من حيث إن الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قد أوجبت أن يقدم طلب الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين من النائب العام إلى الدائرة المختصة المحددة في الفقرة الأولى من ذات المادة مشفوعاً بالتحقيقات والمستندات المؤيدة للطلب . وأوجبت الفقرة الرابعة من المادة ذاتها أن تفصل الدائرة المختصة في الطلب بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه لها مستوفياً المستندات اللازمة تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في القرار وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان القرار المطعون فيه قد صدر خالياً من الأسباب التي بنى عليها فلم يبين تاريخ تقديم الطلب إلى الدائرة وفحوى التحقيقات والمستندات المؤيدة له ووجه استدلاله بها ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة ، بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن ، وذلك بالنسبة لجميع الطاعنين .
(الطعن رقم 1 لسنة 2016 جلسة 2016/11/27)
ساحة النقاش