نعي الطاعن بخطأ الحكم في تطبيق القانون لقضائه ببرائته من تهمة الاتجار في الأسلحة دون رد المال حصيلته . غير صحيح .
مادام لم يطلب من المحكمة رده وفقاً للمادة 106 إجراءات جنائية .
علة ذلك؟
لما كان الحكم قد قضى ببراءة الطاعن من تهمة الاتجار في الأسلحة والتي قرر ضابط الواقعة بأقواله إن المال الذي تم ضبطه بحوزته من حصيلة ذلك الاتجار، ولم يطلب الطاعن إلى المحكمة رد هذا المال وفق نص المادة 106 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان القانون قد خلا من إلزام المحكمة بهذا الرد وإنما نظم الإجراءات الواجب إتباعها للمطالبة بذلك ، فمن ثم فلا تثريب على الحكم إذ هو لم يعرض لهذا الأمر ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون في غير محله .
(الطعن رقم 25366 لسنة 86 جلسة 2016/12/15)
ساحة النقاش