مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

قــــرار إداري :
المبدأ : اشتراط اقتران طلب وقف تنفيذ القرار الإداري بطلب إلغائه في صحيفة واحــدة كشرط لقبول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري ـ مؤدى ذلك ـ أنه لا يجوز ولا يقبل وقف التنفيذ بصحيفة مستقلة أو إبدؤه على استقلال في أثنــاء المرافعة :
تطبيق : " من حيث أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه طبقاً لحكمي المادتين ( 49 & 50 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م يشترط لقبول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري إبداء الطلب في صحيفة دعوى الإلغاء ، أي أن تقترن الطلبات في صحيفة واحدة ، ومن ثم لا يجوز ولا يقبل وقف التنفيذ بصحيفة مستقلة أو إبدؤه على استقلال في أثنـــاء المرافعة ، ومرد ذلك أن سلطة وقف تنفيذ القــرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها ، وذلك يبسط الرقابة القانونية على القرار على أســاس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه المشروعية ، بالإضافة إلى ركن الاستعجال وكلا الركنين من الحدود القانونية التي تحد سلطة محكمة القضاء الإداري وتخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا .
لما كان ذلك وكان البادي من مطالعة صحيفة الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها أن المدعي فيها ( المطعون ضده في الطعن الماثل ) قد حدَّد طلباته في القضاء له بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار لجنة شئون الأحزاب بالاعتداد برئيس الحزب ، وباستبعاد أوراق ترشيح رئيس الحزب المعتمد به وبوقف الدعم المالي للحزب ولمرشحه لمنصب الرئاسة ، وبعدم أحقيته في الترشيح لهذا المنصب ، ولم يقرن أياً من طلباته هذه بطلب إلغاء هذه القرارات ، كما خلت أوراق الدعوى من أية إشارة إلى أنه قام بتعديل طلباته ، ومن ثم يغدو متعيناً القضاء بعدم قبول الدعوى أصلاً لهذا السبب دون حاجة إلى التعرض إلى الدفوع الأخرى المبداة من الهيئة الطاعنة لعدم جدواه .
ومن حيث أنه لا يغير مما تقدم ما أشار إليه الحاضر عن المطعون ضده بجلسة الفحص من أن طلب الإلغاء أورده في صحيفة أخرى منظورة أمام محكمة القضاء الإداري ، إذ أن ذلك مردود عليه بأنه مادام لم يتم ضم الدعويين كل منهما إلى الأخرى ، فإن عدم اقتران طلباته سالفة الذكر بطلب الإلغاء يظل قائماً ، مما يضحى معه دعواه غير مقبولة .
ومن حيث أن الحكم المطعون فبه إذ قضى بغير ذلك ، فإنه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون ، متعين الإلغاء ، وهو ما تقضي به المحكمة والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى أصلاً ."
( الطعن رقم 25607 لسنة 51 ق 0عليا ـ جلسة 6/9/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )

 

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 260 مشاهدة
نشرت فى 17 فبراير 2017 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,506,459

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر