مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

authentication required

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الأداريه العليا 
الدائرة الرابعة 
بالجلسة المنعقدة علنًا برئاسة السيد الأستاذ المسـتشار / لـــبيـــب حـــلــــيم لـــــبيــــــــــــب نائب رئيس مجلس الدولة 
ورئــــيــس الـــمحـــكــمة
وعضوية السيد الأستـــاذ المســــتشار / حـــســـن عــــبـــد الحــميد البرعي نائب رئيس مجلس الدولة 
وعضوية السيد الأستـــاذ المســــتشار / طـــــارق محــمــــد لطـــيــــــــــف نائب رئيس مجلس الدولة 
وعضوية السيد الأستـــاذ المســــتشار / ســـعيد عـــبد الستار محمد سليمان نائب رئيس مجلس الدولة 
وعضوية السيد الأستـــاذ المســــتشار / هـــشـــام الــــسيد سلـــــيمان عزب نائب رئيس مجلس الدولة 
وحضور السيد الأستـــاذ المســــتشار / عـــبــــــد الــــمنـــعــــــم عـــلــــي مــــــــــفـــــــوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد أمــــيـــــــن لــــــســــــر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 3633 لسنة 53 ق. عليا 
المقام من
ضــــــــــد
رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة و التليفزيون ......... بصفته 
العضو المنتدب لقطاع الإذاعة........................... بصفته 
طعناً في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية وملحقاتها بجلسة 30/10/2006 في الطعن رقم 268 لسنة 36ق
الـوقائـــع 
في يوم الثلاثاء الموافق 26/12/2006 أودع الأستاذ / ........المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3633 لسنة 53ق . عليا طعناً في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها بجلسة 30/10/2006 في الطعن رقم 268 لسنة 36ق فيما قضى به من قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً. 
وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 89 لسنة 2002 . 
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا على النحو المبين بمحاضرها حتى قررت إحالته إلى دائرة الموضوع وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به. 
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. 
من حيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 89 لسنة 2002 . 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً. 
ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة - تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 4/6/2003 أقام الطاعن الطعن رقم 268 لسنة 36ق أمام المحكمة التأديبية للتعليم بغية القضاء بإلغاء القرارين رقمي 89 ، 153 لسنة 2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وشيد الطاعن طعنه على سند من أنه يعمل مذيع أول بإذاعة الشرق الأوسط وصدر القرار رقم 89 لسنة 2002 بمجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه لما نسب إليه من رفضه الإجابة على أسئلة المحقق في التحقيق رقم 71 لسنة 2001 وترديد عبارات غير مقبولة في حق الشئون القانونية ثم صدر القرار رقم 153 لسنة 2002 بمجازاته بخصم ثلاثة أيام من راتبه لما نسب إليه من تحدثه مع بعض العاملين بإذاعة الشرق الأوسط بأسلوب غير لائق وعدم إطاعته للأوامر فتظلم من هذين القرارين ثم لجأ إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات، ونعى الطاعن عليهما مخالفتهما لأحكام القانون وتدوول الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات قدم خلالها الطاعن، وبجلسة 11/7/2005 قدم الطاعن أصل صحيفة بتعديل طلباته في الطعن لتكون بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 89 لسنة 2002 وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به، وبجلسة 30/10/2006 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن قرار الجزاء المطعون فيه استند إلى واقعتين الأولى امتناعه بدون مقتضى عن الإدلاء بأقواله في التحقيق الإداري رقم 53 لسنة 2001 والثانية إهانة المحقق وسبه وطعنه في ذمته وضميره والإدارة القانونية بأكملها وقد انتفت المخالفة الأولى في حقه وثبتت الثانية على نحو ما قطع به التحقيق رقم 71 لسنة 2001 والذي شهد فيه حازم محمود برافق ومحمد بدر الدين محمود وآخرين من تحدث الطاعن بأسلوب غير لائق وإهانته للمحقق وللإدارة القانونية كلها على نحو يشكل مسلك الطاعن خروجاً على مقتضيات الوظيفة استوجبت مجازاته بخصم خمسة أيام من أجره حتى وإن انتفت إحدى المخالفات المكونة للقرار الطعين. 
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وذلك لاستناده على تحقيقات باطلة أخلت بحقوق الدفاع المقررة للطاعن منها عدم حيدة المحقق الذي تولى التحقيق مع الطاعن لكونه صار خصماً وحكماً في ذات الوقت كما عول الحكم على شهادة بعض الشهود دون تمحيص فحواها لعدم صلاحيتها للاعتماد عليها في إدانة سلوك الطاعن عن أي مخالفة كانت. 
ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية مسئولية شخصية ويلزم لإدانة الشخص ومجازاته عنها أن يثبت أنه قد وقع منه فعل إيجابي أو سلبي محدد ساهم في وقوع المخالفة الإدارية. 
ومن حيث إنه عن المخالفة المنسوبة للطاعن وحاصلها إهانة المحقق في التحقيق رقم 71 لسنة 2001 وسبه وطعنه في ذمته وضميره وكذلك إدارة الشئون القانونية بأكملها فهي ثابتة في حقه ثبوتاً كافياً بما شهد به كل من / حازم محمود برافق ، محمد بدر الدين محمود وآخرين - المحامين بالشئون القانونية بالإدارة المركزية للشئون القانونية بقطاع الإذاعة باتحاد الإذاعة والتليفزيون مؤكدين على ترديد الطاعن للمحقق السيد / نبيل جمال عبارة أنت معاهم وأنا بردك وبرده الإدارة القانونية وأنا عندي مستندات ضد الإدارة القانونية وبهذه المثابة يكون ما أتاه الطاعن ينم عن ارتكابه لمخالفة وذلك للإساءة إلى المحقق وأعضاء الإدارة القانونية حتى وإن كان لديه أسباباً لرد المحقق إذ أن ذلك لا يجيز له سبه هو والإدارة القانونية وذلك على نحو يقطع في تعمد الطاعن الإساءة إلى المحقق والإدارة القانونية وذلك على نحو يغدو مسلكه مكوناً لمخالفة تأديبية. 
كما لا يغير مما تقدم ما أثاره الطاعن من عدم حيادية المحقق وإخلاله بالكثير من ضمانات التحقيق فذلك مردود عليه بأن الأوراق قد خلت من ثمة سبب يبرر للطاعن طلب رد المحقق وكذلك من ثمة إخلال من المحقق بأي ضمانة من ضمانات التحقيق المقررة للطاعن مما يتعين معه رفض ما أثير في هذا الخصوص. 
ومن حيث إن الثابت مما تقدم أن الحكم الطعين أبرأ الطاعن من مخالفة الامتناع عن الادلاء بأقواله أمام الشئون القانونية وقضى بإدانته عن الأخرى وهي الإساءة إلى المحقق والشئون القانونية، ومن ثم فإن مناط صحة تقدير الجزاء أن يكون قائماً على أساس قيام سببه بجميع أشطاره، ومن ثم فإن الأمر يستوجب إعادة تقدير الجزاء الموقع على الطاعن بما يتناسب صدقاً وعدلاً مع المخالفة الثابتة في حقه ليكون بمجازاته بالجزاء الوارد بمنطوق هذا الحكم. 
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث طلب التعويض المقدم من الطاعن في أصل صحيفة تعديل الطلبات بجلسة 11/7/2005 ومن ثم فإن المحكمة لا تتصدى لهذا الطلب بحسبانها محكمة طعن ولا يجوز لها الفصل إلا في الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة وهو ما لم يتحقق والطاعن وشأنه في إقامة طعن جديد بخصوصه. 
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وبتعديل قرار الجزاء المطعون فيه ليكون بمعاقبة الطاعن بالإنذار.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 13 من شعبان سنة 1434 الموافق 22/6/2013 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 247 مشاهدة
نشرت فى 15 يناير 2017 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,499,479

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر