مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

جريمة عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطات العامة . مخالفة . قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائيا في هذه الحالة . غير جائز

موجز:

 

جريمة عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطات العامة . مخالفة . قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائيا في هذه الحالة . غير جائز . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ في تطبيق القانون . أساس ذلك وعلته .

 

القاعدة:

 

لما كان ذلك ، وكانت المادة 52 من القانون رقم 360 لسنة 1960 المعدل في شأن الأحوال المدنية قد أوجبت على كل مواطن تقديم بطاقته الشخصية إلى مندوبى السلطة العامة متى طلب إليه ذلك ، وكانت المادة 60 من القانون ذاته قد عاقبت كل مخالف لذلك النص بعقوبة المخالفة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اثبت أن الضابط قد فتش الطاعن لما طلب إليه تقديم بطاقته الشخصية ولم يقدمها ، وكان هذه الجريمة مخالفة وليست من الجنايات ولا الجنح التى تبرر القبض والتفتيش ، مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائيا ، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء ، يكون أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه .

 

 (المادتان 34،30 من قانون الاجراءات الجنائية والمادتان 60،52 من القانون رقم 360 لسنة 1960 فى شأن الاحوال المدنية )

 

 ( الطعن رقم 21982 لسنة 65 ق جلسة 1997/12/21 س 48 ص 1464 )

 

" وحيث أن ما رواه الضابط من أنه سأل المتهم عن البطاقة الشخصية فأخبره بعدم حملها وقام بتفتيشه وقائياً فعثر بين طيات ملابسه علي المخدر المضبوط فلما كان الحد الاقصي للعقوبة المقررة لحريمه عدم حمل بطاقة شخصيه غرامه من 100- 200 جنيه فأنه وفقاً للمادة 34 أج لا يجوز تفتيشه إذا ما احتج الضابط أنه فتشه وقائياً , وكان التفتيش الوقائي هو إجراء تحفظي يجوز لأي من أفراد السلطة المنفذه لأمر القبض القيام به درئ لما قد يحتمل أن يلحق المتهم الاذي بشخصه من شئ يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الاذي بغيره فيمن يباشر القبض عليه إلا أن هذا التفتيش يجب إلا يخرج عن هذا الهدف دون البحث في مستودع السر عما عسي يحمله المقبوض عليه من ممنوعات أخري ومن ثم يقع هذا التفتيش المدعي بأنه وقائي تفتيشاً باطلاً لأن الضابط اتخذه في غير الاحوال المصرح بها قانوناً ولهذا يوصم بالعوار ولا يعول عليه من العثور علي المخدر المضبوط في طيات ملابس المتهم ونتيجة تفتيشه لان هذا الإجراء والدليل المستمد منه متفرع عن قبض باطل بما يبطل التفتيش وكل ما تلاه من إجراءات لمخالفه الشرعية الاجراءيه والدستورية ومن ثم يكون الدفع المبدي من الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش مصادفاً لصحيح القانون وتأخذ به المحكمة "

 ( الحكم في القضية رقم 3219 لسنه 2000 الصف ورقم 3107 /2000 ك 5/11/2002 )  غير منشور

 

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1270 مشاهدة
نشرت فى 9 يونيو 2016 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,506,921

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر