مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

احكام المواريث الأساسية . تعلقها بالنظام العام .

(الطعن رقم 767 لسنة 74ق " أحوال شخصية " جلسة 16/ 4 /2007

 

القاعدة :-

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أحكام المواريث الأساسية التي تستند إلى تستند إلى نصوص قاطعة في الشرعية الإسلامية , والتي استمد منها قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943بما في ذلك تحديد الورثة وانصبتهم تعتبر في حق المسلمين من النظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة في ضمير الجماعة , بحيث يتأذى الشعور عند عدم الاعتداد بها .

………………………………………………………………

الموجز :-

الأصل في إقرارات المورث أنها صحيحة وملزمة لورثته . الطعن فيها وإهدار حجيتها . شرطه . إقامة الدليل على عدم صحتها بأي طريق من طرق الإثبات .

(الطعن رقم 767لسنة 74ق " أحوال شخصية " جلسة 16/ 4/ 2007)

القاعدة :-

المقرر أن الأصل في إقرارات المورث أنها صحيحة وملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها ,ولا يكفى مجرد طعنها فيها لإهدار حجيتها بل يجب لذلك أن يقيموا الدليل على عدم صحتها بأي طريق من الإثبات فإن عجزوا بقيت لهذه الإقرارات حجيتها عليهم .

……………………………………………………………………………

الموجز:-

أخذ قانون المواريث بتوريث ذوى الأرحام . تعددهم . مؤداه . توريثهم على طريقة أهل القرابة . تساويهم في الجهة والدرجة . مؤداة . تقديم أقواهم قرابة . تساويهم . أثرهم . اشتراكهم للذكر مثل حظ الانثيين . م31, 34ق 77 لسنة 1943 بشأن المواريث . ( الطعن رقم 433لسنة 67 ق " أحوال شخصية " – جلسة 23/6/2007

القاعدة :-

إذ كان النص في المادة 31من القانون رقم رقم77 لسنة 1943بشأن المواريث على أنه إذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى القروض النسبية كانت التركة أو الباقي منها لذوى الأرحام . وذوي الأرحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الأتي : الصنف الأول - …, والصنف الثاني ….., الصنف الثالث أبناء الأخوة لأم وأولادهم وإن نزلوا , …." .

وكانت المادة 34 من ذات القانون على أن " الصنف الثالث – من ذوى الأرحام أولهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة فإن استووا في الدرجة وكان فيهم ولد عصب فهو أولى ممن كان أصلة لأب ,ومن كان أصله لأب فهو أولى ممن كان أصلة لام , فإن أتحدو ا في الدرجة وقوة القرابة اشتركوا في الإرث " يدل على أن قانون المواريث أخذ بتوريث ذوى الأرحام , وإذا تعددوا يكون توريثهم على طريقة أهل القرابة , وهذه الطريقة تعتمد على الترجيح بين ذوى الأرحام الموجودين بقوة القرابة وقربها . فيرجح بينهم بالجهة ثم بالدرجة ثم بالقوة , كما هو الشأن في العصبات . فيقدم من ذوى الأرحام الفروع ثم الأصول ثم فروع الأبوين ثم فروع الأجداد والجدات , فإن استووا في الجهة قدم أقواهم قرابة , فإن استووا اشتركوا وكان الميراث بينهم للذكر مثل حظ الأثنيين , فإذا مات شخص عن ابن أخت شقيقة وبنت أخ شقيق كانت التركة بينهما أثلاثاً للذكر ضعف الأنثى , لتساويهما في الدرجة وفى الإدلاء بوارث وفى قوة القرابة .

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 379 مشاهدة
نشرت فى 30 ديسمبر 2015 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,455,547

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر