لما كانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه ، وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن حضور المتهم في جنحة يجوز فيها الحبس يكون لازماً أمام المحكمة الاستئنافية حتى يصح وصف حكمها بأنه حكم حضوري باعتبار أن الأصل أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من هذه المحكمة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها ، وإلا كان الحكم غيابياً إذا لم يحضر المتهم بنفسه بل أناب عنه وكيلاً ، غير أنه لما كانت الفقرة الرابعة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 174 لسنة 1998 قد نصت على أنه واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون يجوز للمتهم عند رفع دعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه في أية مرحلة كانت عليها الدعوى وكيلاً لتقديم دفاعه ، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصياً ، وكان الثابت من الأحكام الصادرة في الدعوى الماثلة أنها أقيمت ضد الطاعن بطريق الادعاء المباشر في تاريخ لاحق على العمل بالتعديل المدخل على المادة 63 من قانون الإجراءات بالقانون رقم 174 لسنة 1998 سالف الذكر ، وكان الطاعن قد أناب عنه وكيلاً حضر جلسات المرافعة الاستئنافية وأبدى دفاعه ، وكانت العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه ، فإن الحكم الاستئنافي الصادر في الدعوى بجلسة .... يكون في حقيقته قد صدر حضورياً ، وإن وصفته المحكمة خطأ بأنه حضوري اعتباري ، ويكون الطعن فيه بطريق النقض جائزاً ، وهو بهذه المثابة يكون غير قابل للمعارضة فيه عملاً بالمادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان الطاعن قد أقام معارضة عن ذلك الحكم وقضي فيها بجلسة .... بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه ، وكان الطاعن قد قصر طعنه بالنقض على الحكم الأخير الصادر في معارضته الاستئنافية عن حكم استئنافي حضوري ،وأخطأ الحكم إذ قضى في معارضته بقبولها شكلاً وقضى في موضوعها بدلاً من قضائه بعدم قبولها ، وهو ما لا سبيل إلى تصحيحه لانتفاء مصلحة الطاعن منه ، فإنه لا يقبل من الطاعن أن يتعرض في طعنه للحكم الاستئنافي الحضوري ، ولا مجال للقول بأن الطاعن اكتسب حقاً في التعرض لموضوع الاستئناف أو الاستناد إلى قاعدة عدم جواز إضارة الطاعن بطعنه ؛ لأن في ذلك مساس بقوة الأحكام النهائية فينشئ الطاعن لنفسه طريقاً للطعن لا سند له من القانون ، إذ دل المشرع في المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تعييب الأحكام لا يكون إلا بطريق الطعن فيها بالطرق المقررة في القانون - عادية كانت أو غير عادية - ورسم الشارع أحوال وإجراءات كل منها باعتبار أن في سلوك هذه الطرق ما يكفل إصلاح ما وقع في الأحكام من أخطاء ، فإذا توافر سبيل الطعن وضيعه صاحب الشأن فلا يلومن إلا نفسه ، ويعتبر الحكم عنواناً للحقيقة بما جاء فيه حجة على الكافة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وهو في حقيقته حكم بعدم جواز المعارضة الاستئنافية ، والذي هو من الأحكام الشكلية ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في طعنه يكون وارداً على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى ، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شابه من عيوب بشأن عدم إيراده مؤدى الأدلة أو تصالحه ؛ لأنه حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز . (الطعن رقم 5226 لسنة 4 جلسة 2014/09/16 س 65 ) |
16-9-2014 |
65 |
|
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر
نشرت فى 30 ديسمبر 2015
بواسطة ibrahimkhalil
المستشار القانونى ابراهيم خليل
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
2,500,385
المستشار القانوني إبراهيم خليل
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 تليفون 23952217 القاهرة مصر
ساحة النقاش