لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان الدليل المستمد من المحادثة بين الطاعن وآخرين واطرحه فيما مفاده أن الدليل يوحي بعدم المشروعية إذا تم الحصول عليه بإهدار كرامة الإنسان وحقه في الدفاع ؛ إذ يلزم أن يتم الحصول عليه بطريقة مشروعة ، وأن الثابت أن المتهم ضبط حال تواجده في محل شاهد الإثبات الأول وهو محل عام يتم ارتياده بشكل عام ، ومن ثم فإن مشاهدته وسماع حديثه وآخر تم لكل رواد ذلك المحل العام ومنهم صاحب المحل الذي علم بأن المحادثة تشكل جريمة مما دعاه للإبلاغ عنها ، فإن ذلك لا ينال من كرامة الطاعن أو حقه في الدفاع ، ومن ثم يكون الدليل المستمد من تلك الشهادة قد تم الحصول عليه بطريقة مشروعة ، وإذ انتهى الحكم إلى ذلك سائغاً ويوافق صحيح القانون ، فإن ما أثير في هذا لا يكون مقبولا . (الطعن رقم 31330 لسنة 83 جلسة 2015/05/05) |
5-5-2015 |
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر
نشرت فى 27 ديسمبر 2015
بواسطة ibrahimkhalil
المستشار القانونى ابراهيم خليل
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
2,506,827
المستشار القانوني إبراهيم خليل
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 تليفون 23952217 القاهرة مصر
ساحة النقاش