من المقرر أن الشارع لم يشترط لصحة الإذن بالقبض والتفتيش الذى تصدره النيابة العامة أن يكون تنفيذه خلال مدة محددة فإذا ما رأت النيابة تحديد المدة التى يجب إجراء التفتيش خلالها فإن ذلك منها يكون إعمالاً لحقها في مراعاة مصلحة المتهم وعدم تركه مهدداً بالتفتيش إلى وقت قد يتجاوز الوقت المحدد وإذا لم تحدد النيابة أجلاً لتنفيذ الإذن الذى أصدرته فإن هذا الإذن يعتبر قائماً ويكون التفتيش الذى حصل بمقتضاه صحيحاً قانوناً طالما أن الظروف التى اقتضته لم تتغير وأن تنفيذه تم في مدة تعتبر معاصرة لوقت صدور الإذن . لما كان من المقرر أن الإذن الذى تصدره النيابة العامة لأحد مأمورى الضبطية القضائية بتفتيش شخص أو منزل ينتهى مفعوله بتنفيذ مقتضاه فمتى أجرى المأمور المنتدب التفتيش فليس له أن يعيده مرة ثانية اعتماداً على الإذن المذكور ، ولما كان المطعون ضدهم لم ينازعوا في أن تنفيذ الإذن كان للمرة الأولى وفى تاريخ معاصر لصدوره فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان الإذن لعدم تحديد ميقات تنفيذه واطرحه برد كاف وسائغ فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد يكون غير سديد . |
20-3-2012 |
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر
نشرت فى 13 أكتوبر 2015
بواسطة ibrahimkhalil
المستشار القانونى ابراهيم خليل
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
2,498,906
المستشار القانوني إبراهيم خليل
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 تليفون 23952217 القاهرة مصر
ساحة النقاش