مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

جلسة 1 من مارس 2014 دائرة توحيد المبادئ شالطعن رقم 29199 لسنة 54 القضائية عليا

 

 

 

(أ) المحكمة الدستورية العليا أثر الحكم بعدم دستورية نص تشريعي- ينصرف أثر الحكم بعدم دستورية نص تشريعي إلى المستقبل والوقائع والعلاقات السابقة على صدوره–يستثني من ذلك الأثر الرجعي الحقوق والمراكز القانونية التي استقرت بأحكام حازت قوة الأمر المقضي، أو بانقضاء مدة التقادم.

 

(ب)تقام – مدد التقادم المسقط –التقادم المسقط للحق هو خمس عشرة سنة، يبدأ احتسابها من تاريخ نشوء الحق المطالب به، وتنقطع هذه المدة باللجوء إلى القضاء-يستثني من ذلك: الحالات التي يحدد فيها القانون مدد اخرى لسقوط الحق، وفي هذه الحالة يجب تفسيرها تفسيراً ضيقاً، بحيث لا يسري إلا على الحالات التي تضمنتها- لايصح القول إن التقادم لايسري إلا بعد تاريخ اكتمال تنظيم الإجراءات الخاصة بإقامة دعوى الدستورية بصدور قانون الإجراءات أمام المحكمة العليا،أو بعد نشر الحكم الصادر بعدم دستورية النص؛لتعارض ذلك مع أحكام المحكمة الدستورية العليا .

 

(ج) مجلس الدولة – دائرة توحيد المبادئ-اختصاصها-البت في المسألة القانونية التي كانت محلاً لتناقض الأحكام، لترجيح أي من الاتجاهين اللذين اعتنقتهما دوائر المحكمة الإدارية العليا، أو العدول عنهما، أو إرساء مبدأ قانوني جديد.

 

 

 

                                                     

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

باسم الشعب

 

مجلس الدولة

 

المحكمة الإدارية العليا

 

دائرة توحيد المبادئ

 

************

 

 

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 1/3/2014

 

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو

 

                                                         رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشـــــارين / يحيى أحمد راغب دكرورى و محمد عبد العظيم محمود سليمان و فايز شكرى حنين و د. عبد الفتـــاح صبــرى أبو الليل و محمد عبد الحميد عبد اللطيف إبراهيم و عبد الله إبراهيم فرج ناصف ولبيب حليم لبيب ومحمود محمد صبحى العطار و حسن كمال محمد أبو زيد شلال و أحمد عبد الحميد حسن عبود .

 

                                                                       نــواب رئيس مجلس الدولـة

 

بحضور السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان                                                                                نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولــــة                       

 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                         سكرتير المحكمة

 

 

 

  أصدرت الحكم الآتى :-

 

فــــى الطعــــــن رقـــــــم  29199 لسنــــــــة 54 ق .عليا

 

 

 

   المقــــــــام من :,,,,,

 

ضـــــــــــــــــد :

 

 

 

وزير المالية  “بصفته “

 

 

 

                                   طعنا فى الحكم الصادر من  محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية –

 

الدائرة الأولى فى الدعوى رقم 5013 لسنة 61ق جلسة 8/5/2008

 

        

 

  

 

الإجـــــــراءات :

 

 

 

بتاريخ    15/6/2008 أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية – الدائرة الأولى – بجلسة 8/5/2008 فى الدعوى رقم 5013 لسنة 61ق والذى قضى بسقوط الحق فى المطالبة بالتقادم الطويل وإلزام المدعين المصروفات . وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن – وللأسباب المبينة تفصيلاً فى تقرير الطعن – القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه و القضاء مجدداً أصلياً بإلزام المطعون ضده بصفته بأن يؤدى إليهم مبلغ تعويض يعادل قيمة الأرض الحالية على أساس عشرين ألف جنيه للمتر المربع والفوائد القانونية من تاريخ إقامة الدعوى الأصلية فى 11/5/1999 وحتى تمام السداد .

 

واحتياطياً بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره لجنة من خبرائه المختصين تكون مهمتها تحديد قيمة العقار الحالية .

 

 

 

وقد جرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته على النحو الثابت بالأوراق وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بتأييد قضاء المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى 6377 و 6817 لسنة 53ق.عليا بجلسة 26/6/2010 والقاضى بحساب مدة التقادم اعتباراً من تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية نص القانون الذى كان حائلاً دون الاستجابة لطلب صاحب الشأن فى التعويض .

 

 

 

ونظر الموضوع أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 17/10/2011 وما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 18/6/2012 قررت دائرة فحص الطعون إحالة إلى محكمة الموضوع لنظره بجلسة 13/10/2012 حيث تدوول الطعن أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 23/3/2013 إحالة إلى دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا لترجيح أى من الاتجاهين المذكورين برول الجلسة .

 

 

 

            وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة توحيد المبادئ جلسة 4/5/2013 حيث جرى تداولها على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث أودعت هيئة قضايا الدولة  تقريراً رجحت فيه حساب مدة التقادم اعتباراً من تاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية ، وبجلسة 7/12/2011 قررت الدائرة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به .

 

 

 

المحكمــــــة

 

 

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .

 

وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – وفقاً لما هو ثابت بالأوراق – فى أنه بتاريخ 11/5/1999 أقيمت الدعوى رقم 5013 لسنة 61ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية – الدائرة الأولى – وطلب المدعون فيها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبإلزام وزير المالية “بصفته ” بأن يؤدى لهم مبلغا مقداره ثلاثة وسبعون مليوناً وستمائة ألف جنيه ، تعويضاً لهم عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بهم ومورثهم من قرار تأميم مشروع مضارب أرز القبارى بالإسكندرية وكذا الفوائد القانونية عن هذا المبلغ وما يترتب على ذلك من آثار .

 

 

 

وذكروا شرحاً للدعوى أن مورثيهم كانوا يمتلكون مشروع مضارب أرز القبارى وقد تم تأميمه بالقرار بقانون رقم 42 لسنة 1962 ، وأن مورثيهم لم يتقدموا لصرف التعويض فى ذلك الوقت لأن القانون رقم 134 لسنة 1964 كان يقضى بأن يكون تعويض أصحاب الشركات المؤممة لا يتجاوز خمسة عشر ألف جنيه ، وأضافوا بأنهم فوجئوا بقيام الشركة القابضة للمضارب والمطاحن بالإعلان عن بيع بالمزاد العلنى لأرض المضرب المذكور بما يفيد تخليها عن الانتفاع بالمضرب ، و بالتالى يحق لهم استرداده ، وأضافوا بأن قرار التأميم كان مانعاً قانونياً يحول دون المطالبة باسترداد العقار ، كما أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 2/3/1985 بعدم دستورية القانون رقم 134 لسنة 1964 والذى كان يعتبر مانعاً قانونياً يحول بينهم وبين المطالبة بحقوقهم ومن ثم فإن حقهم ما زال قائماً كما أن من حقهم المطالبة بالتعويض فى حالة استحالة استرداد العقار ويشمل هذا التعويض ثمن العقار وما عليه من منشآت ومعدات وأدوات بالإضافة إلى التعويض الأدبى عن المعاناة التى لاقوها هم ومورثيهم جراء حرمانهم من ملكيتهم الخاصة .

 

 

 

وبجلسة 8/5/2008 قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى سالفة البيان بسقوط الحق فى المطالبة بالتقادم الطويل وألزمت المدعين المصروفات وشيدت قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن إجراءات التأميم كانت خلال عامى 62/1963 فى حين أن المدعين أقاموا دعواهم بطلب التعويض عن المضرب المذكور عام 1999 أى بعد انقضاء ما يقارب 36 سنة ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بسقوط حقهم فى المطالبة بالتعويض بالتقادم الطويل ، ولا يغير من ذلك حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 2/3/1985 والذى قضى بعدم دستورية القانون رقم 134 لسنة 1964 فيما تضمنه من تقرير حد أقصى مقداره خمسة عشر ألف جنيه لتعويض أصحاب المشروعات المؤممة وما استند إليه المدعون من أن حقهم فى التعويض نشأ اعتباراً من تاريخ صدور ذلك الحكم بحسبان أن القانون المذكور لا ينطبق على الحالة المعروضة بالنظر إلى ما انتهت إليه لجنة التقييم من أن خصوم المصنع كانت تزيد على أصوله فى تاريخ التأميم فضلاً عن أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن ميعاد التقادم فى مثل هذه الحالة يبدأ من تاريخ اكتمال تنظيم الإجراءات أمام المحكمة المختصة بالفصل فى دستورية القانون وهو فى الحالة المعروضة 27/8/1970 تاريخ صدور القانون رقم 66 لسنة 1970 بشأن الإجراءات أمام المحكمة العليا باعتبار أنه بصدور هذا القانون أصبح القضاء الدستورى متاحاً ولم يعد ثمة مانع يحول دون رفع الدعوى بعدم الدستورية .

 

 

 

وإذ لم يرتض الطاعنون هذا القضاء أقاموا الطعن الماثل ناعين عن الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله والفساد فى الاستدلال ذلك لأن ديون المضرب التى كانت قائمة وقت التأميم قد قام مورثهم بسدادها وقت التأميم وبالتالى كان يتعين أخذ ذلك فى الاعتبار عند تقييم المضرب ، كما أن الحكم المطعون فيه خالف المبادئ الدستورية المستقرة والتى تعتبر أحكام المحكمة الدستورية فى حكم التشريع وتسرى فى مواجهة الكافة من تاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية وقد استقرت كذلك الأحكام على دوام حق الملكية وعدم زواله عند التراخى فى استعماله وطلب الطاعنون فى ختام صحيفة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً أصليا بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى لهم مبلغ التعويض المعادل لقيمة الأرض على أساس عشرين ألف جنيه للمتر المربع الواحد مع الفوائد القانونية من تاريخ إقامة الدعوى الأصلية فى 11/5/1999 حتى تمام السداد .

 

 

 

ومن حيث إن المسألة المطروحة على هذه الدائرة تدور حول تحديد تاريخ بدء سريان ميعاد التقادم عند إعمال حكم المحكمة الدستورية الصادر بعدم دستورية نص قانونى ، وما إذا كان يبدأ من تاريخ اكتمال تنظيم الإجراءات الخاصة بإقامة دعوى الدستورية بصدور القانون رقم 81 لسنة 1969 بإنشاء المحكمة العليا وقانون الإجراءات الخاص بها رقم 66 لسنة 1970 ، أم يبدأ من تاريخ نشر الحكم الصادر بعدم دستورية النص فى الجريدة الرسمية ، حيث صدر عن المحكمة الإدارية العليا بعض الأحكام التى تعول عن تاريخ اكتمال الإجراءات الخاصة بإقامة دعوى الدستورية بصدور قانون الإجراءات الخاصة بالمحكمة العليا فى 27/8/1970 عند حساب مدة التقادم .

 

” حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 7950 لسنة 45 ق . عليا جلسة 25/6/2005 ” فى حين أن ذات المحكمة عادت وعولت على تاريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النص فى الجريدة الرسمية عند حساب مدة التقادم .

 

” حكم المحكمـــــة الإداريـــــة العليــــا فى الطعنين رقمى 6377 و 6817 لسنة 53 ق . عليا جلسة 26/6/2010 ” .

 

 

 

ومن حيث إن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 1998 تنص على أن :

 

” أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر .

 

على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر وذلك دون إخلال باستفــــادة المــــدعى من الحكم الصادر بعدم دستوريــــة هذا النص .

 

فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه ” .

 

 

 

ومن حيث إن مفاد ما تقدم وعلى ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بأنه لما كان النص فى المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا قبل تعديلها بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على عدم جواز تطبيق النص المقضى بعدم دستوريته من اليوم التالى لنشر الحكم بعدم الدستورية ، هو خطاب تشريعى موجه لجميع سلطات الدولة وللكافة للعمل بمقتضاه ، وكان قاضى الموضوع هو من بين المخاطبين بهذا النص التشريعى فإنه يكون متعينا عليه عملا به ألا ينزل حكم القانون المقضى بعدم دستوريته على المنازعات المطروحة عليه ، وذلك يؤكد قصد المشرع فى تقرير الأثر الرجعى للحكم بعدم الدستورية ويؤيد انسحابه على ما سبقه من علاقات وأوضــــاع نشــأت فى ظل القانون الذى قـُضى بعدم دستوريته وقد أعملت المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا هذه الرجعية على إطلاقها بالنسبة للنصوص الجنائية إلى حد إسقاط حجية الأمر المقضى به لتعلقها بالإدانة فى أمور تمس الحرية الشخصية ، أما فى المسائل الأخرى – غير الجنائية – فيسرى عليها كذلك الأثر الرجعى للحكم بعدم الدستورية ما لم تكن للعلاقات والأوضاع الســابقة أساس قانونى آخر ترتكن إليه وتحد من إطلاق الرجعية عليها ” وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا فى تعليقها على نص المادة 49 منه حيث ورد بها أن القانون تناول أثر الحكم بعدم دستوريه نص فى قانون أو لائحة فنص على عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم وهو نص ورد فى بعض القوانين المقارنة واستقر الفقه والقضاء على أن مؤداه هو عدم تطبيق النص ليس فى المستقبل فحسب ، وإنما بالنسبة إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم ، أما إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائى فإن جميع الأحكام التى صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص تعتبر كأن لم تكن ولو كانت أحكاما باتة ثم رأى المشرع أن يتدخل بتعديل نص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1979 ، بما يكفل حسبما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا التعديل تخويل المحكمة سلطة تقرير أثر رجعى لحكمها على ضوء الظروف التى تتصل ببعض الدعاوى الدستورية التى تنظرها وتخويلها تقرير أثر مباشر للحكم إذا كان متعلقا بعدم دستورية نص ضريبى ، فصدر بذلك القانون رقم 169 لسنة 1998 ومؤدى ذلك أن المشرع أكد من ناحية المفهوم الصحيح لأثر الحكم بعدم الدستورية والذى سبق أن استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا وهو الأثر الرجعى بالمفهوم السابق إيضاحه ومن ناحية أخرى استمدت أمرين كلاهما يعتبر استثناء من الأصل وهو الأثر الرجعى حيث ترك للمحكمة أن تحدد فى حكمها تاريخا آخر لبدء إعمال أثر حكمها والثانى حدده قصراً فى النصوص الضريبية فلم يجعل لها إلا أثرا مباشراً فى جميع الأحوال .

 

” حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 78 لسنة 25 ق . دستورية الصادر بجلســة 13/1/2008 ، وحكمهــــا فـى القضيـــــة رقـــم 37 لسنة 9 ق . دستورية بجلســة 19/5/1990 ، وحكمهـــا فــى القضيــــة رقــم 48 لسنــة 3 ق دستورية بجلســة 11/6/1983 ، وحكمهـــا فــى القضيــــــة رقــم 16 لسنـــة 3 ق . دستورية جلسة 5/6/1982 ” .

 

 

 

ومن حيث إن البين من قضاء المحكمة الدستورية العليا الذى تواتر على أن قضائها بعدم دستورية النص لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينصرف إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم وإعمالا لإلزامية أحكام المحكمة الدستورية العليا للكافة بما فيهم القضاة يتعين على المحاكم باختلاف درجاتها الالتزام بهذا القضاء بما مؤداه ضرورة استثناء الحقوق والمراكز القانونية التى استقرت بأحكام حازت قوة الشئ المقضى أو بانقضاء مدة التقادم عند صدور حكم المحكمة الدستورية العليا وذلك من الأثر الرجعى لهذا الحكم .

 

 

 

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمها فى القضية رقم 1 لسنة 1 ق . دستورية بجلسة 2/3/1985 بعدم دستورية القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 بتعويض أصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التى آلت ملكيتها إلى الدولة وفقا لأحكام القوانين أرقام 117 ، 118 ، 119 لسنة 1991 والقوانين التالية لها تعويضا إجمالياً ، فإنه إعمالاً لما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من سريان أحكامها بأثر رجعى فيما عدا الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت بحكم قضائى حاز قوة الشئ المقضى أو بإنقضاء مدة التقادم .

 

 

 

وعلى ذلك فإن من شأن الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 النظر فى أمر الحقوق محل النزاع لبيان ما إذا كانت قد انقضى ميعاد التقادم فى شأنها من عدمه إعمالاً للأثر الرجعى للحكم ، وذلك بإعمال أحكام المادة 374 من القانون المدنى ونصها ” يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التى ورد فيها نص خاص فى القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية ……..”

 

 

 

وكذلك بإعمال حكم المادة 351 من ذات القانون على أن : “لا تبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص إلا من اليوم الذى أصبح فيه الدين مستحق الأداء ذلك أن قواعد القانون المدنى وضعت أصلاً لتحكم روابط القانون الخاص وللقضاء الإدارى أن يطبق من تلك القواعد ما يتلاءم مع روابط القانون العام ، إلا إذا وجد النص التشريعى الخاص لمسألة معنية فعندئذ يجب التزام النص وقد خلت قوانين مجلس الدولة المتعاقبة وآخرها القانون رقم 47 لسنة 1972 جاءت خلواً من تحديد مواعيد معينة لرفع الدعاوى فى المنازعات الإدارية التى يختص بنظرها بهيئة قضاء إدارى إلا ما تعلق منها بطلبات الإلغاء ومؤدى ذلك أنه بالنسبة لغير تلك الطلبات يجوز لذى الشأن رفع الدعوى متى كان الحق المطالب به لم يسقط بالتقادم طبقا لقواعد القانون المدنى وأساس ذلك أن فكرة التقادم المسقط الذى هو طريق لانقضاء الديون التى لم تنقض بأى طريق آخر لا تتعارض فى طبيعتها ومفهومها مع روابط القانون العام وإذا كان التقادم المسقط المطالبة بالحقوق فى نطاق روابط القانون الخاص حكمته التشريعية المتعلقة باستقرار الحقوق  ، فإن حكمته فى مجال روابط القانون العام تجد تبريرها فى استقرار الأوضاع الإدارية والمراكز القانونية لعمال المرافق العامة استقراراً تمليه المصلحة العامة وحسن سير المرافق .

 

( دائرة توحيد المبادئ الطعنان رقما 567 لسنة 29 ق .عليا و 55 لسنة 12 ق . عليا جلسة 15 ديسمبر سنة 1985 )

 

 

 

ومؤدى ذلك أن الأصل العام فى التقادم المسقط هو انقضاء خمس عشرة سنة تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء، ولا يتحول التقادم من هذا الأصل إلى غيره إلا فى الحالات التى يحدد فيها القانون مدة أخرى . وفى هذه الحالة يجب تفسيرها تفسيراً ضيقاً لا يسرى إلا على الحالات التى تضمنتها .

 

 

 

وحيث إن كلا الاتجاهين للمحكمة الإدارية العليا سواء هذا الذى عول على تاريخ اكتمال تنظيم الإجراءات الخاصة بإقامة دعوى الدستورية بصدور قانون الإجراءات أمام المحكمة العليا فى 27/8/1970 أو ذلك الذى عول على تاريخ نشر الحكم الصادر بعدم الدستورية ، يتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية التى تـــواترت على استثـناء المراكــز التى استقـــرت بحكم حاز حجية الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم من الأثر الرجعى للحكم الصادر بعدم دستورية نص قانونى كما يتعارض مع ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا من إعمال الأحكام الصادرة بعدم الدستورية بأثر رجعى ولا يستثنى من هذه الرجعية إلا الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدور الحكم بانقضاء مدة التقادم على ما سلف بيانه ، ويؤكد ذلك أن اللجوء إلى القاضى الطبيعى من الحقوق التى كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة،فإن نشط أحد الأفراد ولجأ إلى القضاء واستصدر حكما بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة فلا ينبغى المساواة بينه وبين من آثر عدم اللجوء إلى القضاء تاركاً حقه للسقوط بمضى المدة .

 

 

 

ومن حيث إن اختصاص هذه الدائرة طبقاً للمادة (54مكرراً ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ينحصر فى إما ترجيح أحد الاتجاهات التى اعتنقتها دوائر المحكمة الإدارية العليا عند مخالفتها بعضها البعض حسماً لهذا الخلاف ، أو العدول عن مبدأ أو مبادئ قانونية قررتها أحكام سابقة لدوائر المحكمة ، وإذ انتهت هذه الدائرة – وفقاً لما سبق بيانه – إلى مخالفة كل من الاتجاهين اللذين اعتنقتهما دوائر المحكمة الإدارية العليا للتطبيق السليم لقانون المحكمة الدستورية العليا ولما استقرت عليه أحكام تلك المحكمة ، فإن هذه الدائرة لا ترى ترجيح أى من الاتجاهين السابقين ، وتمارس ولايتها فى العدول عن كل من الاتجاهين وإرساء مبدأ جديد ، وهو حساب مدة التقادم المسقط للحق وهى خمس عشرة سنة يتم حسابها من تاريخ نشوء الحق المطالب به ، وتنقطع هذه المدة باللجوء إلى القضاء .

 

 

 

” فلهذه الأسباب “

 

——–

 

حكمت المحكمة : أولاً : أن الأثر الرجعى للحكم الصادر بعدم دستورية نص قانونى يستثنى منه الحقوق و المراكز التى تكون قد استقرت عند صدوره بإنقضاء مدة التقادم .

 

ثانياً : أن مدة التقادم المسقط يبدأ حسابها من تاريخ نشوء الحق المدعى به .

 

ثالثاً : إعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فى موضوعها فى ضوء ما تقدم .

 

 

 

سكرتير المحكمة                                                       رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 698 مشاهدة
نشرت فى 22 سبتمبر 2015 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,498,716

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر