أن محكمة الموضوع - أيضا - فى نسب إدانتها إلى الطاعن 00 علي قالة قاصرة أوردتها فى مسبباتها 00 أنها اطمئنت فى ذلك القضاء بما ثبت لها من أقوال الشهود وتقرير الطب الشرعي 00 دون أن توضح فى قالتها مدلول تلك القرائن على وقوع ذلك الاتهام من الطاعن 00 وبذلك يكون الحكم الطعين فى قضائه غير مقنع لاستناده على عبارات قد يكون لها معنى عند واضعيه 00 ولكنه معني مستور فى ضمائرهم لايعلمه أحد غيرهم 00 وهو مايهدر مسببات الإدانه 00 وينتفي معه الغرض من التسبيب 00 مايتعين معه نقض الحكم والإحاله.
وقضت فى ذلك محكمه النقض أنه
إذا حكمت المحكمه بإدانه الطاعن واقتصرت فى الأسباب على قولها أن التهمه ثابته من التحقيقات والكشف الطبي فإن هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه لأن هذه العبارات إذا كان لها معني عند واضعي الحكم فان هذا المعني مستور فى ضمائرهم لايدركه غيرهم ولو كان الغرض من تسبيب الأحكام أن يعلم من حكم لماذا حكم لكان ايجاب التسبيب ضربا من العبث 00 ولكن الغرض من التسبيب أن يعلم من له حق المراقبة على أحكام القضاء من الخصوم وجمهور محكمه النقض ماهي مسوغات الحكم وهذا العلم لابد لحصوله من بيان مفصل ولو الى قدر تطمئن معه النفس والعقل إلى أن القاضى ظاهر العذر فى إيقاع حكمه على الوجه الذى ذهبت اليه .
( نقض جلسه 28/3/29 مجموعه القواعد القانونيه ج1 ق 183 ص 223 )
ساحة النقاش