<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; text-align:justify; line-height:300%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]-->
من المقرر – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم ، هى من قبيل العقوبات التكميلية التى تنطوى على عنصر التعويض ، وأن هذه الصفة المختلطة توجب أن تسرى عليها باعتبارها عقوبة القواعد القانونية العامة في شأن العقوبات ، ويترتب على ذلك - ولأنها تقوم على الدعوى الجنائية – فإن الحكم ببراءة المتهم أو انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة يشمل حتماً عقوبة التعويض التكميلية إذ تنقضى بمضى المدة المقررة في المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا ينازع في صحة الأساس الذى بنى عليه الحكم المطعون فيه ما قضى به من انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ، وكان قضاؤه في ذلك سليماً ، فإن النعى على إحالته الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية يكون لا مصلحة حقيقيه للطاعن فيه ذلك أن نظرها أمام القضاء الجنائي لا يجديه نفعاً ما دامت دعواه تلك تنقضى حتماً بانقضاء الدعوى الجنائية وبذات المدة المقررة لها فضلاً عن أن المحكمة المدنية سوف تقضى حتماً بعدم أختصاصها ما دامت التعويضات محل المطالبة لا تعدو عقوبة لا تحكم بها إلا المحكمة الجنائية ولا يبقى للطاعن من بعد ذلك سوى مصلحة نظرية صرفة لا يؤبه بها . 19-3-2014
ساحة النقاش