<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; text-align:justify; line-height:300%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]-->
اليمين الحاسمة
المادة 114 من قانون الاثبات:
" يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر على أنه يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفا في توجيها .
ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه على أنه لا يجوز الرد إذا انصب اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين ."
المادة 115 :
" لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام ويجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه فإن كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها .
ويجوز للوصي أو القيم أو وكيل الغائب أن يوجه اليمين الحاسمة فيما يجوز له التصرف فيه .
ويجوز أن توجه اليمين الحاسمة في أية حالة كانت عليها الدعوى ."
المادة 116 :
" لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف ."
المادة 117 :
" لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائي فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض دون إخلال بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده ."
المادة 118 :
" كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه ."
ونخلص من هذة النصوص الى الاتى:-
-اليمين الحاسمة هى اليمين التى يوجهها الخصم الى خصمة عندما يعجز عن اثبات حقة حسما للنزاع فعندما يعوز الخصم الدليل الذى يسمح بة القانون لا ثبات دعواة ولا يقر لة خصمة بصحة ما يدعية لا يبقى امامة سوى الاحتكام الى ضمير خصمة فيوجة الية اليمين الحاسمة لحسم النزاع
-وعلى ذلك لا يجوز الالتجاء الى اليمين الحاسمة الا عند الانكار اى انة لا يجوز توجيهها الى خصم عن واقعة هو مقر بها
نقض مدنى 12/4/1962 مجموعة احكام النقض 13-445-68
احكام نقض فى اليمين الحاسمة
اليمين الحاسمة - شروطها
"ان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان طلب الخصم تمكينه من اثبات او نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الاثبات الجائزة قانونا هو حق له اذا كانت هى الوسيلة الوحيدة التى له فى الاثبات و ان اليمين لغة هى اخبار عن امر مع الاستشهاد بالله تعالى على صدق الخبر فهو لا يعتبر عملا مدنيا فحسب بل هو ايضا عمل دينى فطالب اليمين يلجا الى ذمة خصمه و الحالف عندما يؤدى اليمين انما يستشهد بالله و يستنزل عقابه و قد نصت مواد الباب السادس من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 68 فى المواد 114 حتى 130 على طلب اليمين الحاسمة و شروط توجيهها و يستدل منها على ان اليمين ملك للخصم لا للقاضى و يجوز للخصم توجيهها فى اية حالة كانت عليها الدعوى و على القاضى ان يجيب الخصم لطلبه متى توافرت شروط توجيهها و هى ان تكون متعلقة بالدعوى و منتجة فيها و غير مخالفة لقاعدة من النظام العام و يجوز للقاضى ان يرفضها اذا كانت غير منتجة او كان فىتوجيهها تعسف من الخصم و خلاصة القول ان توجيه اليمين الحاسمة احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله او فى شق منه عندما يعوز الخصم الدليل لاثبات دعواه سيما عندما يتشدد القانون فى اقتضاء ادلة معينة للاثبات و يتمسك الخصم الاخر بذلك فان حلفها الخصم فقد اثبت انكاره لصحة الادعاء و يتعين رفضه. و المقرر ان مناط السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فى استخلاص كيدية اليمين الحاسمة و منع توجيهها ان يكون هذا الاستخلاص سائغا و له اصله الثابت فى وقائع الدعوى و مستنداتها ."
محكمة النقض - الدائرة المدنية الطعن رقم 3865 / 65 ق جلسة 18/10/2001
" حلف اليمين الحاسمة أثره حسم النزاع فيما انصبت عليه اعتبار مضمونها حجة ملزمة للقاضى . تضمن الحلف اقرارا بدعوى المدعى يوجب الحكم له . تضمنه انكارا يجب الحكم برفض الدعوى .. سقوط من وجهها فى أى دليل اخر "
(نقض 15/2/1998 الطعن رقم 1341 /62 ق )
لايجوز الطعن على أى حكم صادر بناء على اليمين الحاسمه لأنه يصير حكما انتهائيا حاسم ومنهى للخصومة
"اذا حلف اليمين من وجهت اليه كان مضمون الحلف حجة ملزمة للقاضى ويعتبر فى هذه الحالة نهائيا لا يجوز الطعن عليه عن طريق الاستئناف . وان من وجه اليمين لا يجوز له بعد الحلف أن يطلب ابطال الحكم بحجة أن خصمه حلف يمين كاذبة كما لا يجوز له أن يرفع دعوى جديدة بالحق ذاته يستند فيه إلى أدلة جديدة "
(الطعن رقم 2378/55 ق جلسة 17/5/1992)
" اذا حلف اليمين من وجهت اليه كان مضمون الحلف حجة ملزمة للقاضى ويعتبر فى هذه الحالة نهائيا لا يجوز الطعن عليه عن طريق الاستئناف . وان من وجه اليمين لا يجوز له بعد الحلف أن يطلب ابطال الحكم بحجة أن خصمه حلف يمين كاذبة كما لا يجوز له أن يرفع دعوى جديدة بالحق ذاته يستند فيه إلى أدلة جديدة "
( الطعن رقم 2378/55 ق جلسة 17/5/1992)
اليمين المتممه
المادة 119 من قانون الاثبات :
للقاضى ان يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه الى اى من الخصمين ليبنى على ذلك حكمه فى موضوع الدعوى او فى قيمة ما يحكم به .
ويشترط فى توجيه هذه اليمين الا يكون فى الدعوى دليل كامل والا تكون الدعوى خالية من اى دليل .
المادة 120:
لايجوز للخصم الذى وجه اليه القاضى اليمين المتممة ان يردها على الخصم الاخر .
المادة 121:
لايجوز للقاضى ان يوجه الى المدعى اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به الا اذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة اخرى .
ويحدد القاضى حتى فى هذه الحالة حدا اقصى للقيمة التى يصدق فيها المدعى بيمينه .
احكام نقض فى اليمين المتممة
لا تثريب علي محكمة الموضوع ان لم تستعمل حقها في توجيه اليمين المتممة اذ هو من الرخص القانونية التي تستعملها ، ان شاءت بلا الزام عليها . في ذلك ولو تحققت شروط الحق في توجيهها
( 1673 الطعن رقم 102 لسنة 44 ق جلسة 1977/11/15 س 28 ص )
توجيه اليمين المتممة وان كان اجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه وقوفا علي الحقيقة ، الا أن له السلطة التامة في تقدير نتيجته ، اذ حلف اليمين المتممة دليل كتابي ذو قوة محدودة ، ولأن العبرة أساسا هي بمدي اطمئنانه الي صحة الواقعة محل النزاع في مجموعها سواء حلف اليمين جميع الورثة ـ الموجهة اليهم ـ أو بعضهم .
( الطعن رقم 429 لسنة 37 ق جلسة 1973/3/22 ص 463)
اليمين المتممة اجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحري الحقيقة ليستكمل به دليلا ناقصا في الدعوي ، وهذه اليمين وان كانت لا تحسم النزاع الا أن للقاضي بعد حلفها أن يقضي علي أساسها باعتبارها مكملة لعناصر الاثبات الأخري القائمة في الدعوي ليبني علي ذلك حكمه في موضوعها أو في قيمة ما يحكم به .
يشترط لتوجيه اليمين المتممة ألا تكون الدعوي خالية من أي دليل وأن يكون بها مبدأ ثبوت يجعل الادعاء قريب الاحتمال وان كان لا يكفي مجرده لتكوين دليل كامل فيستكمله القاضي باليمين المتممة ولقاضي الموضوع الحرية في تعيين من يوجه اليه هذه اليمين من الخصوم ، وهو يراعي في ذلك من كانت أدلته أرجح ومن كان أجدر بالثقة فيه والاطمئنان اليه.
( 1276 الطعن رقم 220 لسنة 33 ق جلسة 1969/10/29 س 20 ص )
لايشترط في الدليل الناقص الذي يكمل باليمين المتممة أن يكون كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة يل يصح أن يكون بينة أو قرائن يري فيها القاضي مجرد مبدأ ثبوت عادي وان كان يجعل الادعاء قريب الاحتمال ، الا أنه غير كاف بمفرده لتكوين دليل كامل يقنعه فيستكمله باليمين المتممة ، ومن ثم فلا تثريب علي محكمة الاستئناف اذا هي عمدت الي تكملة القرائن التي تجمعت لديها باليمين المتممة ، واذ هي رأت بعد حلف هذه اليمين أن الدليل قد اكتمل لديها علي انقضاء الدين.
(الطعن رقم 208 لسنة 31 ق جلسة 1966/1/6 ص 55)
ان شرط توجيه اليمين المتممة هو أن يكون لدي كل من الطرفين مبدأ ثبوت لا يرقي الي مرتبة الدليل الكامل ، فاذا ما وجهت المحكمة اليمين الي أحد الخصمين وحلفها وقدرت من ذلك أن الدليل الكامل قد توافر علي صحة ما يدعيه فليس في ذلك ما يناقض ما سبق أن قررته في حكمها الصادر بتوجيه اليمين من أن كلا من الطرفين يستند في دعواه الي دليل له قيمته .
( الطعن رقم 103 لسنة 19 ق جلسة 1951/4/5)
لما كانت اليمين المتممة ليست الا اجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحري الحقيقة وكانت هذه اليمين لا تحسم النزاع ، فان القاضي ـ من بعد توجيه هذه اليمين ـ يكون له مطلق الخيار في أن يقضي علي أساس اليمين التي أديت أو علي أساس عناصر اثبات أخري اجتمعت له قبل حلف هذه اليمين أو بعد حلفها . ولا تتقيد محكمة الاستئناف بما رتبته محكمة أول درجة علي اليمين المتممة التي وجهتها ، ومن ثم فلا تسري عليها ان هي لم تقض بالغاء حكم توجيه اليمين المتممة مع الغائها الحكم الابتدائي الصادر في موضوع الدعوي وحسبها أن تورد في أسباب حكمها ما جعلها تطرح نتيجة هذه اليمين ذلك أن الحكم بتوجيه اليمين هو من الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الموضوع ولا تنته به الخصومة كلها أو بعضها .
( الطعن رقم 328 لسنة 26 ق جلسة 1962/5/3 س 13 ص 571)
ساحة النقاش