<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; text-align:justify; line-height:300%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]-->
<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; text-align:justify; line-height:300%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]-->
إذ كانت المادة رقم 577 من قانون التجارة رقم17 لسنة 1999 قد نصت في فقرتها الأولى على أن تقدر أتعاب ومصاريف أمين التفليسة بقرار من قاضى التفليسة ... ، وكان الحكم المطعون فيه – في حدود سلطته الموضوعية في فهم الواقع في الدعوى – قد استخلص من أوراقها ومستنداتها ، ومن تقرير الخبير المنتدب فيها أن طرفى الخصومة قد أبرما فيما بينهما عقد الاتفاق المؤرخ 3/12/2002 سند الدعوى فيما تضمنه من تقاسمهما عمولة الدلالة والتثمين والمحددة بنسبة 5% من قيمة المزاد العلنى والتى يتحصل عليها المطعون ضده باعتباره الخبير المثمن في الدعوى رقم ....... لسنة 2001 مدنى تجارى شبين الكوم الابتدائية ، ومن أن الثابت من بيانات هذا العقد أنه جاء خلواً من سبب التزام الأخير بمنح هذه الحصة للطاعن بما يفترض وفقاً لنص المادة 137 من القانون المدنى أن لها سبباً مشروعاً ، إلا أن تلك القرينة قد ثبت عكسها على نحو ما استهل به المطعون ضده صحيفة دعواه من أنها كانت نظير وعد من الطاعن له بالاستعانة به مستقبلاً في كافة الأعمال المتعلقة بالبيوع بالمزادات العلنية والخاصة بشركة مدينة السادات للصلب واقتسامهما العمولة سوياً ، وهو ما لم ينفه الطاعن بما يكون ذلك هو السبب الحقيقى وراء إبرام هذه الصفقة بما يخضع من حيث مشروعيته لرقابة المحكمة ، وأضاف الحكم أنه وإن كان الطاعن باعتباره - أمين تفليسة - لا يعتبر موظفاً حكومياً ، إلا أنه مكلف بخدمة عامة يحظر عليه وفقاً لأحكام قانون العقوبات تقاض مثل هذه العمولة ، وانتهى الحكم بناء على ما تقدم إلى بطلان شرط الاتفاق سالف الذكر للسبب الذى ساقته ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى بإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد ، وذلك بإلزام الطاعن بأن يرد للمطعون ضده مبلغ المليون جنيه الذى تسلمه بناءً على هذا الاتفاق وفوائده ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً ومتفقاً مع صحيح القانون وله أصله الثابت في الأوراق ويكفى لحمله ، وكان لا يعيبه عدم إحالة الدعوى إلى التحقيق أو إجابة طلب الطاعن بإعادتها لخبير قسم أبحاث التزييف والتزوير لبحث المطاعن التى وجهها إلى تقرير الخبير السابق فيما انتهى إليه من نتيجة بشأن ورقة التخالص المؤرخة 3/11/2009 المنسوبة للمطعون ضده ، إذ إن ذلك من قبيل الرخص المخولة لمحكمة الموضوع ولا عليها إن لم تستخدمها متى رأت في أوراق الدعوى وكافة عناصرها ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها .
(الدوائر المدنية الطعن رقم 10014 / 81 بتاريخ 22-11-2012)
ساحة النقاش