<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]-->
اختلاس عهدة – مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي أو من في حكمه لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئاً عن خطأ في العمليات الحسابية أو لسبب آخر، وأن الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال، اضطراب الواقعة في ذهن المحكمة واختلال فكرتها عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها في عقيدتها يعيب حكمها بالتناقض – علة ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاختلاس قد شابه التناقض والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه عول في قضائه على أقوال شهود الإنبات وتقرير اللجنة المشكلة لجرد عهدة الطاعن وأورد وجود عجز قدره 56 قرش 40121 جنيه ثم خلص إلى اختلاسه في الكتب البالغ قيمتها 58 قرش، 76226 جنيه وقضى بإلزامه برد مبلغ 40121 جنيه بالإضافة إلى غرامة قدرها 76226 جنيه بالتضامن مع الطاعنين الثاني والثالث، كما تمسك الطاعن بدفاعه بأن الواقعة لا تعدو مجرد إهمال بدلالة وجود عجز وزيادة في الجرد وقام بسداد قيمة العجز إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع برد غير سائغ – مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى في قوله: "أنه وردت معلومات السيد (...) عضو هيئة الرقابة الإدارية مفادها قيام المتهمين(...) بتداول الكتب الدراسية الخاصة بوزارة التربية والتعليم خارج المنافذ المخصصة لها وأنه قد ورد إبلاغ من (...) صاحب مدرسة (...) الخاصة بإمبابه يتضمن اتصال المتهم الثاني (...) به وعرضه عليه توريد كمية من الكتب المدرسية بأقل من قيمتها الفعلية المقررة من وزارة التربية والتعليم وأنه قد وافق على إحضارها إليه وأنه قد انتقل والسيد(...) عضو هيئة الرقابة الإدارية ويرافقهما لجنة مشكلة من (...) مدير المتابعة المالية و(...) مدير الإدارة القانونية بمديرية التربية والتعليم بالجيزة وأنه قد حضرت سيارة يقودها (...) محملة بالكتب ومعها المتهمين الثاني والثالث وبضبطهما أقر بحصولهما على تلك الكميات من المتهم الأول (...) أمين مخزن إدارة الزيتون التعليمية واقر بقيامهما والمتهم الأول بمثل تلك الواقعات لمرات عدة وأنه وفي اليوم التالي توجه مع المتهمين الثاني والثالث للمخزن بحجة شراء كمية أخرى وحال تحميلهما السيارة ضبط المتهم الأول وضبط أكياس بلاستيك بداخلها كميات من الكتب لكل مرحلة دراسية مخصصة للبيع للجمهور وتوافد أولياء الأمور لشراء الكتب المخصصة للمراحل التعليمية المختلفة وأقر المتهم الأول بارتكابه واقعة وأبدى استعداده لسد أي عجز يظهر في عهدته". ودلل على ثبوت هذه الوقائع لديه بأقوال الشهود وما ثبت بملاحظات النيابة العامة. ثم حصل أقوال الشهود في مدوناته بما مؤداه وجود عجز قدره 56 قرش، 40120 جنيه، ووجود زيادة قدرها 25 قرش 76226 جنيه، وأنه تم جرد الكتب المتحفظ عليها وقيمتها 25 قرش 20057 جنيه تم خصمها من قيمة العجز الثابت بعهدة المتهم والذي أسفر عنه الجرد بمعرفة اللجنة المشكلة من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ثم خلص إلى إدانة الطاعن باختلاس الكتب الدراسية البالغ قيمتها 58 قرش 76226 جنيه وقضى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبعزله من وظيفته وبإلزامه برد مبلغ 40121 جنيه وبتغريمه مع المتهمين الثاني والثالث متضامنين بمبلغ 76226 جنيه – فإن تعويل الحكم على أقوال الشهود وتقرير لجنة الجرد في إدانة الطاعن على الرغم مما بينهما من اختلاف في النتيجة فضلاً عن وجود اختلاف في المبلغ الذي خلص الحكم إلى ثبوت اختلاسه، يدل على اضطراب الواقعة في ذهن المحكمة واختلال فكرتها عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها في عقيدتها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يعيب حكمها بالتناقض في التسبيب. ومن ناحية أخرى فإنه يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن أسس دفاعه على أن الواقعة لا تعدو الإهمال حيث أن هناك عجز وزيادة وأن المتهم سدد 17 ألف جنيه عندما ذكر محمد المصري ذلك وأنه يتم خصم قيمة العجز من راتبه والتمس البراءة مما هو منسوب إليه – وانتهت المحكمة إلى رفض هذا الطلب استناداً إلى أنه دفاع موضوعي لا تلتزم بمتابعته بعد أن أطمأنت إلى أدلة الإثبات التي أوردتها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي أو من في حكمه لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئاً عن خطا في العمليات الحسابية أو لسبب آخر، وأن الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال، كما أن جزاء الرد المنصوص عليه في المادة 118 من قانون العقوبات يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم باختلاسه حتى الحكم عليه، مما كان يقتضي من المحكمة أن تعنى بتمحيص دفاع الطاعن المشار إليه وهو دفاع جوهري – في خصوصية هذه الدعوى – بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أما وهي لم تفعل واقتصرت في هذا الشأن على ما أوردته في حكمها من أسباب لا تؤدي إلى إطراح ذلك الدفاع، ومن ثم فإن مدونات الحكم قد جاءت كاشفة عن قصوره فوق إخلاله بحق الطاعن في الدفاع. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين جميعاً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة منهم.
(الدائرة الجنائية – الطعن رقم 63543 لسنة 57ق – جلسة 18/2/2007)
ساحة النقاش