<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]-->
جريمة سب وقذف – خلو الحكم المطعون فيه من بيان ألفاظ السب التي بني عليها قضاءه مكتفياً بالإحالة إلى ما ورد في عريضة المدعي بالحق المدني، ودون أن يبين العبارات التي اعتبرها سباً – قصور – علة ذلك.
المحكمة:-
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي السب والقذف قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة التي أقام عليها قضاءه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث أنه يبين من الإطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله (وحيث أن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة في حقه ثبوتاً كافياً مما ورد بالأوراق والمستندات المرفقة من قيام المتهم بسب المدعي المدني وقذفه بالعبارات الواردة تفصيلاً بالمحضر رقم 3844/1996 إداري وهي عبارة السب ... وقد أثبت محرر المحضر من نهاية المحضر أنه تعدى على المجني عليه ولم يدفع التهم المسندة إليه بدفاع مقبول الأمر الذي يتعين معه معاقبته طبقاً لمواد الاتهام 304/2 أ.ج) لما كان ذلك وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً، وكان من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة في جريمة السب العلني يجب أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ السب التي بني قضاءه عليها حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقيم عليها قضاءه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده لواقعة الدعوى واقتصر على الإحالة على ما ورد في عريضة المدعي بالحق المدني دون أن يبين العبارات التي عدها سباً فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الدائرة الجنائية - الطعن رقم 2531 لسنة 68 ق – جلسة 7/2007)
ساحة النقاش