<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
سقـوط حـق الإرث :
اقتصار اكتساب حقوق الإرث بالتقادم على سقوط الحق في الدعوى عند الإنكار وسريان قواعد التقادم المسقط لا المكسب :
الموجــــــز
التركة . استقلال كل مال داخل فيها بأحكامه سواء كان شيئاً مادياً يتملك أو حقاً شخصياً . إعمال نص م 970/1 مدني . اقتصاره على سقوط الحق في الدعوى عند الإنكار وسريان قواعد التقادم المسقطلا المكسب . علة ذلك .
( الطعن رقم 3754 لسنة 65 ق ـ جلسة 9/10/2006 )
القاعــــدة :
أعيان التركة قد تكون أشياء مادية إلا أن التركة باعتبارها مجموعة من الأموال لا تقبل الحيازة ، وإن كان كل مال داخل في التركة يستقل بأحكامه بحسبان ما إذا كان شيئاً مادياً يمكن تملكه والسيطرة عليه أو يرد عليه حق عيني تبعياً كان أو ديناً ... أو حقاً شخصياً وعلى ذلك فإن إعمال هذا النص( 970/1 مدني ) في خصوص حق الإرث مقصور على سقوط الحق في الدعوى عند الإنكار وسريان قواعد التقادم المسقط لا المكسب وهذا ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني فنصت على أنه " أما دعوى الإرث فهى تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة 1421 من المشروع ـ 970 من القانون المدني ـ وجعل الكلام عنها في التقادم المسقط " .
ساحة النقاش