<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
الآمتداد القانونى لعقد الايجار0
تعلق المبدأ بالنظام العام
الامتداد القانونى لعقد ايجار الأماكن التى تقع داخل البلاد التى تخضع لقوانين ايجار الأماكن مقررا لمصلحة المستأجر ومن أجل حل مشكلة الأسكان فى مصر ، وبالتالى فان هذا المبدأ يتعلق بالنظام العام ، اذ أنه يوفر الحماية للمستأجر ، فلا يجوز للمؤجر انهاء العقد واخلاء المستأجر حتى ولو نص فى العقد على انتهائه فى مدة معينة ، ولايجوز النص فى عقود الايجار على عدم سريان الامتداد عليها ويقع الاتفاق على مثل ذلك باطلا 0
سليمان مرقص – ص 808 – والمستشار الدكتور رمضان كامل بند 226 )
وحيث أنه بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فيما تضمنه من امتداد عقد الايجار الى أقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة أصبح المستفيدون من حكم الامتداد القانونى لعقد الايجار هم زوج المستأجر وأولاده ووالديه فقط 0
- الشروط الواجب توافرها للاستفادة من الامتداد القانونى 0
حيث يتبين من نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 أنه يشترط للاستفادة من حكمها توافر الشروط الآتية :
1-أن يكون للمتمسك بهذا الحكم اقامة مستقرة فى العين المؤجرة 0
واستقر قضاء النقض على أن مفاد نص المادة 29 منالقانون 49 لسنة 1977 يدل على أن الاقامة التى يعتد بها لامتداد العقد لصالح المذكورين من أقارب المستأجر هى الاقامة المستقرة والممتدة لحين وفاته أو تركه المسكن دون اشتراط اقامة لاحقة ، فاذا ماتوافرت الاقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من امتد اليه العقد مستأجرا أصليا بحكم القانون الذى أوجب على المؤجر فى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة تحرير عقد ايجار له ولاالزام عليه بعد أن يقيم بالعين المؤجرة ، اذ أن انتفاعه بها حق له وليس واجبا عليه 0
( الطعن رقم 473 لسنة 52 ق جلسة 30/1/1989 )
-وقد عرفت محكمة النقض الاقامة المستقرة بأنها الاقامة المعتادة مع انصراف نية المقيم الى أن يجعل منهذا المسكن مراحه ومغداه ، بحيث لايعول على مأوى دائم وثابت سواه 0
( الطعن رقم 181 لسنة 55 ق جلسة 28/12/1989 )
2 – والشرط الثانى - الاقامة المستمرة :
وفى هذا قضت محكمة النقض بأن مؤدى نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 – أن عقد ايجار المسكن لاينتهى بوفاة المستأجر أو تركه له وتستمر العلاقة الايجارية قائمة مع زوجه أو أولاده أو والديه الذين كانوا يقيمون معه فيه اقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك ولايحول دون قيامها – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة – انقطاع المستفيد من الاقامة بالعين لسبب عارض مهما استطالت مدته مادام أنه لم يكشف عن ارادته فى التخلى عنها صراحة أو ضمنا باتخاذه موقفا لاتدع ظروف الحال شكا فى دلالته على انصراف قصده الى احداث هذا الأثر القانونى 0
( الطعن رقم 1819 لسنة 57 ق جلسة 11/5/1988 والطعن رقم 1146 لسنة 47 ق جلسة 30/5/1981 )
ساحة النقاش