مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

القضية رقم 540 لسنة 2010 جزائي أمن دولة جديد الامارات

 

جلسة الأثنين الموافق 25 من أكتوبر سنة 2010

برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاه / محمد أحمد عبد القادر و صالح محمد السرسي.

القضية رقم 540 لسنة 2010 جزائي أمن دولة

مسئولية جنائية . قانون " الجنائي " . أسلحة وذخائر . عقوبة . محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية " . جريمة " ارتكابها " . اعذار " العذر بجهل القانون " . قصد جنائي.

- العذر بالجهل بأحكام القانون الجنائي. ليس عذر . ينفي المسئولية الجنائية عن الفعل الجنائي المقترف.

- حيازة المتهم حال قدومه من بلاده بذخائر صالحة للإستعمال بحقيبته . كفايته لإرتكابه جريمة حيازة ذخائر . مادام لم يحصل على تصريح مسبق بذلك . قوله بأن الذخائر أدخلت بطريق الخطأ دون علمه بالتجريم . غير مجد . متى كان سلطانه مبسوطا على الحقيبة وتحت سيطرته .

- تقدير العقوبة ومراعاه ظروف الدعوى وملابساتها واستعمال الرأفة . حق لمحكمة الموضوع .أساس ذلك؟

 

_____

لما كانت جريمة إدخال ذخائر صالحة للاستعمال إلى الدولة المسندة إلى المتهم ثابتة في حقه ثبوتا كافيا مستمدا من اعترافه الصريح في كافة مراحل الدعوى من أنه ادخل الذخائر المضبوطة إلى الدولة عن طريق مطار أبوظبي الدولي قادما بها من أمريكا دون أن يكون حاصلا على ترخيص من السلطة المختصة بالدولة , وقد أثبت تقرير المختبر الجنائي أن الذخائر صالحة للاستعمال ، ولا يجدي الدفاع القول بانتفاء القصد الجنائي لدى المتهم بمقولة أنه ادخل الذخائر بالخطأ ولم يكن يعلم بتجريم هذا الفعل ، ذلك أنه فضلا عن أن الجهل بالقانون الجنائي لا يعد عذرا ينفى المسئولية الجنائية عن المتهم متى اقترف الفعل المؤثم – فإنه كان يتعين على المتهم قبل دخوله إلى البلاد أن يتأكد من خلو حقيبة السفر التي كان يحملها من أية محظورات أو أشياء يستلزم القانون كشرط لحيازتها أو إدخالها الحصول على ترخيص مسبق من السلطة المختصة وهو ما لم يقم به المتهم ، ولا سيما أن أحدا لم يشاركه في الحقيبة التي ضبطت بداخلها الذخائر بما مؤداه أن سلطانه كان مبسوطا عليها وتحت سيطرته وبالتالي يكون مسئولا عما بداخلها من محظورات . وإذ كان ذلك فإنه يتعين القضاء بإدانته ومعاقبته طبقا لمواد الاتهام .

وحيث إن المحكمة في نطاق السلطة التقديرية في العقوبة ترى من الظروف والملابسات المحيطة بواقعة الدعوى أن الباعث على ارتكاب الجريمة لم يكن شريرا و إنما كان مصحوبا بحسن نية ، ولاسيما أن الأوراق قد خلت من وجود سابقة إجرامية أدين عنها المتهم مما يعكس سلامة ماضيه وحسن أخلاقه ، وأن في الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة ، الأمر الذي ترى معه المحكمة الوقوف عند هذا الحد والنزول بعقوبة السجن إلى الحبس المبين مدته من بعد بمنطوق الحكم مع شمول عقوبتي الحبس والغرامة بوقف التنفيذ وذلك كله عملا بالرخصة الممنوحة لها بمقتضى المادتين 83 و96/ج من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987.

 

 

المحكمة

_____

حيث إن الواقعة تتحصل في أنه بتاريخ 17/8/2010 تم ضبط المتهم / ......، من قبل أفراد التفتيش بمطار أبوظبي الدولي أثناء مغادرته الدولة وبحوزته مخزن لسلاح ناري معبأ بعدد سبعة طلقات نارية كان يضعه بداخل حقيبة سفره التي كان يحملها بيده.

وبسؤاله في التحقيقات اعترف بحيازته لمخزن السلاح المضبوط إذ أدخله إلى الدولة بعد أن وضعه بحقيبته بالخطأ أثناء تواجده ببلده أمريكا ولم يقصد من جراء هذا الفعل القيام بأي عمل سيء ، وأضاف أنه يعمل لدى قاعدة الظفرة الجوية في مجال التدريب بدرجة رائد ، وأنه لم يبلغ السلطات المختصة بالمخزن قبل مغادرته الدولة بسبب الخوف وأنه أراد أن يدرأ عن نفسه الخطأ من خلال محاولته إرجاع المخزن إلى بلده إلا أنه لم يتمكن من ذلك بسبب ضبطه بالمطار وأنه مخطئ في ذلك.

وقد أورى تقرير المختبر الجنائي أن الطلقات والمخازن وجدت سليمة وأنها صالحة للاستعمال.

وقد أسندت النيابة العامة إلى المتهم لأنه بتاريخ سابق على 17/8/2010 بدائرة أبوظبي:

ادخل ذخائر صالحة للاستعمال إلى الدولة دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت معاقبته بالمواد 1 ،14/1 ،53/1 ،64 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2009 في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات.

وبجلسة المرافعة مثل المتهم وقرر أنه ادخل الذخائر المضبوطة إلى الدولة عن طريق الخطأ ، والحاضر معه قدم مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم ببراءة المتهم مما أسند إليه تأسيسا على انتفاء القصد الجنائي لديه كما أنه لم يكن يعلم بأن الفعل مؤثم لأن السلطات المختصة ببلده تجيز حمل الذخائر أو السلاح متى تم وضعه في حقيبة داخل منطقة الشحن بالطائرة . ثم قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم .

- وحيث إن جريمة إدخال ذخائر صالحة للاستعمال إلى الدولة المسندة إلى المتهم ثابتة في حقه ثبوتا كافيا مستمدا من اعترافه الصريح في كافة مراحل الدعوى من أنه ادخل الذخائر المضبوطة إلى الدولة عن طريق مطار أبوظبي الدولي قادما بها من أمريكا دون أن يكون حاصلا على ترخيص من السلطة المختصة بالدولة , وقد أثبت تقرير المختبر الجنائي أن الذخائر صالحة للاستعمال ، ولا يجدي الدفاع القول بانتفاء القصد الجنائي لدى المتهم بمقولة أنه ادخل الذخائر بالخطأ ولم يكن يعلم بتجريم هذا الفعل ، ذلك أنه فضلا عن أن الجهل بالقانون الجنائي لا يعد عذرا ينفى المسئولية الجنائية عن المتهم متى اقترف الفعل المؤثم – فإنه كان يتعين على المتهم قبل دخوله إلى البلاد أن يتأكد من خلو حقيبة السفر التي كان يحملها من أية محظورات أو أشياء يستلزم القانون كشرط لحيازتها أو إدخالها الحصول على ترخيص مسبق من السلطة المختصة وهو ما لم يقم به المتهم ، ولا سيما أن أحدا لم يشاركه في الحقيبة التي ضبطت بداخلها الذخائر بما مؤداه أن سلطانه كان مبسوطا عليها وتحت سيطرته وبالتالي يكون مسئولا عما بداخلها من محظورات . وإذ كان ذلك فإنه يتعين القضاء بإدانته ومعاقبته طبقا لمواد الاتهام .

وحيث إن المحكمة في نطاق السلطة التقديرية في العقوبة ترى من الظروف والملابسات المحيطة بواقعة الدعوى أن الباعث على ارتكاب الجريمة لم يكن شريرا و إنما كان مصحوبا بحسن نية ، ولاسيما أن الأوراق قد خلت من وجود سابقة إجرامية أدين عنها المتهم مما يعكس سلامة ماضيه وحسن أخلاقه ، وأن في الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة ، الأمر الذي ترى معه المحكمة الوقوف عند هذا الحد والنزول بعقوبة السجن إلى الحبس المبين مدته من بعد بمنطوق الحكم مع شمول عقوبتي الحبس والغرامة بوقف التنفيذ وذلك كله عملا بالرخصة الممنوحة لها بمقتضى المادتين 83 و96/ج من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 مع الأمر بمصادرة الذخائر المضبوطة.

 

 

 

 

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 100 مشاهدة
نشرت فى 3 مارس 2014 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,506,610

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر