<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
صدورقانون يسرى على واقعة الدعوى قبل الفصل فيها بحكم بات
لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل في الدعوى بحكم بات قانوناً يسرى على واقعة الدعوى :
" لما كانت الدعوى أقيمت قبل الطاعن عن جريمتي إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص وتشويه أثر ، المعاقب عليهما بمقتضى المواد 1 ، 4 ، 6 ، 32 ، 40 ، 42 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار - المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1991 - والتي دين الطاعن بها بالحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان قد صدر - من بعد - القانون رقم 3 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصدر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمعمول به اعتباراً من 15 فبراير لسنة 2010 وكانت المادة 42 المستبدلة بالقانون 3 لسنة 2010 قد جرى نصها : " يعاقب بالسجن وبغرامة ..... وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنية كل من قام بالآتي :- (1) هدم أو أتلف عمداً أثراً منقولاً أو ثابتاً أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءاً منه عمداً . (2) أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص " ومن ثم يكون القانون الجديد قد قام بتجنيح وصف الجنايتين اللتين دين الطاعن بهما ، فإن القانون 3 لسنة2010 يعد أصلح للطاعن في حكم الفقرة الثانية من المادة 5 من قانون العقوبات .لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل في الدعوى بحكم بات قانوناً يسرى على واقعة الدعوى الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة حتى تتاح لطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 3 لسنة 2010 المشار إليه ".
" الدوائر الجنائية - الطعن رقم 2540 / 74 بتاريخ 4-11-2010 "
لاجدوى من نقض الحكم المطعون فيه وتصحيح العقوبة المقضي بها اذا رتب القانون المعدل هذا الاثر
" حيث إنه وإعمالاً لما نص عليه القانون رقم 95 لسنة 2003 الخاص بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات فيما تضمنه من إلغاء لعقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو أي قانون أو نص عقابي آخر ، ويستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة ، السجن المشدد إذا كانت مؤقتة وهو ما يحمل في ظاهره معنى القانون الأصلح للمتهم بما كان يؤذن لمحكمة النقض أن تصحح الحكم الصادر في هذه الدعوى ـ موضوع الطعن الماثل ـ في الحدود الواردة في القانون الجديد ، إلا أنه إزاء ما ورد بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون سالف الذكر من أنه اعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون يكون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها في السجون المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد بحسب الأحوال . بما يعنى أنه لم يعد هناك أي أثر لعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها ومن بينها العقوبة المقضي بها ومن ثم فإنه لاجدوى من نقض الحكم المطعون فيه وتصحيح العقوبة المقضي بها على المطعون ضده ".
" الدوائر الجنائية - الطعن رقم 53184 / 73 بتاريخ 18-10-2010 "
ساحة النقاش