<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
إهم المبادئ القانونية التى أرستها محكمة النقض المصرية فى العيوب التى تصيب الأحكام
ضوابط تسبيب الأحكــام
موضوع الدعوى ، وطلبات الخصوم،والأدلة الواقعية والحجج القانونيـــــــــة خلو الحكم من بيان العناصر الواقعية فى الدعوى أو تقصيره فى ايرادها .أثره ..بطلان الحكم..
لما كانت المادة176 من قانون ا لمرافعات تنص على أنه يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة ،وكان من المقرر ـ وعلى ما جرى
به قضاء هذه المحكمة ـ أن الأسباب التى أوجب القانون أن يشتمل عليها الحكم هى التى تتناول بيان العناصر الواقعية فى الدعوى وتحصيل فهم الواقع لها.إذ أن بيان ذلك لازم لإمكان تكييف الواقع وتطبيق القانون عليه، وكلاهما يدخل تحت رقابة محكمة النقض ،فإذا ما خلا الحكم من بيان هذه الأسباب أو قصر في ايرادها قصورا يعجز محكمة النقض عن قيامها بمراقبته لتتبين ما إذا كان قد وقعت فيه مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه فإنه يكون معيبا بقصور مبطل ..
الطعن رقم51لسنة46ق جلسة14/3/1981، وفى ذات المعنى الطعن رقم7لسنة51ق أحوال شخصية جلسة 16/2/1982،والطعن رقم 92 سنة 23ق جلسة19/12/1957 س8ص921
طلبات الخصوم وأوجه دفاعهم ـ إجابة المحكمة عليها ـ شـــرطه …
كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع، ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى
الدعوى. يجب على محكمة الموضوع أن تمحصه وتجيب عليه فى أسباب حكمها بأسباب خاصة وإلا أعتبر حكمها خاليا من الأسباب متعينا نقضه..
الطعن رقم 824سنة45ق جلسة 23/12/1981،والطعن رقم 49لسنة5ق جلسة16/1/1936،والطعن رقم65سنة2ق جلسة12/1/1933،والطعنان رقما 34سنة1،2ق جلسة 01/3/1932، والطعن رقم77سنة3ق جلسة26/4/1934 ورقم79سنة3ق جلسة1/11/1934،والطعن 1043سنة47ق جلسة23/12/1981،والطعن 128سنة15ق جلسة27/12/1951،والطعن 137سنة15ق جلسة2/1/1947،والطعن 73سنة21ق جلسة22/10/1953،والطعن355سنة23ق جلسة21/11/1957س8ص181،والطعن 245سنة 25ق جلسة12/11/1959س10ص668..
ساحة النقاش