<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
تعويض – الطلب الجديد – مسئولية شيئية:
• لا يلزم إختصام المضرور لمالك السيارة أو سواه في دعواه المباشرة قبل شركة التأمين.
• الطلب الجديد الذي لا يجوز إبدائه أمام محكمة الإستئناف هو ما يتغير به موضوع الدعوى ويختلف مع الطلب المبدي أمام محكمة أول درجة في موضوعه، ولا يعد من قبيل ذلك ما يقصد به بيان الطلب الأصلي أو ما يعتبر متداخلاً فيه.
• إنفجار إطار السيارة لا يعد سبباً أجنبياً يقطع رابطة السببية - أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون أن المحكمة الاستئنافية قضت بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى استنادا إلى أنهم لم يختصموا فيها مالك السيارة رقم 34970 أجرة القاهرة أداة الحادث الذي نجم عنه إصاباتهم، وإلى أن انفجار إطارها تحقق به السبب الأجنبي المتمثل في خطأ الغير الذي يقطع رابطة السببية بين الخطأ والضرر، على الرغم من عدم ضرورة اختصام مالك السيارة في الدعوى، وتمسكهم في صحيفة الاستئناف بأن انفجار الإطار لا تتوافر به شروط السبب الأجنبي، وبانعقاد مسئولية شركة التأمين المطعون ضدها عن أداء التعويض المستحق لهم نتيجة الحادث باعتبارها المؤمن لديها اعتباريا على كل من هذه السيارة والسيارة الأخرى المتصادمتين، الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون، وشابه الفساد في الاستدلال، مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أنشأ للمضرور في حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن، بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات، يستطيع بمقتضاها المضرور من الحادث الذي يقع من السيارة المؤمن من مخاطرها الرجوع مباشرة على شركة التأمين لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة لهذا الحادث دون اشتراط ضرورة اختصام المؤمن له في هذه الدعوى، أو سبق استصدار حكم بتقرير مسئوليته عن الحادث.
وأن كل ما يلزم لقيام مسئولية شركة التأمين عن تعويض المضرور أن يثبت نشوء الضرر عن سيارة مؤمن عليها لديها مع انتفاء السبب الأجنبي، سواء كان طالب التأمين هو المسئول عن الحادث أو غيره، وسواء كان هو المتولي حراستها أو غيره، فلا تلازم بين مسئولية شركة التأمين تجاه المضرور ومسئولية مالك السيارة، ومن ثم لا يلزم اختصام المضرور لمالك السيارة أو سواه في دعواه المباشرة قبل الشركة.
وأن مسئولية حارس الشيء المستندة إلى نص المادة 178 من القانون المدني تدفع عن المسئول إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، ولا يعتبر الفعل سبباً أجنبياً إلا إذا كان خارجاً عن الشيء فلا يتصل بتكوينه ولا يمكن توقعه أو دفعه أو درء نتائجه ويؤدي مباشرة إلى وقوع الحادث، ون ثم لا يُعد انفجار إطار السيارة أو أي خلل في مكوناتها سبباً أجنبياً يدفع مسئولية حارسها.
ومن المقرر أيضاً – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أجاز للخصوم وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 235 من قانون المرافعات أن يغيروا سبب الدعوى أمام محكمة الاستئناف وأن يضيفوا إليه أسباباً أخرى لم يسبق طرحها أمام محكمة أول درجة مع بقاء الطلب الأصلي على حاله، وذلك بقصد تأكيد الأحقية في الطلب ذاته الذي كان مطروحاً عليها.
وأن الطلب الجديد الذي لا يجوز إبدائه أمام محكمة الاستئناف هو ما يتغير به موضوع الدعوى ويختلف مع الطلب المبدي أمام محكمة أول درجة في موضوعه، ولا يُعد من قبيل ذلك ما يُقصد به بيان الطلب الأصلي أو ما يُعتبر متداخلاً فيه، وأيضاً ما يبديه الطالب من أسس تبرير طلبه فهي لا تعدو أن تكون أوجه دفاع جديدة يتوجب على المحكمة أن تفصل في الاستئناف على أساسها.
لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحادث المُطالب بالتعويض عنه وقع عن تصادم بين سيارات ثلاث، وأن طلبات الطاعنين أمام محكمة أول درجة قد حددت في طلب إلزام المطعون ضدها الأول والثاني بصفتيهما – شركة التأمين – بالتضامن فيما بينهما وبالتضامم مع المطعون ضده الثالث – مالك السيارة رقم 1817 أجرة قليوبية – بأن يؤدوا لهم التعويض المطلوب عما لحق بهم من أضرار بسبب الحادث وعلى قالة أن المتسبب في وقوعه هو قائد تلك السيارة وأخر، وإذ قُضي برفض الدعوى فاستأنفوا بطلب إلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما بالتضامن فيما بينهما بأداء التعويض على قالة أنهم يتمسكون بمطالبة شركة التأمين بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم سواء كانت السيارة أنفة البيان هي المتسببة في الحادث أم السيارة رقم 34970 أجرة القاهرة، لانعقاد مسئولية الشركة عن التعويض في الحالتين باعتبارها المؤمن لديها على السيارتين في تاريخ الحادث وتقديمهم شهادتي البيانات الدالة على ذلك أمام محكمة أول درجة.
ومن ثم فإن طلبات الطاعنين أمام محكمة الاستئناف على هذا النحو لا تُعد من قبيل الطلبات الجديدة غير جائزة الإبداء أمامها، ولا يتغير بها موضوع الدعوى أو حال الطلب الأصلي المُبدي منهم أمام محكمة أول درجة، وهو ما يوجب على محكمة الاستئناف أن تفصل في الاستئناف على أساسها.
وإذ كان الحكم المطعون فيه – رغم انتهائه إلى ثبوت أن السيارة رقم 34970 أجرة القاهرة هي المتسببة في الحادث لانفجار إطارها وانحرافها نتيجة ذلك إلى الطريق العكسي مما أدى إلى تصادمها مع باقي السيارات وحدوث إصابات الطاعنين – قد قضي بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى استناداً إلى أنهم لم يختصموا فيها مالك هذه السيارة وإلى أن انفجار إطارها يتحقق به السبب الأجنبي المتمثل في خطأ الغير الذي يقطع رابطة السببية بين الخطأ والضرر على النحو الوارد بالمادة 178 من القانون المدني، في حين أنه – وعلى نحو ما سلف بيانه – لا ضرورة لاختصام مالك السيارة في الدعوى، وأن ذلك الانفجار لا يُعد خارجاً عن السيارة وتكوينها ويُمكن توقعه والتحرز من حدوثه فلا يُعتبر من قبيل السبب الأجنبي الذي يدفع مسئولية كل من المؤمن وحارس الشيء، ورغم ثبوت التأمين الإجباري على هذه السيارة أيضاً لدى شركة التأمين المطعون ضدها ذاتها في تاريخ الحادث، وتمسك الطاعنين بذلك أمام محكمة الاستئناف، وبانعقاد مسئولية هذه الشركة عن أداء التعويض المستحق لهم نتيجة الحادث، الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، وشابه الفساد في الاستدلال، بما يوجب نقضه.
(الدائرة المدنية – الطعن رقم 300 لسنة 66 ق – جلسة 12/4/2008)
ساحة النقاش