<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
تأمين – التأمين الإجباري على سيارات النقل يكون لصالح الغير من حوادثها ولصالح الراكبين المصرح بركوبهما في السيارة أينما كانا – سواء في غرفة قيادتها أو في صندوقها – مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر يعيبه – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيانها يقولون أنه من المقرر قانوناً أن للمضرور الحق في رفع دعواه مباشرة على شركة التأمين، وأن للمؤمن حق الرجوع على مالك السيارة أو الغير بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض. وأن التأمين الإجباري على سيارات النقل يكون لصالح الغير من حوادثها ولصالح الراكبين المصرح بركوبهما في السيارة النقل أينما كانا في داخل السيارة – سواء في غرفة قيادتها أو في صندوقها – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض لهم، ورفض الدعوى بقالة أن ركاب السيارة أداة الحادث أكثر من الراكبين المصرح بركوبهما ومن ثم تخرج المسئولية المدنية الناشئة عن الحادث عن نطاق تغطية التأمين الإجباري حين أن ذلك لا يحول دون حصولهم على التعويض المطالب به والذي تلتزم به الشركة الطاعنة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 17 من القانون رقم 652 لسنة 1955 على أنه "يجوز للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض إذا أثبت أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر في حكم المؤمن على قبوله تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه أو أن السيارة استخدمت في أغراض لا تخولها الوثيقة" وفي المادة 19 منه على أنه لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن..... أي مساس بحق المضرور قبله. وكذلك النص في المادة الخامسة من وثيقة التأمين النموذجية الصادرة بالقرار رقم 152 لسنة 1955 على أنه "يجوز للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض في الحالات التي عددتها المادة ومنها استعمال السيارة في غير الغرض المبين برخصتها وفي المادة السادسة من الوثيقة على أنه "لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقاً لأحكام القانون والشروط الواردة بهذه الوثيقة أي مساس بحق المضرور قبله "يدل على أن المشرع يهدف إلى تخويل المضرور من حوادث السيارات حقاً في مطالبة المؤمن بالتعويض في الحالات المبينة بالمادة الخامسة من القرار رقم 152 لسنة 1955 الصادر بوثيقة التأمين النموذجية ومنها استعمال السيارة في غير الغرض المبين برخصتها دون أن يستطيع المؤمن أن يحتج قبله بالدفوع المستمدة من عقد التأمين والتي يستطيع الاحتجاج بها قبل المؤمن له، ومنح المؤمن في مقابل ذلك حق الرجوع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض، فإذا ما غير المؤمن له وجه استعمال السيارة من سيارة نقل- وعلى خلاف الغرض المبين برخصتها- إلى سيارة لنقل الركاب، إلتزم المؤمن بتغطية الأضرار التي تحدث للركاب والغير معاً والقول بغير ذلك من شأنه أن يجعل النص على حق المؤمن في الرجوع على المؤمن له بما أداه من تعويض عند استعمال السيارة في غير الغرض المبين برخصتها لغواً لا طائل منه وهو ما يتنزه عنه المشرع. وأن مؤدى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات مكملة بالفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 أن التأمين الإجباري على سيارات النقل يكون لصالح الغير من حوادث هذه السيارات كما يكون لصالح الراكبين المصرح بركوبهما في السيارة النقل أينما كانا في داخل السيارة – سواء في غرفة قيادتها أو في صندوقها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض للطاعنين ورفض الدعوى على سند من أن ركاب السيارة النقل أداة الحادث أكثر من الراكبين المصرح بركوبهما وتخرج المسئولية المدنية الناشئة عن الحادث عن نطاق تغطية التأمين الإجباري فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه على أن يكون معه النقض الإحالة.
الدائرة المدنية – الطعن رقم 11061 لسنة 65 ق – جلسة 19/2/2008)
ساحة النقاش