<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
تعويض – صفة – تأمين – قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة رغم أن السيارة أداة الحادث لم يكن مؤمناً عليها وقت وقوع الحادث خطأ – علة ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أنها دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على أن السيارة أداة الحادث غير مؤمن عليها لديها في تاريخ وقوع الحادث إلا أن الحكم التفت عن بحث هذا الدفاع وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بإلزامها بالتعويض مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور يستلزم أن تكون السيارة أداة الحادث مؤمن عليها لديها وقت وقوعه وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر.
ومن المقرر أيضاً – أن المشرع إذ نص في المادة الرابعة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أنه يسرى مفعول الوثيقة عن المدة المؤداة عنها الضريبة ويمتد مفعولها حتى نهاية فترة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة ....." فقد دل على أن وثيقة التأمين الإجباري على السيارات تغطي المدة التي تؤدى عنها الضريبة على السيارات وكذلك مهلة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة، وأن مناط التزام شركة التأمين بأداء التعويض للمضرورين هو ثبوت وقوع الحادث في نطاق سريان تلك الوثيقة ولا يعنى بطريق اللزوم أنها مؤمن عليها لدى الشركة ذاتها.
لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت أمام محكمة الإستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على أن السيارة أداة الحادث غير مؤمن عليها لديها وقت وقوعه في 23/5/2002 ودللت على ذلك بشهادة البيانات الخاصة بتلك السيارة والمقدمة من المطعون ضدهم الثابت بها أن وثيقة التأمين رقم 48550 تغطي المدة من 11/2/2001 حتى 15/3/2002 وأن وثيقة التأمين رقم 550761 عن ذات السيارة تغطي المدة من 27/5/2002 حتى 27/5/2003 بما مفاده أن الحادث وقع بعد انتهاء الوثيقة الأولى وقبل بداية الوثيقة الثانية وأن السيارة أداة الحادث لم يكن مؤمناً عليها لديها وقت وقوع الحادث. وإذ لم يعرض الحكم لهذه الشهادة ودلالتها في تأكيد دفاع الشركة الطاعنة سالف البيان وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بإلزامها بالتعويض دون أن يعنى ببحث هذا الدفاع وتمحيصه فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد ران عليه قصور يبطله بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الدائرة المدنية – الطعن رقم 7493 لسنة 77ق – جلسة 27/12/2008)
ساحة النقاش