<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
=================================
الطعن رقم 0792 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 693
بتاريخ 23-06-1958
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - وقفها
فقرة رقم : 2
قصد الشارع بما أوجبه فى المادة 223 من قانون الإجراءات الجنائية من إيقاف الدعوى الجنائية أن تكون مسألة الأحوال الشخصية مما يتصل بركن من أركان الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية ، أو بشرط لا يتحقق وجود الجريمة إلا بوجوده و إلا لا تتوافر علة الإيقاف ، و هذه العلة فى خصوص هذا النص هى أن تكون المسألة مما يتوقف عليها جدياً الفصل فى الدعوى الجنائية ، و من ثم فلا جناح على المحكمة إذا فصلت فى الدعوى الجنائية المرفوعة بتزوير ورقة و لو كانت الورقة تمت بصلة إلى نزاع مطروح أمام المحكمة المدنية و لما يفصل فيه .
=================================
الطعن رقم 0948 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 717
بتاريخ 17-06-1968
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - وقفها
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد إنتهت إلى عدم وقوع الجريمتين الواردتين فى أمر الإحالة من الطاعن و دانته بجريمة أخرى وقعت على مجنى آخر و هى الشروع فى إبتزاز مال بطريق التهديد من والد المجنى عليه ، فإن هذا الذى أجرته المحكمة لا يعد مجرد تعديل فى التهمة مما تملك إجراءه بعد لفت نظر الدفاع إليه ، بل هو فى حقيقته قضاء بالإدانة فى واقعة مختلفة عن واقعة الدعوى المطروحة و تستقل عنها فى عناصرها و أركانها ، و قد جرى النشاط الإجرامى فيها فى تاريخ تال على حصولها و قد سيقت الواقعة المكونة لهذا النشاط كدليل على إرتكاب الطاعن للجريمتين اللتين أقيمت عنهما الدعوى الجنائية ، و لم تكن واردة فى أمر الإحالة و ليس متصلة بما ورد فيه إتصالاً لا يقبل التجزئة أو الإنقسام ، و من ثم فإنه ما كان يجوز للمحكمة بعد أن خلصت إلى ما إنتهت إليه أن تتعرض إلى الواقعة الجديدة فتتخذ منها أساساً لإدانة الطاعن بجريمة لم ترفع عنها الدعوى الجنائية ، بل غاية ما كانت تملكه فى شأنها إن أرادت هو أن تعمل حق التصدى المنصوص عليه فى المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية دون أن يتجاوز ذلك إلى الفصل فى موضوع تلك الواقعة ، و إذ كان ما تقدم ، فإن الدعوى الجنائية عن هذه الواقعة الجديدة تكون غير مقبولة بحالتها .
( الطعن رقم 948 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/6/17 )
=================================
الطعن رقم 0110 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 432
بتاريخ 20-03-1972
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - وقفها
فقرة رقم : 1
إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المطعون ضده بوصف أنه إرتكب و آخر تزويراً فى محرر عرفى " إيصال " و إستعمل المحرر بأن قدمه إلى المحكمة فى دعوى مدنية فدانته محكمة أول درجة . فإستأنف هذا الحكم و قررت المحكمة الإستئنافية وقف السير فى الدعوى الجنائية لحين الفصل نهائياً فى موضوع الدعوى المدنية . فإن هذا القرار فى حقيقته حكم قطعى لا يجوز العدول عنه إلى أن يقدم الدليل على الفصل نهائياً فى الدعوى التى قضت المحكمة بوقف الدعوى الجنائية إنتظاراً للفصل فيها . و أنه و إن كان حكماً صادراً قبل الفصل فى موضوع الدعوى و غير منه للخصومة إلا أنه يمنع من السير فيها ، فا الطعن فيه بطريق النقض جائز عملاً بالمادة 31 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959.
=================================
الطعن رقم 2587 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 232
بتاريخ 20-02-1982
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - وقفها
فقرة رقم : 1
أن المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية و إن أوجبت وقف الدعوى الجنائية إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية أخرى إلا أنها لم تقيد حق المحكمة فى تقدير جدية الدفع بالإيقاف و ما إذا كان يستوجب وقف الدعوى أو أنه دفع لا يؤيده الظاهر قصد به عرقلة السير فى الدعوى و تعويق الفصل فيها .
=================================
الطعن رقم 0241 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 262
بتاريخ 23-12-1946
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - وقفها
فقرة رقم : 1
القاضى فى المواد الجنائية غير مكلف بإنتظار حكم تصدره محكمة أخرى فيما عدا المسائل الفرعية التى يوجب عليه القانون ذلك فيها ، و إذن فليس عليه أن يقف الفصل فى الدعوى العمومية إلى أن يقضى من المحكمة المدنية فى النزاع القائم بين المتهم و بين المجنى عليه حول البيع المقامة الدعوى على المتهم بسرقة مشارطتيه .
( الطعن رقم 241 لسنة 17 ق ، جلسة 1946/12/23 )
=================================
الطعن رقم 4435 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 725
بتاريخ 01-06-1987
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - وقفها
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر أنه ما دامت المعارضة المرفوعة من المتهم فى الحكم الغيابى الإبتدائى الصادر عليه لما يفصل فيها فلا يجوز للمحكمة الإستئنافية أن تنظر الدعوى بناء على إستئناف النيابة هذا الحكم بل يجب عليها فى هذه الحالة أن توقف الفصل فى الإستئناف حتى يفصل فى المعارضة و الإ كان حكمها باطلاً . لما كان ذلك ، و كان يبين من محاضر جلسات المعارضة الإستئنافية أن الطاعن حضر و معه محاميه بجلسة 2 من يونيه سنة 1982 و قرر أنه عارض فى الحكم الغيابى الإبتدائى و إن الدعوى ما زالت منظورة أمام محكمة أول درجة و طلب أجلاً لتقديم ما يدل على ذلك فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 30 من يونيه سنة 1982 ثم لجلسة 20 من أكتوبر سنة 1982 التى صدر بها الحكم المطعون فيه كما يبين من حافظة المستندات المقدمة من الطاعن و المرفقة بملف الطعن أن من بين ما إشتملت عليه شهادة رسمية صادرة من نيابة أمن الدولة الجزئية مؤرخة 17 من نوفمبر سنة 1981 تفيد أن الطاعن قد عارض فى الحكم الغيابى الإبتدائى الصادر ضده بجلسة 8 من فبراير سنة 1981 و تحدد لنظر معارضته جلسة 15 من مارس سنة 1981 و أن المعارضة مؤجلة لجلسة 12 من ديسمبر سنة 1982 لضم المفردات . لما كان ذلك ، و كانت المحكمة الإستئنافية قد نظرت الإستئناف المقدم من النيابة و قضت فى موضوعه قبل الفصل فى المعارضة ، فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و تطبيق القانون بإيقاف النظر فى الإستئناف المرفوع من النيابة .
( الطعن رقم 4435 لسنة 55 ق ، جلسة 1987/6/1 )
=================================
الطعن رقم 6927 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 55
بتاريخ 09-01-1990
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - وقفها
فقرة رقم : 6
لما كانت المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية و إن أوجبت وقف الدعوى الجنائية إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية أخرى إلا أنها لم تقيد حق المحكمة فى تقدير جدية الدفع بالإيقاف و ما إذا كان يستوجب وقف الدعوى أو أنه دفع لا يؤيده الظاهر قصد به عرقلة السير فى الدعوى و تأخير الفصل فيها .
=================================
ساحة النقاش