<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
حيث أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما حاصلة أن تحريات النقيب . . . الضابط بقسم مكافحة المخدرات بالجيزة دلت على أن الطاعن يحرز مواد مخدرة يخفيها بمسكنه وأنه بعد استئذان النيابة العامة فى ضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه تمكن الضابط المذكور من القبض عليه وضبط ما كان يحرزه من مخدر ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على الصورة سالفة البيان أدلة استمدها من أقوال كل من النقب . . والمقدم . . . والعريف السري . . . . ومن تقرير المعمل الكيماوي وحصل أقوال شهود الإثبات الثلاثة بما يطابق ما أورده فى بيانه للواقعة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من المفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن أنه لم يرد أى ذكر للطاعن سواء فى محضر التحريات المحرر بمعرفة الشاهد الأول أو فى آذن التفتيش الصادر من النيابة العامة بناء عليه ، وان أى من شهود الإثبات الثلاثة لم يذكر أن ثمة تحريات قد أجريت بشأن الطاعن أو أن أذنا قد صدر من النيابة العامة بالقبض عليه وتفتيشه وتفتيش مسكنه ، وكان الأصل انه يجب على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائما فى تلك الأوراق ، فان الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على ما لا أصل له فى التحقيقات يكون باطلا لإبتنائه على أساس فاسد مما يعيبه ويوجب نقضه .
( الطعن 4458 لسنة 51 ق - جلسة 9/2/1982)
من المقرر أن محكمة الموضوع وان كان لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت ش صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق وبأن يشتمل حكميها على ما يفيد أنها محصت الدعوى أحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات ، ولما كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقا للطعن أن ضابط المباحث أثبت فى محضره المؤرخ 13/9/1977 وشهد فى تحقيق النيابة أنه طلب من المطعون ضده إبراز البطاقة الشخصية سلفة الذكر للاطلاع عليها فأخرج حافظته النى تحتويها وأثناء فتحه لها سقطت منها قطعه المخدر وبتفتيش الحافظة وجد بها البطاقة الشخصية ، فان ما تساند عليه الحكم فى تبرير اطراحه لأقوال شاهدي الإثبات في الدعوى يخالف الثابت فى الأوراق الأمر الذى ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها . لما كان ما تقدم ، فان الحكم المطعون فيه يكون معييا بما . يستوجب نقضه والإحالة .
(الطعن 2991 لسنة 50 ق - جلسة 16/4/1981)
متى كان البين من المفردات المضمومة أن ما أورده الحكم على لسان الضابط من اعتراف الطاعن له بإحرازه المخدر المضبوط قد ثبت نقضه فى الأوراق إذ قرر الضابط أن الطاعن أنكر ملكيته للمخدر فور ضبطه معه ، وإذ كان ذلك ، وكان لا يعرف مبلغ الأثر الذى كان لهذا الخطأ فى عقيدة المحكمة لو فطنت إليه ، وكانت الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة ، فان الحكم المطعون فيه إذ عول فيما عول فى أدانه الطاعن على ما أورده على خلاف الثابت فى الأوراق ، يكون معيبا بالخطأ فى الإسناد .
( الطعن 208 لسنة 45 ق -جلسة 24/3/1975 )
ساحة النقاش