مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

بناء بدون ترخيص – اختبار قضائي:-

      استخراج الطاعن من الوحدة المحلية تصريحاً بارتفاع دور علوى لا يفيد بالضرورة خضوع القرية الكائن بها البناء لقانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء, القول بغير ذلك فساد فى الاستدلال .

      صدور الحكم بوضع الطفل تحت الاختبار القضائي يستلزم بيان الواجبات التي يلتزم بها الطفل, خلو الحكم من تلك الواجبات يعيبه بالقصور في التسبيب. علة ذلك.

المحكمة:-

وحيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه رد بما لا يسوغ علي دفعه – المؤيد بالمستندات – بعدم خضوع القرية الكائن بها البناء لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

حيث أن البين بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن دفع بعدم خضوع القرية الكائن بها البناء لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه و تنظيم أعمال البناء وقدم خطاب مجلس المدينة بما يفيد ذلك, وهو دفاع جوهري لما يترتب عليه من أثر في تحديد مدى انطباق وسريان أحكام الباب الثاني من القانون المار ذكره علي الواقعة المادية التي تنطوي عليها الأوراق. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفع وأطرحه بما مفاده أن الطاعن تصالح و الوحدة المحلية واستخرج منها تصريحا بارتفاع الدور العلوى بما بما يعني خضوع المكان الواقع به البناء للقانون 106 لسنة 1976 وكان ما أوردة الحكم – رداً علي الدفع – لا ينفي أن القرية الكائن بها البناء لا تخضع لذلك القانون ولا يؤدي بطريق اللزوم العقلي إلي ما انتهي إليه من نتائج, فإن الحكم يكون فوق فساده في الاستدلال قاصراً في البيان بما يعيبه ويوجب نقضه. هذا فضلا عن أن المادة 106 من قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996 المار ذكرها عرفت الاختبار القضائي بأنه وضع الطفل في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف مع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة, فقد دل المشرع بصريح هذا النص ومفهوم دلالته علي وجوب أن يشتمل الحكم الصادر بهذا التدبير علي بيان الواجبات التي يلتزم بها الطفل, وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي بوضع الطاعن تحت الاختبار دون أن يبين الواجبات التي ألزمه بها, فإنه يكون معيباً فضلاً عن القصور في التسبيب بالخطأ في تطبيق القانون, بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

(الدائرة الجنائية – الطعن رقم 4172 لسنة 67 ق – جلسة 1/2/2007)

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 218 مشاهدة
نشرت فى 20 أكتوبر 2013 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,499,895

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر