مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

•       إهانة موظف عام – شهادة – أوجب المشرع علي المحكمة الاستئنافية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك ـ الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقض من أوراق التحقيق, ولما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل طلب الطاعنة المبدي بمذكرة دفاعها المكتوب والذي هو تتمة للدفاع الشفوي بسماع الشهود فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور. علة ذلك.

المحكمة:-

ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إهانة موظف عام أثناء وبسبب وظيفته قد شابه القصور والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الطاعنة قد قدمت مذكرة أمام درجتي التقاضي طلبت فيها سماع شهود الواقعة بيد أن المحكمة لم تعرض لهذا الطلب ولم تحققه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

ومن حيث إنه يبين من مطالعة المفردات المضمومة – تحقيقاً لوجه الطعن – أنها حوت علي مذكرة معلاة بالأوراق تحت البند رقم 10 أمام محكمة أول درجة بدفاع الطاعنة طلبت في نهايتها سماع شهود الواقعة بيد أن المحكمة قضت في الدعوى دون الرد علي المذكرة وتحقيقها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تكملة للدفاع الشفوي المبدي بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدي فيها.كما أنه ولئن كان من المقرر أن المحكمة الإستئنافية لا تجري تحقيقاً في الجلسة وإنما تبني قضاءها علي ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المطروحة عليها, إلا أن حقها في هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاة مقتضيات الدفاع, بل إن القانون أوجب عليها طبقاً للمادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة – تندبه لذلك – الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقض في إجراءات التحقيق. وإذا كانت المحكمة الإستئنافية – علي السياق المتقدم – قد أغفلت طلب الطاعنة المكتوب بسماع شهود الواقعة الذين لم تستجب محكمة أول درجة إلي طلب سماعهم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة, وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

(الدائرة الجنائية - الطعن رقم 3835 لسنة 67ق- جلسة 17/4/2007)

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 149 مشاهدة
نشرت فى 20 أكتوبر 2013 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,471,123

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر